المادة رقم 70 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية
عقوبات موظفي الفئة الثانية لا توقع على موظفي الفئة الثانية إلا إحدى العقوبات التأديبية التالية:- ا - اللوم. 2 - الإحالة إلى المعاش. 3 - الفصل من الخدمة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية