السنة
2016
الرقم
780
تاريخ الفصل
15 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عزت الراميني، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي ، محمد سلامه

الطعن الأول برقم 780/2016

الطــــاعــــــن : خضر زاهي جورج رفيدي / بير زيت / المرج.

             وكيلاه المحاميان : كريم حموده و/او محمد بشارات.

المطعون ضـده : محمد سعيد حسن زهران / علار / طولكرم

   وكيله المحامي : احمد نصره / رام الله.

الطعن الثاني برقم 796/2016

الطــــاعــــــن : محمد سعيد حسن زهران / علار / طولكرم.

   وكيله المحامي : احمد نصره / رام الله..

المطعون ضـده : خضر زاهي جورج رفيدي / بير زيت / المرج.

             وكيلاه المحاميان : كريم حموده و/او محمد بشارات / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان :-

 

 

الأول / برقم 780/2016 من الطاعن خضر زاهي بواسطة وكيله المذكور اعلاه بتاريخ 29/5/2016

الثاني / برقم 796/2016 من الطاعن محمد سعيد زهران بواسطه وكيله المذكور اعلاه بتاريخ 29/5/2016.

وذلك لنقض لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه في العطنين 232+251/2015 بتاريخ 18/4/2016 المتضمن قبول الاستئنافيين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المستأنف في الاستئناف الاول 232/2015 المستأنف ضده بالاستئناف الثاني رقم 251/2015 خضر زاهي جورج رفيدي من بيرزيت بدفع مبلغ احد عشر الفاً ومئتي شيكل للمستأنف ضده في الاستئناف الاول المستأنف في الاستئناف الثاني محمد سعيد حسن زهران مع الفائده القانونية من تاريخ الحكم وحتى السداد التام على أن يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها. 

وتلخصت أسباب الطعن الأول رقم 780/2016 بما يلي:

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية.

2- الحكم الطعين مردود موضوعاً كون المطعون ضده لم يستند في اساسه على سند قانوني.

3- خالف الحكم الطعين القانون في احتساب بدل أجور متأخره.

4- ان الحكم الطعين جاء متفقاً واحكام القانون فيما يتعلق بشق الاعياد الدينيه والرسميه وبدل الاجازات وبدل مكافأة نهاية الخدمه والفصل التعسفي وبدل الاشعار.

5- اخطأت المحكمة بالحكم بالفائده القانونية.

6- ان قرار المخالفه مخالف للأصول والقانون.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني . 

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن في 16/6/2016

وتلخصت أسباب الطعن الثاني رقم 796/2016 بما يلي:

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً.

2- اخطأت المحكمة عندما لم تقض ببدل الاجور غير المدفوعه البالغه 3500 شيكل.

3- اخطأت المحكمة عندما لم تقضي ببدل اجور عمل 9 أيام اجازات رسميه ودينية.

4- اخطأت المحكمة عندما لم تقض ببدل الاجازات السنوية ومكافأة نهاية خدمه وتعويض الفصل التعسفي.

5- اخطأت المحكمة عندما لم تحكم للطاعن ببدل الاشعار.

6+7 - ان المدعي الطاعن يستحق اضافة الى ما حكمت به محكمة أول درجة مبالغ اخرى مبلغاً وقدره 10513 شيكل.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن في 1/6/2016.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعنين مستوفيان لاوضاعهما القانونية آخذين بعين الاعتبار ان الطعن الثاني جرى تقديمه في أول دوام رسمي حيث صادف اليوم الاخير في الميعاد عطله حيث عطلة السبت وقبلها الجمعه وعليه نقرر قبول الطعنين شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي محمد سعيد حسن زهران كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 354/2013 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليه خضر زاهي جورج رفيدي للمطالبه بتعويضات وحقوق عماليه مقدارها 24590.5 شيكل.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 354/2013 بتاريخ 31/5/2015 المتضمن الزام المدعى عليه خضر زاهي جورج رفيدي بدفع مبلغ 8603.2 شيكل للمدعي محمد سعيد حسن زهران مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه خضر في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 232/2015 وكذلك طعن المدعي محمد سعيد فيه استئنافاً طبقاً للطعن رقم 251/2015 وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعنين 232+251/2015 بتاريخ 18/4/2016 المتضمن قبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالزام المستأنف في الاستئناف الاول 232/2015 المستأنف ضده بالاستئناف الثاني رقم 251/2015 خضر زاهي جورج رفيدي من بير زيت بدفع مبلغ احد عشر الفا ومائتي شيكل للمستأنف ضده في الاستئناف الاول المستأنف في الاستئناف الثاني محمد سعيد حسن زهران مع الفائده القانونية من تاريخ الحكم وحتى السداد التام على أن يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه خضر فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 26/5/2016.

