السنة
2018
الرقم
595
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ،عصام الانصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطعن الاول رقم :- 595/2018

الطاعنــــه: (المدعية بالحق المدني) شركة ا. للاعمار والاستثمار المساهمة العامة المحدوده

                بواسطة المفوض عنها المحامي ايهاب موسى باجسب الشمالي / رام الله

                                 وكلاؤها المحامون رائد وايثار وباسل عبد الحميد / رام الله 

المطعـون ضده  : ( المدعي عليه بالادعاء المدني ) ل.ز / الطيرة  .

                          وكيله المحامي: علاء مخو / رام الله

الطعن الاول رقم :- 597/2018

الطاعــــــــــــــن: ل.ز / الطيرة / بجانب مطعم الريف

                          وكيله المحامي: علاء مخو / رام الله

المطعون ضده : الحق العام .

الإجـــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان الاول بتاريخ 18/11/2018 والثاني بتاريخ 19/11/2018 وذلك للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/10/2018 في استئناف رقم 505و 509/2017 والقاضي بالنتيجة بقبول الاستئناف رقم 509/2017 موضوعا وفسخ الحكم المستانف فيما يتعلق ببراءة المستانف ضده وتبعا لذلك ادانة المستانف ضده ل.ز بتهمة اساءة الامانة المسنده له خلافا لاحكام المدة 422 من قانون العقوبات لسنة 1960 وتبعا لذلك الحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والغرامة خمسين دينار ، وبذات الوقت رد الاستئاف رقم 505/2017 فيما يتعلق بالشق المدني و تاييد الحكم المستانف فيما يتعلق برد الادعاء بالحق المدني على ضوء التعليل الوارد في منطوق الحكم .

تتلخص اسباب الطعن الاول فيما يلي : -

1- خالفت محكمة الاستئناف القانون في اعتبارها ان المدعية بالحق المدني / المشتكية لم تتقدم ببنة حول قيمة الضرر ، وتناست ان الضرر محقق ومفترض بسبب انطباق الشرط الوارد في سند التعهد الموقع من المطعون ضده والمتعلق بتحديد نسبة التعويض سلفا في حال اساءة الامانه .

2- اخطات محكمة الاستئناف في التفسير والتعليل لمضمون واقعة قائمة بموجب سند التعهد المبرز من قبل المشتكية .

3- اخطات محكمة الاستئناف في تكييف الوقائع عندما خلطت دون وجه قانوني سليم بين فكرة الضرر وبين وجود شرط مسبق في سند التعهد يوجب التعويض .

4- اثبتت الطاعنه قيمة الشرط ومطالبتها بالمبلغ الذي طالبت به وهو 30 الف دولار امريكي بمجرد ابراز سند التعهد .

طالبت الطاعنه قبول الطعن موضوعا وبالنتيجة الغاء الحكم المطعون فيه في الجزئية المتعلقه برد الاستئناف 505/2017وقبول ادعاء الحكم المطعون فيه في الجزئية المتعلقه برد الاستئناف 505/2017 وقبول ادعاء الطاعنه بالحق المدني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تتلخص اسباب الطعن الثاني فيما يلي : -

1- القرار محل الطعن مخالف للاصول والقانون

2- القرار محل الطعن جاء قاصرا لوزن البينة وزنا سليما

3- القرار محل الطعن جاء قاصرا بالتعليل والتسبيب

4- اخطات محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون على الوقائع

5- اخطات محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئافية بادانة المستأنف دون بحث توافر اركان الفعل الجرمي علما بان التهم الموجهة الى المستانف ليست بوقائع مما اوصل محكمة الدرجة الاولى لاعلان براءة المتهم .

6- اخطات محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بادانة المتهم بالقول ان المتهم كان بحوزته دليل مبيعات وقام باستعماله و / او بكتمه بعد تركه العمل وان الاخذ بهذه الجزئية فيه تجاوز لنص المادة 422 من قانون العقوبات .

7- ان القرار المطعون فيه لم يتطرق الى مراجعة التفويض الممنوح الى ا.ا من قبل المشتكية وان التفويض جاء قاصرا ومبتورا وينطوي على جهالة ، فالتفويض يجب ان يشتمل على اسم الجهة مانحته واسم المفوض واسم المتهم وموضوع الشكوى الامر الذي يجعل الشكوى موضوع الدعوى الجزائية مقدمه من غير ذي صفة .

8- ان الفعل الجزائي يجب ان يبنى على بينة قيام المتهم بارتكاب افعال من شانها ان تشكل فعلا جرميا لا ان تبنى  على العموم ، وان الجهة المشتكية لم تقدم اي بينة فعلية على قيام المتهم بارتكاب الافعال المزعومه .

طالب الطاعن قبول الطعن موضوعا وبالنتيجة نقض الحكم الطعين واجراء المقتضى القانوني

تقدمت النيابة العامة بمطالعه خطية التمست فيها رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصايرف ومصادرة مبلغ التامين .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله قانونا نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية ومستوفيان لشرائطهما الشكلية فتقرر قبولهما شكلا .

