السنة
2017
الرقم
1662
تاريخ الفصل
10 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة ايمان ناصر الدين
وعضويــة القضاة السادة : د.رشا حماد ومحمد احشيش ومحمود الجبشة وكمال جبر

 

الطـــــــاعن : حاتم خضر محمد عرجاوي / اريحا

وكيله المحامي لؤي زغب / اريحا

المطعون ضده : رياض محمود يوسف الرجوب / اريحا 

وكيله المحامي سنان غوشه / اريحا

الاجــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بوسطه وكيله بتاريخ 4/12/2017  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس  بتاريخ 8/911/2017  في الاستئناف المدني رقم 11/2014  والاستئناف رقم  21/2014 والقاضي بالحكم للمدعي بمبلغ 6480 شيكل ويتحمل كل فريق رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه .

وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي :-

1 . اخطات محكمة الاستئناف بعدم السير على هدي قرار محكمة النقض رقم 473/2014 وقامت بالاعتماد على قرار الهيئة السابقه الصادر بتاريخ 30/4/2014

2 . القرار الصادر عن محكمة الاستئناف فيه قصور في البيان والتسبيب والتعليل مخالفا للقانون مما يستوجب ابطالة حيث تقدم الطاعن بمرافعه من عشرة صفحات والمحكمة لم ترد عليها

3. اخطأت المحكمة  في حساب المستحق عن بدل مكافاة نهاية الخدمه حيث ان المستحق هو مبلغ 21600 شيكل وليس 2400 كونه عمل مده تزيد على الخمس سنوات

4 . اخطأت المحكمة في عدم الحكم للطاعن ببدل الفصل التعسفي وقد اخطأت المحكمة في النتيجة التي خلصت اليها كما ان المطعون ضده اكد واقعه التعسف في لائحتة الجوابيه

5 . اخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل العمل الاضافي  وان الاسباب التي حملت حكمها عليها لا تستوي والفهم الصحيح لقانون العمل

6 . كان الطاعن يعمل ليلا حسب شهادات الشهود حيث كان يعمل من الثالثه فجرا وحتى ظهر اليوم التالي  واحيانا من الثانية عشر ظهرا وحتى منتصف الليل  ما يزيد عن المقرر وفق قانون العمل ما يستحق عنه بدل عمل اضافي

7 . اخطأت المحكمة في عدم الحكم ببدل العطلة الاسبوعيه وفق ما اثبتت البينه وقد اقر المدعى عليه بلائحته الجوابيه بذلك

8 . اخطأت المحكمه في عدم الحكم بالاعياد الرسمية والثقافيه والدينيه حيث لم يثبت المطعون ضده انه دفعها

9 . اخطأت المحكمة في عدم الحكم ببدل الاجازات السنويه بواقع 21 يوم عن كل سنه لان المدعي كان يعمل في الليل كما ان الخدمه تزيد على الخمس سنوات

10 . اخطأت المحكمة في عدم الحكم ببدل شهر اشعار حيث اثبت الطاعن بانه فصل تعسفا

11 . اخطأت المحكمة في التدقيق في البينه المفنده

12 . ان اثبات تاريخ العمل والراتب وساعات العمل لا تكون الا عبر سجلات رسميه عند رب العمل

13. اخطأت محكمة بداية اريحا ومن بعدها استئناف القدس بعدم الحكم بالفائده القانونيه وغلاء المعيشه

14. الطعن مقدم للمره الثانية وعلى المحكمة الفصل في موضوعها عملا باحكام الماده 237 من قانون الاصول

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا .

وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بان الطاعن كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية اريحا وذلك لمطالبة المطعون ضده  بمبلغ 310800  شيكل بدلا عن حقوق عماليه بدعوى انه عمل لدى المطعون ضده في الفرن خاصته من شهر ايلول 2004 الى تاريخ 10/3/2010  حيث قام المطعون ضده بفصل الطاعن من عملة دون ان يتلق بدلا عن حقوقه العماليه ، وبعد ان استمعت المحكمة الى فرقاء الدعوى اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 26/12/2013 والذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ 19560 شيكل .