كما لم يلق الحكم قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض طبقاً للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 29/5/2016.

وعن أسباب الطعن الاول رقم 780/2016

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشارة.

-   وعن السبب الثاني وحاصله تذرع الطاعن بأن الحكم المطعون فيه لم يستند الى سند قانوني.

وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه عدم استناد الحكم محل الطعن الماثل الى السند القانوني غير السليم كما لم يبين ماهية البينات غير القانونية التي يتذرع بها لكي تتمكن محكمة النقض من مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعموميه والغموض.

-   وعن السبب الثالث الذي حاصله النعي على الحكم الطعين مخالفته للقانون في احتساب بدل اجور متأخره وهي مبلغ 200 شيكل حسب قول الشاهد ايهاب المذكور على الصفحة 8 من الحكم السطر 5 حيث ان شهادة الشاهد المذكور هي شهاده سماعيه وقد توصل اليها من المطعون ضده بالاضافه الى باقي ما يدعيه المطعون ضده من مبالغ اخرى وهي في مجملها 3500 شيكل اما فيما يتعلق بالنتيجه التي توصلت اليها المحكمة المطعون في قرارها من حيث استحقاق المطعون ضده مبلغ 9000 شيكل بدل ساعات عمل اضافي فإن هذه النتيجه غير وارده ومخالفه لقانون البينات.

وفي ذلك نجد انه وبالنسبة للاجور المتأخره فإن المدعي محمد سعيد حسن زهران كان قد طالب ببدل اجور متأخره مبلغاً وقدره (3500) شيكل باعتباره اجوراً غير مدفوعه طبقاً للبند 6/ث من لائحة الدعوى.

وحيث نجد ان المدعي قدم بيناته ومن ضمنها اقوال الشاهد ايهاب محمد الذي اشار في اقواله على ص14 من محضر المحاكمه لدى محكمة اول درجة من ان المدعي لم يكن يريد من المدعي من المدعى عليه سوى 200 شيكل حيث قام المدعى عليه بدفع له اجرته ويعطيه سلف.

وحيث نجد ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه قد ركنت في الحكم للمدعي ببدل اجور متأخره غير مدفوعه الى اقوال شاهد الاثبات المذكور اعلاه وهي البينه الوحيده المقدمه من المدعي ذاته حول الاجور غير المدفوعه الامر الذي يجعل من حكمها حول ذلك واقعاً في محله سيما وان المدعى عليه الطاعن لم يقدم ما يثبت انه دفع هذا المبلغ فعبئ الاثبات يقع على عاتقه مما يتعين معه رد هذا الطعن بحدود هذا الشق من هذا السبب.

وأما بالنسبه للشق الآخر من هذا السبب المتصل في تذرع الطاعن من ان الحكم بساعات العمل الاضافي يخالف القانون لاستناد الى بينة شفوية سماعيه تتصل في اقوال الشاهد ايهاب

وحيث تبين لمحكمة النقض انه لدى ادلاء الشاهد بشهادته لدى محكمة اول درجة لم يتم الاعتراض عليها من قبل وكيل المدعى عليه (الطاعن) في حينه لا من قريب ولا من بعيد فالبينات من حق الخصوم ليس الا ناهيك انه لم يرد في اقواله أن ما جاء بها كان سماعياً.

وعليه يكون ما جاء في هذا الشق من هذا السبب غير وارد مما يتعين رد هذا السبب بكافة تفصيلاته.

-   وعن السبب الرابع وحاصله قول الطاعن بأن الحكم بالاعياد الدينية والرسميه والاجازات السنوية ومكافأة نهاية الخدمه والفصل التعسفي ووبدل الاشعار متفق والقانون.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب لا يصلح ان يكون محلاً للطعن كون الطعن يتصل بالخطأ المخالف للواقع والقانون وليس بما هو متفق مع الواقع والقانون والقول بخلاف ذلك فيه تحميل للنصوص القانونية بأكثر مما لا تحتمل وهذا غير جائز قانوناً.

-   وعن السبب الخامس وحاصله النعي على المحكمة خطأها بالحكم بالفائده القانونية.

