المادة رقم 70 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

عقوبات موظفي الفئة الثانية
لا توقع على موظفي الفئة الثانية إلا إحدى العقوبات التأديبية التالية:-
ا - اللوم.
2 - الإحالة إلى المعاش.
3 - الفصل من الخدمة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية