السنة
2019
الرقم
963
تاريخ الفصل
12 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبدالله غزلان
وعضويــة القضــاة السـادة: محمد الحاج ياسين و عبدالكريم حنون و محمود جاموس و هدى مرعي.

 

الطــــــــــاعــنة :  ميلانية أنطون ميخائيل زيدان/ بيت جالا

وكيلها المحامي: ماجد عوده/بيت لحم.

  المطعون عليها : المدرسة الانجيلية اللوثرية -طاليتا قومي /بيت جالا

وكيلتها المحامية : نادية الخطيب /بيت لحم.

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 02/06/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 08/05/2019 بالاستئنافين المدنيين 402/2018 و 408/2018 الموحدين القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح الحكم بإلزام المدعى عليها (المطعون عليها) بدفع مبلغ 98742,7 شيكل مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المحكوم بها أمام محكمة الدرجة الاولى.

تستند الطاعنة في طعنها لما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه جاء متناقض مع البينات المقدمة من جانب الطاعنة ومخالف للسوابق القضائية السارية ومن الواضح أن محكمة الاستئناف أخطأت في وزن البينة وزناً سليماً.
  2. الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام المادة 45 من قانون العمل وكان على المحكمة اعتبار آخر أجر  تقاضته الطاعنة مبلغ 6800 شيكل وبالتالي تستحق مكافأة نهاية الخدمة 6.5 سنة * 6800 شيكل أي مبلغ 44200 شيكل.
  3. أخطأت محكمة الاستئناف في احتساب بدل الفصل التعسفي اذ تستحق أجر شهري 6800*13 شهر.
  4. أخطأت المحكمة بالقول أن طريقة احتساب التعويض عن الفصل التعسفي لم تكن محل طعن.
  5. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعنة بكامل ساعات العمل الإضافي المطالب بها وأخطأت في تفسير العقد بشكل مخالف للقانون.
  6. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعنة مبلغ 60 ألف شيكل بدل حقوقها في صندوق الادخار وأن الطاعنة دفعت بتاريخ 13/05/2011 رسوم بدل مطالبتها هذه.
  7. أخطأت المحكمة بعدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.
  8. أخطأت المحكمة بعدم الحكم لوكيل الطاعنة بأتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

والتمست الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين والحكم للطاعنة حسب لائحة الدعوى مع إلزام المطعون عليها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية و بجدول غلاء المعيشة.

وتبلغت وكيلة المطعون عليها ولم تتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً كافة شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها كافة الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى ضد المطعون عليها موضوعها مطالبة بحقوق وتعويضات عمالية سجلت لدى محكمة بداية بيت لحم تحت رقم 117/2011 على أساس من الادعاء بأنها عملت لديها وتحت إشرافها رئيسة قسم داخلي للفتيات براتب شهري 4800 شيكل من تاريخ 15/06/2004 حتى تاريخ وقفها عن العمل بتاريخ 22/11/2010 وعملت بالإضافة الى عملها رئيسة للقسم الداخلي مربية من بداية شهر 4/2010 وحتى تاريخ فصلها براتب 2000 شيكل وعملت ساعات عمل إضافية بواقع ساعتين يومياً على الأقل وتطالب ببدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الفصل التعسفي وبدل العمل الإضافي وبدل أجور شهر 9 و 10 وبدل مستحقات صندوق الادخار، وأمام محكمة الدرجة الاولى وبعد استكمال الاجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي

 بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 189370.7 شيكل مع الرسوم والمصاريف وأربعمائة دينار أتعاب محاماة ولم يلقِ هذا الحكم قبولاً لدى الطرفين فبادرت المدعية بالطعن فيه استئنافاً أمام محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 402/2018 فيما طعنت في الحكم المدعى عليها لدى ذات المحكمة بالاستئناف المدني 408/2018 ، وأمام محكمة الاستئناف وبعد توحيد الاستئنافين واستكمال الاجراءات لديها أصدرت حكمها محل هذا الطعن الذي لم يلقَ قبولاً لدى المدعية فبادرت بالطعن فيه بالنقض استناداً للأسباب الواردة فيه وعن أسباب هذا الطعن.

