السنة
2019
الرقم
228
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السادة القاضيين فلسطين أبو رومي وربا الطويل.

الاستئناف رقم 228/2019:

المســــــــــــتأنفان: 1-شركة مؤسسة الشاهد للاستيراد والتصدير

                          2-محمود عمر حسن الشاهد 

                        وكيلهم المحامي يزيد مخلوف

 

المستأنف عليه : محمد عبد الكريم مصطفى أبو ديه

                         وكلاؤه المحامون احمد شرعب و/أو فارس شرعب و/أو سعد شرعب/ طولكرم

الاستئناف رقم 438/2019:

المســــــــــــتأنف: محمد عبد الكريم مصطفى أبو ديه

                        وكيلها المحامون احمد شرعب و/أو فارس شرعب و/أو سعد شرعب    

 المستأنف عليهما : 1-شركة مؤسسة الشاهد للاستيراد والتصدير

                          2-محمود عمر حسن الشاهد 

 

الوقائع والإجراءات

     تقدم المستأنفان بهذين الاستئنافين للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الدعوى المدنية رقم 245/2011 بتاريخ 16/1/2019 والقاضي بإلزام المدعى عليهما متكافلين متضامنين بدفع مبلغ (48060) ثمان وأربعون ألف وستون شيكل للمدعي وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار أردني أتعاب محاماة ورد ما عدا ذلك.

 

 

 

 اذ تتخلص أسباب الاستئناف رقم 228/2019 بما يلي:

1.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى بالأساس الذي احتسبت به مقدار الراتب الشهري للمستأنف عليه بواقع 3600 شيقل وهذا مخالف لقانون العمل الفلسطيني لطريقة الحساب على النسبة والعمولة.

2.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى باحتساب بدل فصل تعسفي وان المحكمة لم تأخذ بالنسبة المقدمة من المستأنفة والتي اثبت ان المدعى ترك العمل لوحده.

3.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى باحتساب مبلغ 4860 بدل عطل والأعياد الرسمية وانه حصل عليها من خلال راتبه الشهري.

4.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى باحتساب مبلغ 7200 شيقل بدل إشعار كون ان ما يستحقه على فرض الثبوت هو راتب شهر فقط.

وتتلخص أسباب الاستئناف رقم 438/2019 بما يلي:

1.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم ببدل الأعياد مبلغ 8400.

2.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم ببدل الإجازات مبلغ 4200

3.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم بدل أيام الجمع مبلغ 8400

4.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم ببدل مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 16800

5.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم ببدل إشعار مبلغ 8400 ومبلغ بدل فصل تعسفي 33600 شيقل

6.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم حسب لائحة الدعوى.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي الاستئناف 438/2019 وبجلسة 23/4/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين أنكرها وكيل المستأنف عليه وتم ضم هذا الاستئناف الى الاستئناف رقم 228/2019 وبذات الجلسة وفي الاستئناف رقم 228/2019 تقرر قبوله شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرها وكيل المستأنف عليه وبجلسة 5/11/2019 ترافع وكيل المستأنف من خلال مرافعه خطية واقعه على صفحتين ضمت الى أوراق الضبط وأعطيت الأرقام 5، 6 في حين ترافع وكي المستأنف عليه من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء الحكم وبجلسة 17/12/2019 تقرر فتح باب المرافعة وتكليف وكيل المدعى عليها بإحضار شهادة التسجيل الخاصة بالشركة المدعى عليها وبجلسة 24/12/2019  ورد شهادة التسجيل وقرر الوكيلين أقوالهم ومرافعاتهم وحجزت الدعوى للتدقيق ,والمداوله وفي الموعد المحدد تم  اصدارر الحكم.

وعودة الى أسباب الاستئناف وبخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف رقم 228/2019 حول خطأ محكمة الموضوع في احتساب مقدار الراتب الشهري بواقع 3600 شيقل.

بالرجوع الى الحكم المستأنف ولائحة الدعوى وما قدم من بينات فيما يتصل بمقدار الراتب نجد أن المدعى وفي البند الأول من لائحة الدعوى ادعى انه يعمل مندوب مبيعات براتب شهري مقداره 2000 شيقل ونسبة 1% على البضاعة التي يقوم بيعها وان آخر شهر تقاضاه والنسبة المئوية مبلغ وقدره 4200 شيكل.

وقدم وكيل المدعى في إثبات واقعه الراتب الشهري الشاهد المدعى قال (كنت اخذ راتب أساس 2000 شيقل ونسبه واحد بالمئة على المفرق ونسبه نصف بالمئة على الجملة وان آخر راتب تقاضيته في شهر 3/2011 كان 4200 شيقل).

والشاهد ناصر هوجي قال (كان المدعى يعمل مندوب مبيعات لا اعرف كم كان المدعى يأخذ راتبه ولا اعرف كم كانت النسبة.

والشاهد عبد الفتاح بدير قال (كان يأخذ 2000 شيقل بالإضافة الى النسبة ان المدعى كان راتبه المجمل (الراتب + النسبة) أحيانا 2500 واحيانا 4000 شيقل والشاهد عمر لويل قال ( لا اعرف كم كان يأخذ راتبه).

في حين المدعى عليها وباللائحة الجوابية أقرت ان المدعى يتقاضى 2000 من بداية عمله 7/2008 حتى 8/2019 وبعد هذا التاريخ وحتى تركه للعمل كان يتقاضى 1500 شيقل + نسبه على المتحصل.

وقدم وكيل المدعى عليها بينة الشاهدين خضر ومحمود الجانب واللذين لم يأتين بشهادتهم على مقدار الراتب.

والشاهد علاء نصر الله حيث قال (كان يأخذ راتب أساس 2000 شيقل ونسبه 2% على المبيعات.)

والشاهد محمود شاهد حيث قال (وعندما عمل مندوب مبيعات كان أدني راتب تقاضاه بالإضافة للعمولة 2200 واقصى راتب 4200 شيقل ومعدل راتبه مع العمولة من 2500-4000.

وقدم المبرز م ع/1 وهو كشف محاسب.

محكمة الدرجة ا لأولى استخلصت من الكشف المحاسبي ان اجر المدعى الشهري متفاوت ففي شهر 3 من عام 2011 قيمه 4020 شيقل وفي شهر 4 مبلغ 2886 شيقل فاعتمد مبلغ 3600 شيقل.

 

المحكمة وبعد استعراض كامل البينات المذكورة أعلاه لا نجد من استخلاص محكمة الدرجة الأولى حول مقدار الراتب أي أساس قانوني سليم اذ لم يبين قاضي الموضوع كيفيه الوصول الى مقدار الراتب بقيمة 3600 شيقل مما يجعل من مقدار الراتب الذي توصل اليه مخالفا للبينة المقدمة والمذكورة أعلاه والتي اثبت أن آخر اجر تقاضاه المدعى 4200 شيقل تضمنت الراتب والنسبة على المبيعات سيما ان قيمة الراتب الأساس 2000 شيقل وان المدعى والمدعى عليها لم يقدموا ايه بينه لغايات بيان نسبه المبيعات للوقوف عليها بشكل واضح ودقيق من قبل محكمتنا واننا اذ نأخذ بالقدر المتوافق عليه من خلال الشهود الواردة أعلاه المقدار 4200 شيقل وهذا ما أكده رب العمل في شهادته سيما ان شهود المدعى عليهما لم يذكروا في شهادتهم أي مقدار حول الأجرة مما يغدو ان الحكم المستأنف واجب التعديل وان المدعى يستحق إجرا شهريا بقيمة 2000 شيقل مضافا عليه نسبه المبيعات ليصبح بقيمة 4200 شيقل شهريا.

اما بخصوص السببين الثاني والرابع من أسباب الاستئناف رقم228/2019 فيما يتصل بالحكم بالبدل الفصل التعسفي رغم ان بينه المدعى عليها اثبت أن المدعى ترك العمل لوحده والحكم ببدل الإشعار بواقع شهرين.

بالرجوع الى البينة المقدمة من المدعى عليهما فيما يتعلق بواقعة الفصل التعسفي الشاهد محمود شاهد حيث قال (ولم أقم بفصله، ان المدعى كان مرتب عمل مع شركة الجانم وأنهى العمل عندي بناء على طلبه للارتباط معهم انا لم اقل له باني ارغب بتزويد راتبه وكان بالنسبة للعمولة بعرض الأصناف قمنا بزيادة نسبتها وأخرى خفضنا نسبتها وذلك بموجب قرار شركة صدر مني. )

والشاهد علاء نصر الله (كواقعه تمت أمامه لم يتم أمامي ان قام المدعى عليه بانتهاء خدمات المدعى وان المدعى ترك العمل من تلقاء نفسه ... نتيجة الخلاف على الراتب والنسبة ,,, بعد ان حدثت الخلافات على الراتب والنسبة والمدعى لم يستمر في عمله اكثر من شهر

والشاهد انس خضر قال ( لم اكن موجود بعد إنهاء عمل المدعى).

مما تقدم نستخلص من بينات المدعى عليها ذاتها ان المدعى عليها (رب العمل) قامت بتخفيض نسبه المبيعات وان ذلك بحد ذاته تخفيض للراتب كون النسبة مشموله بالراتب وهو المتفق عليه سلفا ما بين المدعى والمدعى عليها عند بداية العمل وان عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل يجيز للعامل ترك العمل بعد إشعار صاحب العمل بذلك مع احتفاظه بحقوقه القانونية بما فيها مكافأة نهاية الخدمة وما يترتب له من حقوق مما يجعل من قرار المدعى عليها بتخفيض النسبة سبباً تعسفيا يستحق المدعى عنه فصل تعسفي سندا لاحكام المادة 42 من قانون العمل واننا نتفق مع ما توصلت اليه محكمة الموضوع بخصوص بدل الفصل التعسفي ولكن لا يستحق بدل إشعار كونه العامل (المدعى) لم يشعر صاحب العمل بانه سيترك العمل بسبب تخفيض الراتب مما يغدو ان الحكم المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية بعدم استحقاق المدعى لبدل الاشعار وتعديل مقدار الفصل التعسفي على ضوء ما بيناه أعلاه من حيث مقدار الاجر سيما ان المدعى وفي أسباب استئنافه وتحديد السبب الثامن منه طعن بعدم الحكم بكامل بدل الفصل التعسفي وبكامل بدل الإشعار مما يستوجب تعديل الحكم المستأنف فيما يتصل ببدل الفصل التعسفي ليصبح اجر شهرين عن كل سنه قضاها في العمل 4200 x 2 x  3سنوات = 25200 شيقل.

