السنة
2016
الرقم
1467
تاريخ الفصل
30 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة: مصطفى القاق،عبد الغني العويوي،عصام الأنصاري،محمد سلامه.

 

الطــــاعــــــنه : كوثر يوسف سليمان ابو حديد / من طولكرم / شويكه.

                    وكيلها المحامي : سفيان شديد / طولكرم.

المطعون ضـدهما : 1- احمد محمد احمد حامد / طولكرم / شوفيه

                  وكيلته المحاميه: هاله دعباس

                            2- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

                             رام الله / شارع الإرسال / وكيله المحامي : سعد عماد سليم

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 12/12/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 760/2015 بتاريخ 8/11/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح المبلغ المحكوم فيه 27580 شيكل ومبلغ 3940 دينار مع المصاريف و100 دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي الدرجة الاولى والثانيه ورد الدعوى فيما عدا ذلك.

 

 

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- تلتمس الطاعنه قبول الطعن شكلاً لتوافر الضوابط القانونية.

2- اخطأت المحكمة في حكمها المطعون فيه من حيث تطبيق القانون وتفسيره.

3- كان يتوجب الحكم لصالح الطاعنه.

4- كان يتوجب الحكم للمدعيه بمبلغ اجمالي 3940 دينار.

وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى           القانوني.

تقدم وكيل المطعون ضده الاول بلائحه طلب من خلالها رد الدعوى عن المطعون ضده الاول مع الرسوم والمصاريف والاتعاب

كما تقدم وكيل المطعون ضده الثاني بلائحه جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً و او موضوعاً و/او عدم قبول الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الدعوى الماثله اتصلت بموضوع مطالبة المدعيه كوثر يوسف سليمان للمدعى عليهما

1- احمد محمد احمد حامد.

2- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بتعويضات عن أضرار جسديه بقيمة 402480 شيكل لوقوع حادث طرق ادى الى اصابتها وبالتالي تخلف عجر لديها 36%.

وبأن المدعيه قامت بدفع الرسم القانوني في مرحلة أول درجة 25 شيكلاً طبقاً لاحكام البند الاول من جدول الرسوم المتصل في التعويض عن الاضرار البدنيه الملحق بقانون الرسوم رقم 1 لسنة 2001.

ولما كان ذلك وكانت الجهه المدعيه (الطاعنه بالنقض) لم تقم بدفع نصف الرسم عن طعنها الماثل في هذه المرحله طبقاً لأحكام البند 7/2 ودلالة البند السادس من جدول الحقوق الملحق بقانون الرسوم.

وحيث ان الماده 3 من قانون الرسوم رقم 1 لسنة 2003 نصت على انه لا تقبل أي دعوى او طلب او لائحه جوابية او لائحة استئناف او طعن .. خاضعه للرسم ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفى عنها او قد تم تأجيله بموجب أحكام القانون.

وبإنزال الحكم سالف الاشاره . وحيث ان الطاعنه ممثلة بوكيلها لم تقم بدفع نصف الرسم المقرر قانوناً في ضوء الرسم المدفوع امام مرحلة أول درجة ولم يرد ما يثبت ان الجهه الطاعنه حصلت على قرار بتأجيل دفع الرسم القانوني.

الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن الماثل.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً  في 30/12/2018