السنة
2016
الرقم
1297
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل ، عبد الغني العويوي ، طالب البزور ، بسام حجاوي

 

الطـــــــــاعــــــــن  : حازم محمد حسين بيراوي / عصيره الشماليه - نابلس

                          وكيلاه المحاميان سهيل ابو غوش ونادر حمادنه / نابلس

المطعــــون ضدها : ميسون ابراهيم طلال شولي / عصيره الشماليه

                          وكيلها المحامي سيبويه عنبتاوي / نابلس

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 01/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الدعوى المدنية رقم 35/2016 بتاريخ 05/10/2016 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستانف والحكم بمبلغ 7165 شيكل بدل مكافاة نهاية الخدمة بدلا من 5750 شيكل ليكون اجمالي التعويض مبلغ 8503 شيكل ورد الدعوى فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

تستند اسباب الطعن لما يلي :-

1- اخطأت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه للتناقض ومخالفته للقانون .

2- القرار المطعون فيه غير معلل تعليلاً سليماً ولا يتماشى مع تطبيق القانون خاصة الماده 35 من قانون العمل النافذ .

3- اخطأت المحكمة في تطبيق المواد 41 ، 45 من قانون العمل حينما تم احتساب بدل اجر شهر عن كل سنة وكان عليها تطبيق الماده 42/2 باعتبار ان المدعيه هي من تركت العمل .

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

لم يتقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن بتاريخ 08/12/2016 .

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله نجد وفق ما تنبئ به الاوراق ان المدعيه ميسون كانت قد اقامت لدى محكمة صلح نابلس الدعوى المدنية رقم 168/2012 ضد الطاعن واخر للمطالبه بحقوق عمالية للاسباب الواردة في لائحة الدعوى . وبعد ان استكملت محكمة الصلح اجراءات المحاكمة امامها اصدرت بتاريخ 28/12/2015 حكماً يقضي بالزام الطاعن والمدعى عليها شركة راندي بلاست لانتاج المواد الدعائية والقرطاسية بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 7138.5 شيكل للمدعيه .

لم ترتض المدعيه بذلك الحكم وبادرت للطعن به بطريق الاستئناف لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه للاسباب الواردة في لائحتها الاستئنافيه وبنتيجة النظر في الاستئناف المذكور اصدرت المحكمة بتاريخ 05/10/2016 الحكم المطعون فيه .

لم يلق هذا الحكم قبولاً من الطاعن (حازم) حيث بادر لتقديم هذا الطعن امام محكمة        بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في 01/11/2016 .

في البداية نشير الى نص الماده 3 من قانون رسوم المحاكم النظاميه رقم 1 لسنة 2003 (مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص اخر لا تقبل اية دعوى او طلب او لائحة جوابية او لائحة استئناف او طعن في اية دعوى او استئناف او نقض او اية اجراءات خاضعة للرسم ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفى عنها مقدماً او قد تم تأجيله بموجب احكام هذا القانون) .

فيما نصت الماده الرابعه من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 على (يعفى العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية التي يرفعونها نتيجة نزاع يتعلق بالاجور او الاجازات او مكافات نهاية الخدمة او بالتعويضات عن اصابة العمل او بفصل العامل فصلاً تعسفياً) .

وحيث ان الاعفاء من دفع الرسوم جاء لمصلحة العامل لا لمصلحة رب العمل . وحيث ان هذا الاخير تقدم بطعنه هذا دون دفع الرسوم القضائية المتوجبه او أي جزء منها مخالفاً بذلك نص الماده 3 من قانون رسوم المحاكم النظاميه .

فان ما ينبني على ذلك ان الطعن يغدو غير مقبول .

                                                      لــــــــــذلـك

                                 تقرر المحكمه عدم قبول الطعن .

         حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2017