أما بخصوص السبب الثالث حول خطأ محكمة الدرجة الأولى باحتساب مبلغ 4860 بدل عطل أعياد رسمية وانه حصل عليها من خلال راتبه الشهري.

فاننا نقول ان قانون العمل قد أعطى للعامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد الدينية والرسمية لا تحتسب من الإجازات النسوية وفق أحكام المادة 75 من قانون العمل ولا يغير من الأمر شيئا ان مقدار الراتب شهريا طالما لم يقدم ايه بينه على ان المدعى عليه قد دفع للمدعى بدلا عن تلك الأيام وهو الأمر المفقود في بينه المدعى عليها إلا اننا نجد ومن خلال بينه المدعى الشاهد محمد أبو ديه قال ( كنا نعطل بالأعياد ومدة يومين او ثلاثة  واقصد بذلك الأعياد الدينية اما بالعطل الوطنية والمناسبات الرسمية لم نكن نعطل وكنا نعمل بها ) والشاهد عبد الفتاح بدر قال (محمد بعطل في الأعياد الدينية ثلاث أيام) والشاهد ناصر هوجي قال في 3 أيام عيد الفطر والأضحى ومن ضنننا المدعى).

مما نلخص ان المدعي كان يعطل أيام الأعياد الدينية والأعياد الرسمية فإنه يعمل بها دون ان يتقاضى اجر و وعددها حسب نظام مجلس الوزراء 3 أيام  في السنة  3 x   140x  3 = 1260 مما يغدو ان الحكم المستأنف واجب التعديل بحق المستأنف مما يغدو ان الحكم المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية)

اما بخصوص أسباب الاستئناف رقم 438/2019 وفيما يتصل بالسبب الثاني حول بدل الإجازات السنوية وطالما ثبت ان الأجر شهري للمدعى بقيمة 4200 شيقل فان المدعى يستحق بدل إجازات سنوية عن آخر سنتين عمل سندا لأحكام المادة 74 من قانون العمل ويكون مقدارها اجر أسبوعان عن كل سنة في العمل 28 يوم x 140 شيقل باليوم x2 =3920 شيقل مما يغدو ان الحكم المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية

اما بخصوص السبب الثالث حول بدل أيام الجمع فمن الثابت ان مقدار الراتب شهريا وبالتالي يوم الجمعة ضمن الراتب الشهري فلا يستحق بدلا عنه مما يستوجب رد السبب.

اما بخصوص السبب الرابع حول بدل مكافأة نهاية الخدمة، فإن المدعى يستحق بدلاً عنها سندا لأحكام المادة 45 من قانون العمل مقدارها اجر شهر عن كل سنه قضاها في العمل على أساس آخر اجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل الإضافية، وتحسب لهذه الغرض كسور السنة وطالما ثبت ان الأجر الشهري بقيمة 4200 شيقل فانه يستحق 4200 x 3 سنوات = 12600 شيقل مما يستوجب تعديل الحكم المستأنف.

 اما بخصوص السبب السادس فقد جاء سببا عاما فيما يعتريه الجهالة مما يستوجب رده.

اما بخصوص السبب الأول حول بدل الأعياد الدينية فاننا نحيل هذا السبب لمعالجته من السابق في السبب 3 من أسباب الاستئناف 228/2019 مما يستوجب رده.

وعلى ضوء ما بيناه أعلاه فإن المدعى يستحق الحقوق التالية:

1.  بدل مكافأة نهاية خدمة 12600 شيقل

2.  بدل أعياد 1260 شيقل

3.  بدل إجازة سنوية 3920 شيقل

4.  بدل فصل تعسفي 25200 شيقل

5.  رد المطالبات بخصوص بدل الإشعار وبدل الجمع لمخالفتها للقانون.

6.  رد المطالبات بخصوص ساعات العمل الإضافي وبدل أجرة آخر شهر كما قضت بها محكمة أول درجة سيما انه ليس محل طعن من قبل العامل.

7.  تضمين المدعى عليها الأولى الرسوم والمصاريف و 300 دينار اردني عن مرحلتي التقاضي

8.  رد الدعوى عن المدعى عليه الثاني لعدم صحة الخصومة.

 

 

                                           لذلــــــــــــــــــــــك

 تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223 من قانون الأصول قبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وإلزام المدعى عليها الأولى بدفع مبلغ وقدره (42980) شيقل وتضمينها الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني لعدم صحة الخصومة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا ً للنقض وافهم في24/12/2019

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة

وردة زعارير