وفي ذلك نجد ان محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه حكمت بالفائده القانونية من تاريخ الحكم وحتى السداد التام دون وجود سند من القانون لذلك وهذا ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي الامر الذي يجعل من هذا السبب وارد على الحكم محل الطعن الماثل ويتعين نقضه.

-   وعن السبب السادس وحاصله ان قرار المخالفه المرفق مع الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون.

وفي ذلك نجد ان الحكم الصادر من المرجع الاستئنافي يصدر بالاغلبيه والاجماع وبأن الرأي المخالف لا يعول عليه في مقابلة رأي الاغلبيه وبالتالي لا توجد أي قيمه قانونية للرأي المخالف مما يجعل من هذا السبب غير مجد مما يتعين معه الالتفات عنه.

وعن اسباب الطعن الثاني برقم 796/2016

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً .

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشارة.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على المحكمة خطأها بعدم الحكم ببدل الاجور غير المدفوعه البالغه 3500 شيكل.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السبب الثالث من أسباب الطعن الاول حول الجزئيه المتصل بدفع بدفع الاجور المطالب بها فيه الرد الكافي على هذا السبب ونحيل اليه تحاشياً للتكرار مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الثالث وحاصله النعي على المحكمة خطأها بعدم الحكم ببدل اجور 9 ايام اجازات رسميه ودينيه مبلغ 899 شيكل.

ونجد ان المدعي طالب بلائحة دعواه ببدل اجور عمل 9 ايام اجازات رسميه ودينية محسوبه على اساس 150% من الاجر.

و نجد ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه قد ردت الطعن المتصل بذلك استناداً الى تعليل مفاده ان الطاعن لم يبين تواريخ الاعياد الدينيه والرسميه التي تخللت فترة عمله لتنحدر هذه المطالبه الى درجة الجهاله الفاحشه ولعدم مضي سنه من عمله لاغراض استحقاقه لبدل الاجازه وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة البدايه بصفتها الاستنئافيه على ذلك كون المدعي لم يبين ماهية الاعياد الدينية والرسميه التي عمل لكي يصار الى الحكم له طبقاً للقانون ولكون ان مبدأ الاجاز لا يستحق الا بعد مضي سنه كامله من العمل طبقاً لاحكام الماده 74 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 آخذين بعين الاعتبار ان مدة العمل توازي سبعة أشهر تقريباً ومع الاشارة الى ان شاهد الاثبات خضر علي خضر وان اشار في اقواله الى ان المدعي كان يعمل يوم واحد في الاعياد أحياناً الا أن ذلك لا يكفي لكي يستخلص من ذلك ان المدعي كان يعمل خلال فترة الاعياد الدينية والرسميه مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الرابع وحاصله النعي على المحكمة خطأها بعدم الحكم ببدل الاجازات و المكافأه والتعويض عن الفصل التعسفي.

وفي ذلك نجد ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه اصابت صحيح الواقع والقانون بعدم الحكم ببدل الاجازات والمكافأه لعدم توافر ضابط الاستحقاق بذلك المتصل بمدة سنه واحده من العمل طبقاً لاحكام المادتين 74/1 و 45 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000.

وحيث نجد ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه قد اصابت صحيح الواقع والقانون عندما اعتبرت ان المدعي هو الذي ترك العمل لوحده طبقاً لما هو مستخلص من شهادة شاهد الاثبات ايهاب والذي لا يستحق معه المدعي بدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب من تفصيلات غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الخامس وحاصله النعي على المحكمة خطأها بعدم الحكم ببدل الاشعار.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السبب الرابع من حيث عدم استحقاق المدعي لبدل الاشعار فيه الرد الكافي على هذا السبب ونحيل اليه تحاشياً للتكرار مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السببين السادس والسابع وحاصله ان المدعي يستحق مبالغ اكثر مما حكمت به محكمة أول درجة.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على الاسباب السابقه من هذا الطعن الماثله وكذلك ما جاء في الرد على السبب الخامس من الطعن الاول فيه الرد الكافي على هذين السببين ونحيل اليهما تحاشياً للتكرار مما يتعين معه ردهما.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الثاني بكافة أسبابه وبذات الوقت اعتبار الحكم بالفائده القانونية كأن لم تكن في ضوء ما جاء في الرد على السبب الخامس من أسباب الطعن الاول وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك.

 

حكماً صدر تدقيقاً في 15/1/2019