لم يرتض فرقاء الدعوى بهذا الحكم فطعن به كليهما استئنافا امام محكمة استئناف القدس والتي بدورها نظرت الاستئنافين 11/2004 و21/2004 ومن ثم اصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 3/4/2014 والذي قضى بتعديل المبلغ المحكوم به ليصبح 6480 شيكل .

لم يرتض الطاعن بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن رقم 473/2014 والتي بدورها نقضت الحكم بتاريخ 20/3/2017 واعادة الاوراق لمرجعها لعلة مشاركة احد القضاة اللذين نظروا الدعوى امام محكمة البدايه في نظر الاستئناف محل الطعن .

بعد عودة الاوراق لمرجعها اعادت محكمة الاستئناف سماع المرافعات حسب الاصول ومن ثم اصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 8/11/2017 والذي جاء بمضمون الحكم السابق .

لم يرتض الطاعن بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للمرة الثانيه  بموجب الطعن قيد النظر .

وبالعوده للبحث في اسباب الطعن وفي ما يتعلق بالسبب الاول ومفاده ان  محكمة الاستئناف اخطات بعدم السير على هدي قرار محكمة النقض رقم 473/2014 وقامت بالاعتماد على قرار الهيئة السابقه الصادر بتاريخ 30/4/2014 .

وفي ذلك ولما كانت محكمة النقض قررت الاعاده لخلل اجرائي لا يتصل بالموضع ولا بالاسباب التي حملت المحكمة مصدرة الحكم الطعين عليه حكمها ولم يرد في حكمها اية توجيهات بخصوص موضوع الدعوى فان القول بمخالفة محكمة الاستئناف لهدي محكمة النقض نجده قولا لا يوافق الواقع ، كما ان اعتماد المحكمة مصدرة الحكم في اسباب حكمها او نقلها او اقتباسها لبعض العبارات لا يرتب بطلانا  ولا يعيب النتيجة التي خلصت اليها المحكمة طالما ان الهيئة مصدرة الحكم تبنت هذه العبارات او الافكار وضمنتها لحكمها وبنت عليها النتيجة التي خلصت اليها فاصبحت جزءا من الحكم الصادر عنها محل الطعن والبحث وبذلك يكون  ما جاء في هذا السبب غير وارد .

اما فيما يتعلق ببقية اسباب الطعن المتصلة بمستحقات الطاعن وفي ذلك نجد بان الثابت ومن خلال البينه التي جرى الاستماع اليها بان الطاعن رفض الامتثال لطلب رب العمل المتعلق  بارتداء الزي الخاص بالفرن وهو عباره عن افرهول ابيض كانت قد الزمته به وزاره العمل وفق ما جاء على لسان مفتش العمل في شهادته امام محكمة البداية في جلسة 17/3/2011 الشاهد شاكر ابو كنعان وهو من ضمن بينه الطاعن ، وقد ترك  الطاعن العمل ورفض العوده رغبة منه في عدم ارتداء الزي . وبذلك فان المطالبه ببدل الاشعار وببدل الفصل التعسفي والحالة هذه تكون غير وارده ويكون ما توصل اليه الحكم الطعين بهذا الخصوص صائبا ومتفقا واحكام       القانون .

اما فيما يتعلق بمقدار المستحق عن مكافأة نهاية الخدمه ولما كانت البينه التي تقدم بها الطاعن واستمعت اليها المحكمة تؤدي الى غير ذلك الذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ ان المطعون ضده لم يقدم البينه الكافيه لنفي ما اثبتته بينه المدعي حول تاريخ بداية عمل الطاعن وتاريخ تركة للعمل ولما كانت البينه التي قدمت بمجملها تؤكد بان الطاعن عمل من شهر 9/2004 الى شهر 3/2010 فان اجمالي الفترة التي عملها تكون خمس سنوات وسته اشهر وطالما ان الثابت وكما بينا بان الطاعن ترك العمل دون مبرر ما يعني استحقاقه لثلثي المكافاة طبقا لاحكام القانون (م42/2 من قانون العمل ) فان المستحق عن هذه الفتره يكون مبلغ 13200 شيكل بواقع اجر يومي غير منازع فيه مقدارة 120 شيكل .