وفيما يتصل بالسبب الأول منه، نجد أن هذا السبب جاء على العموم مجهلاً يفتقد الى التحديد وفق ما تتطلبه المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي توجب على الطاعن أن يبين أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب.

وفيما يتصل بالسبب الثاني وحاصله النعي على الحكم الطعين بالخطأ باحتساب معدل الأجر الشهري 4858.6 شيكل وكان عليها اعتماد معدل أجر 6800 شيكل.

وفي ذلك تستند الطاعنة الى أن آخر أجر تقاضته كان مبلغ 6800 شيكل ، وحيث أن البينة أثبتت وفق ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من أن الأجر الشهري للمدعية وفق ما جاء في لائحة دعواها 4800 شيكل من تاريخ 15/06/2004 حتى تاريخ وقفها عن العمل فوراً وقصراً وتدعي أيضاً في لائحة دعواها أن تاريخ انتهاء العمل كان في 22/11/2011 وتدعي أيضاً أنه تم تكليفها بعمل مربية بالإضافة لعملها السابق رئيسة القسم الداخلي مقابل 2000 شيكل شهرياً ، وبما أنه ثابت من خلال البينة وما توصلت اليه محكمتي الموضوع ان التكليف الإضافي استمر مدة شهرين ، شهر 4 وشهر 5 من عام 2010 اذ تم تكليفها بعمل إضافي كمربية لحين إحضار مربية أخرى واحتصلت بدل ذلك مبلغ 4000 شيكل مما يعني أنه أن هذا التكليف كان عرضياً ولمدة مؤقتة او انه بعد شهر 5 من عام 2010 عادت الى طبيعة عملها وأجرها عن عملها الأساسي (4800) شيكل وفق ما جاء في لائحة دعواها وبالتالي فإن ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يتوجب رده.

وفيما يتصل بالسبب الثالث من أسباب الطعن وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم احتساب بدل الفصل التعسفي على أجر 6800 *13 شهر.

وبما أن محكمة الاستئناف اعتمدت مدة 13 شهر بدل تعويض عن الفصل التعسفي وفق طلب الطاعنة و اعتمدت الاجر الشهري 4858.9 شيكل وفق ما تم تبيانه في السبب الأول وعليه هذا السبب يغدو غير وارد مستوجباً الرد.

وفيما يتصل بالسبب الرابع فإن محكمة الاستئناف قد اعتمدت المعادلة التي طلبتها الطاعنة ما عدا مقدار الأجر الشهري سواء أكان محل طعن في الاستئناف أم لم يكن الأمر الذي ينفي مصلحة الطاعنة في المجادلة في ذلك.

وفيما يتصل بالسبب الخامس وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعنة عن بدل العمل الإضافي وفي ذلك نجد أن الطاعنة في لائحة دعواها تطالب ببدل أجور عن العمل الإضافي مبلغ (238680) شيكل على أساس من الادعاء أنها كانت تعمل بواقع 17 ساعة بالأسبوع بما مجموعه 57 ساعة في الأسبوع ونجد أن محكمة الدرجة الأولى حكمت للطاعنة ببدل أجور عن عمل إضافي بواقع ساعتين في اليوم فيما نجد أن محكمة الاستئناف قررت رد هذه المطالبة حاملة حكمها في ذلك الى القول بأن عقد العمل وفق البند السابع منه أنه يطلب من المدعية العمل 40 ساعة في الأسبوع على الأقل وأنه إضافة الى ساعات العمل المذكورة يطلب من المدعية أعمال أخرى ولأمور طارئة في المدرسة في أي وقت وبحسب التعليمات التي ستقوم فيها مع المربيات .

وتوصلت محكمة الاستئناف الى نتيجة مفادها أن عمل المدعية سواء الأربعين ساعة على الأقل في الأسبوع بالإضافة الى الأعمال الأخرى التي ستقوم بها المدعية في المدرسة لأمور طارئة لا تستحق أجراً مستقلاً عن العمل الإضافي الذي تقوم به خلاف مدة الأربعين ساعة.

