السنة
2018
الرقم
1570
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنف: محمد نديم محمد ابو هواش/ عزون

              وكيلاه المحاميان ابراهيم عبد الله وعلي عبد الغني سلام/ نابلس

المستأنف عليه: جعفر خالد امين زيات/ قلقيلية

            وكيله المحامي ايهم ملحم/ قلقيلية

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية في الدعوى رقم 205/2017 بتاريخ 21/11/2018 والمتضمن الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 279900 شيكل للمدعي  وتضمينه الرسوم والمصاريف والف دينار اتعاب محاماة.

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

          وبعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد حامد اديب دحبور يقول بان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه في المنشار وكان يقبض راتبه كل يوم خميس الا انه لا يعرف راتبه وان الشاهد كان يعمل في عام 2009 وكان المدعي يعمل قبله وان المدعي رفض العمل لدى المدعى عليه في مكان آخر وترك العمل وانه لم يكن يعمل في الاعياد او العطل الرسمية وايام الجمع ولم يكن يحصر على اجر عنها وانه كان يعمل ثماني ساعات يوميا وان المدعي ترك العمل في شهر 10 من عام 2017 .

          اما الشاهد فادي احمد رضوان فانه يقول بان المدعى عليه طلب من المدعي العمل على ماكنة لمدة دقيقة فرفض وتقاتل معه وغادر العمل ولم يعد الى العمل ، وانه يعمل لدى المدعى عليه منذ عام 2000 وحتى عام 2017 ، وانه كان يحصل على اجر شهري ويحاسبه كل يوم خميس وان المدعى عليه لم يطرد المدعي.

          اما الشاهد ياسر نمر بغدادي فانه يقول بان اجر المدعي كان 200 شيقل يوميا الا انه عاد وقال بان علمه بشأن الاجرة بناء على قول  المدعي .

          وعليه وحيث ان المدعي لم يثبت الاجر اليومي بينما اشارت اللائحة الجوابية الى ان الاجر اليومي لم يكن يتجاوز 130 شيقل يوميا فان المبلغ الواجب اعتماده هو 130 شيقل.

           كما ان الثابت من البينة ان المدعي عمل منذ بداية عام 2000 وحتى شهر 10/2017 وبالتالي فان المدة الواجبة الاحتساب تكون 16 سنة 9 شهور .

          وعليه فان اجره الشهري يكون 3900 شيقل ويستحق بالتالي اجرة 16 شهرا بالاضافة الى ¾ اجرة شهر عن مدة 9 شهور ليكون المبلغ المستحق 65325 شيقل عن بدل مكافأة نهاية الخدمة .

          اما الاجازات السنوية فانه يستحق عنها اجرة 42 يوما بواقع 5460 شيقل .

          اما الاعياد الدينية والرسمية والوطنية فيستحق عنها اجرة عشرة ايام عن كل سنة بواقع 167 يوما ليكون المستحق 21710 شيقل .

          اما بدل العطل الاسبوعية فيستحق عنها اجرة 52 يوما عن كل سنة بواقع اجرة 871 يوما يستحق عنها مبلغ 113230 شيقل .

          اما المطالبة عن الفصل التعسفي وبدل الاشعار فمردودة لعدم ثبوت الفصل .

المجموع = 205725 شيقل .

ن

لــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا وتعديل المبلغ ليكون 205725 شيقل مع المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 27/6/2019