كذلك فان الطاعن يستحق بدلا عن اجازاته السنويه التي اثبتت البينه عدم تلقيه لها بواقع اجر 28 يوم عن اخر سنتين ما يعادل مبلغ 3360 شيكل ولا يرد طلب الطاعن اعتبار عمله من الاعمال الخطره التي يستحق عنها اجازة سنويه بمقدار 21 يوم في السنه ذلك ان العمل في الافران لا يعد من قبيل الاعمال الخطره ، ولم يرد اي تصنيف بخصوص عمل الافران من قبل وزاره العمل او الجهات ذات الصلة والاختصاص .

اما فيما يتعلق ببدل الاعياد والعطل الرسميه وحيث ان ما اثبتته البينه واطمئن اليه وجدان المحكمة وفق ما جاء في شهاده الشاهد فادي الرجوب على الصفحة 25 من الضبط والتي تاكد من خلالها بان الطاعن كان يتلق بدلا عن يوم العطلة الاسبويه وكان يتلق بدلا عن عملة ايام الاعياد اليوم بيومين غير انه لم يرد في بينة المطعون ضده ما يشير الى الاعياد الرسمية وعن تلق الطاعن لبدلات عنها وانما اقتصرت شهادته حول الاعياد الدينيه وهي عيد الفطر وعيد الاضحى وبذلك فان استحقاق الطاعن عن بقيه ايام الاعياد الرسميه الاخرى والبالغ مقدارها (5) ايام بواقع 25 يوم عن اجمالي فترة العمل فيستحق عنها مبلغ 3000 شيكل .

اما فيما يتعلق ببدل الاشعار ولما كان الثابت بان الطاعن ترك العمل من تلقاء ذاته فان مطالبته  لبدل الاشعار تكون غير موافقه لاحكام القانون لعدم ارتباط هذا الاستحقاق بحالة ترك العمل او الاستقالة .

اما فيما يتعلق بالمطالبه ببدل ساعات العمل الاضافي وحيث نجد بان الطاعن لم يقم بدفع الرسوم المستحقة عن هذه المطالبه طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة لذا فان مطالبة الطاعن بهذا البدل تكون غير مقبولة استنادا لنص الماده 3 من قانون الرسوم .

وبذلك فان اجمالي المستحق كالاتي :

1 . مكافاة نهاية الخدمه  مبلغ 13200 شيكل

2 . بدل اجازات مبلغ 3360

3 . بدل الاعياد الرسميه والدينيه 3000 شيكل

المجموع  19560 شيكل

وحيث نجد بان الحكم الطعين ذهب الى خلاف ما ادى الية صريح البينه التي استمعت اليها المحكمة لذلك فان اسباب الطعن والحالة هذه نجدها وارده على الحكم الطعين ما يوجب نقضه من هذه الناحية .

اما فيما يتعلق بسبب الطعن الثالث عشر ومفاده خطأ المحكمة في عدم الحكم بالفائده وبربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه .

وفي ذلك ولما كانت الوكالة التي اقيمت بموجبها الدعوى وفي الخصوص الموكل خلت من تفويض الموكل للوكيل بحق المطالبه بالفائده القانونيه ومن حق المطالبه ايضا بطلب ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه لذا فان تضمين الوكيل لهذه الطلبات لائحة الدعوى يكون خروجا  عن خصوص ما اوكل به وعن ما يحق لة المطالبه به لذا فان هذا السبب يكون غير وارد .

لـــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين وحيث ان الدعوى صالحة للفصل في موضوعها لذلك تقرر المحكمة تعديل الحكم المطعون به ووفق ما بينا انفا والحكم بالزام المطعون ضده بان يدفع للطاعن مبلغا وقدره 19560 شيكل تسعة عشر الف وخمسمائة وستون شيكل وتضمين المطعون ضده المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

    حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/01/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

       م.ف

 

 

ر