فإننا نجد أن هذا الذي خلصت اليه محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه في هذه المطالبة مبني على مخالفة للمواد 68 و 72 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 إذ نصت المادة 68 على أن ساعات العمل الفعلي في الأسبوع 45 ساعة وبما أن عقد العمل قد نص على ضرورة تواجد المدعية على الأقل مدة 40 ساعة في القسم الداخلي فهذا لا يعني أن مدة العمل المتفق عليها في الأسبوع هي 40 ساعة عمل وبالمقابل وجود شرط في عقد العمل يقتضي العمل في الحالات الطارئة باستدعائها عن طريق الهاتف فإنها لا تستحق بدل العمل الإضافي بدلالة أن عملها الأساسي 40 ساعة بالإضافة للعمل الطارئ إذ لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل الفعلي المذكورة في المادة 68 من قانون العمل.

وبالتالي ما زاد عن ذلك يعتبر والحالة هذه عمل إضافي وبما أن المدعية (الطاعنة) ما زالت تتمسك أمام محكمة الاستئناف بإدعائها بأنها كانت تعمل بمعدل 17 ساعة إضافية في الأسبوع وفق ما جاء في السبب التاسع من أسباب استئنافها وبالمقابل قطعت المدعى عليها بعدم استحقاق المدعية لبدل العمل الإضافي المحكوم به أمام محكمة الدرجة الأولى و كان على محكمة الاستئناف معالجة هذه الوقائع المادية من خلال وزن البينات المقدمة حول هذه الواقعة ليصار فيما بعد إنزال حكم القانون عليها وحيث أن محكمة الاستئناف لم توزن البينات حول واقعة العمل الإضافي من عدمه وحول عدد ساعات العمل الإضافي الأمر الموجب لنقض الحكم من هذه الناحية.

وفيما يتصل بالسبب السادس وحاصله النعي على الحكم الطعين الخطأ بتأييد محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى بخصوص المطالبة بالمستحقات المالية في صندوق الادخار، وفي ذلك نجد أن محكمة الموضوع قررت عدم قبول هذا الادعاء لعدم دفع الرسم القانوني عن هذه المطالبة بتاريخ تقديم الدعوى سنداً لما نصت عليه المادة 3 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 بأن لا تقبل أي دعوى ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفي عنها مقدماً أو قد تم تأجيله وبما أن الطاعنة تقر في لائحة طعنها هذا أنها قد دفعت رسم هذه المطالبة بتاريخ 13/05/2011 أي بعد تقديم الدعوى الامر المخالف لأحكام المادة 3 من قانون رسوم المحاكم النظامية المشار إليها وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

وفيما يتصل بالسبب السابع وحاصله النعي على الحكم الطعين بعدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.

وبما أن الملبغ المدعى به طلب مبلغ نقدي محدد مستحق الأداء بتاريخ الادعاء وأنما هي                                                                                                                                                                                                                                                                 تعويض عن حقوق متنازع عليها من حيث الاستحقاق والقيمة ولا تتحقق الا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية إضافة الى أن الفائدة القانونية باعتبارها التزام على المدعى عليها لا تتحقق الا اذا استندت الى احدى مصادر الالتزام وهي في هذه الحالة إما القانون أو الاتفاق وبما أنه لا يوجد اتفاق يوجب هذا الالتزام إضافة الى أن القانون لا يفرض هذا الالتزام وبالتالي فإن هذا الالتزام والحالة هذه منعدم السبب ، أما بالنسبة لجدول غلاء المعيشة باعتباره مبدأ عدالة لا يبدأ تحققه الا من تاريخ تحقق الالتزام من خلال صدور حكم نهائي قطعي واجب النفاذ.

وفيما يتصل بالسبب الثامن من أسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعنة ببدل أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

وبما أن محكمة الاستئناف قد قبلت الاستئنافين وعدلت الحكم الطعين الأمر الذي لا يرد معه الحكم لأي منهما بأتعاب المحاماة.

لــــــــــــذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الطعن فيما يتصل بالسبب الخامس من أسباب الطعن المتعلقة بالعمل الإضافي ونقض الحكم الطعين في هذه الجزئية فقط، ورد الطعن فيما عدا ذلك وإعادة الأوراق الى مصدرها للسير على ضوء ما بيناه على أن تعود الرسوم والمصاريف بالنتيجة على الطرف الخاسر.

   حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/01/2022