السنة
2018
الرقم
1570
تاريخ الفصل
21 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عزت الراميني ، فريد عقل ، بسام حجاوي ، محمد سلامه

 

الطــــاعــــــن : النائب العام

المطعون ضـده : أمجد نظمي احمد الحاج داود من نابلس

                  وكيله المحامي : نايف عاشور / نابلس

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن المذكور بهذا الطعن بتاريخ 13/11/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافيه في الطعن 291/2016 بتاريخ 16/10/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وتخلصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لوقوعه ضمن المده القانونية .

2- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب في تطبيق القانون .

3- اخطأت المحكمة في الاعتماد على بينة المدعي.

وطلب الطاعن قبول الطعن موضوعاً واجراءالمقتضى القانوني وإصدار الحكم المتفق مع صحيح القانون.

وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً لخلوه من توقيع الطاعن و/او من يمثله و/او من يفوضه و/او رده موضوعاً والتصديق على القرار المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً وبالرجوع الى الماده 228 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل نجدها اوجبت ان تتضمن لائحة الطعن بالنقض بيانات عديده بضمنها التوقيع على اللائحه طبقاً لاحكام الفقره 5 من الماده المذكورة.

وبإنزال الحكم سالف الاشارة على واقعة الدعوى المتصله في خلو لائحة الطعن بالنقض من توقيع الطاعن عليها.

ومع الإشارة الى ان التوقيع يحمل في معناه نسبة الشيء المدون في اللائحة الى من وقع عليها وبأن الخلو من التوقيع يجعلها مجرد سند لا قيمه قانونية له فالتوقيع هو المعول عليه في نهوض هذه القيمه لترتيب الأثر القانوني على السند محل البحث.

وحيث ان خلو اللائحه من التوقيع ينحدر باللائحه الى البطلان وبالتالي عدم القبول.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل لخلو لائحة الطعن الماثل من توقيع الطاعن.

 

حكماً صدر تدقيقاً في 21/1/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

     ع.ق