وفي الموضوع وحيث تفيد الاوراق بان الجهة الطاعنه في الطعن الاول 595/2018 تقدمت بشكوى لدى نيابة رام الله بواسطة ممثلها ايهاب موسى الشمالي و وكيلها المحامي كريم حموده ضد المطعون ضده ل.ز موضوعها اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة 422 من قانون العقوبات لسنة 1960 مرفقة شكواها بالحق المدني تضمنت ان المطعون ضده كان موظفا لدى الجهة المشتكية بموجب عقد عمل غير محدد المدة مؤرخ في 15/04/2013 بوظيفة مدير للمبيعات وقد قام المشتكي عليه بمخالفة شروط  عقد العمل وخاصة البند الخامس و السادس والعاشر منها والشرط الحادي عشر المتمثل بعدم افشاء اسرار الشركة والقيام بعمله بكل امانه واخلاص كما وقع على اقرار سرية ملف التدريب الشامل لفلل الاتحاد وكافة ملحقاته بتاريخ 24/06/2013 وان لا يقوم بالتصرف بالدليل وسيرتب ملاحقة قانونية وغرامة مالية بقيمة ثلاثون الف دولار .

لقد خالف المشتكي عليه القرار والعقد حيث قام بالعمل لدى شركة منافسه بالعمل وهي الشركة العقارية التجارية للاستثمار المساهمه العامة المحدوده خلال المدة المنصوص عليها في عقد العمل حيث قام باستخدام برامج الشركة ومرفقاتها للعمل لصالحه دون الاذن من الشركة المشتكية .

احالت النيابة العامة المطعون ضده في الطعن الاول ، الطاعن في الطعن الثاني لمحاكمته بالتهمة المسنده اليه الى محكمة صلح رام الله بموجب الدعوى الجزائية رقم 407/2016 التي باشرت نظر الدعوى بعد سماع البينات والاقوال الختامية المقدمه فيها واصدرت حكمها بتاريخ 04/10/2017 الذي قضت بموجبه باعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسنده اليه لعدم توافر اركان التهمة وكون النزاع بين الطاعنه والمطعون ضده جوهره حقوقي .

لم ترتض النيابة العامة والجهة الطاعنه بالحكم فطعن كل منهما فيه استئنافا لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حيث تقدمت الطاعنه بالاستنئاف رقم 505/2017 وتقدمت النيابة العامة بالاستئناف رقم 509/2017 وقد انصب استئناف النيابة العامة على الشق الجزائي منه وبعد ان قررت المحكمة الاستئنافية توحيد الاستئنافين والنظر فيهما معا وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 11/10/2018 التي قضت بموجبه قبول الاستئناف رقم 509/2017 موضوعا وفسخ الحكم المستانف فيما يتعلق باعلان براءة المستانف ضده وتبعا لذلك ادانته بتهمة اساءة الائتمان المسنده له خلافا لاحكام المادة 422 عقوبات وتبعا لذلك الحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والغرامة مبلغ خمسين دينار و رد الاستئناف 505/2017 فيما يتعلق بالشق المدني وتاييد الحكم المستانف فيما يتلعق برد الادعاء بالحق المدني على ضوء التعليل الوارد في منطوق هذا الحكم .

لم يرتض الطاعن في الطعن الثاني رقم 597/2018 ( ل.ز ) بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن المبسوطه في مقدمة هذا الحكم كما لم ترتض المشتكية الطاعنه بالطعن الاول رقم 595/2018 بهذا الحكم فطعنت فيه ايضا امام محكمة النقض للاسباب المذكوره في لائحة الطعن المبسوطه ايضا في مقدمة هذا الحكم .

وحيث ان الدعوى المدنية تدور مع الدعوى الجزائية وجودا او عدما وان الادعاء المدني المقدم خلال الدعوى الجزائية مرتبط بمصير هذه الدعوى وبالحكم فيها سواء بالادانه او البراءه .

لذلك سنقوم بمعالجة اسباب الطعن الثاني رقم 597/2018 اولا :- وعن اسباب الطعن الاول والثاني والثالث والرابع فان الطاعن لم يبين من خلالها وجه مخالفة القانون الذي وقعت به محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لدى اصدار حكمها المطعون فيه الامر الذي يجعل من هذه الاسباب مشوبة بالجهالة والعمومية مما يستوجب ردها .

وعن السبب السابع وفي ذلك نجد من خلال الاطلاع على اوراق الدعوى الصلحية رقم 407/2016 ان الشكوى والادعاء بالحق المدني المقدمه الى رئيس نيابة رام الله موقعه من المحامي كريم حموده الوكيل حسب وكالته الخاصه المحفوظه صوره فوتوستاتية عنها في الملف انه موكل من قبل شركة الاتحاد والاعمار والاستثمار (م . ع . م ) بواسطة الوكيل الخاص المحامي موسى الشمالي بوجب الوكاله الخاصة رقم (8143/2011) عدل رام الله بتاريخ 25/05/2011 وبالاطلاع على الصوره الفوتستاتية المحفوظه في الملف عن الوكاله الخاصة المذكوره نجد انها موقعه من خ.ا بصفته وكيل بموجب الوكاله الخاصة رقم (8031/2011 ) عدل رام الله الصادرة بتاريخ 24/05/2011 ( اقر انني قد وكلت عني واقمت مقام نفسي المحامي ايهاب موسى الشمالي حامل هويه رقم (907409247) وذلك لتمثيلي وتقوم بالنيابة عني في كافة الامور والاجراءات والتصرفات القانونية من تسجيل مجدد والافراز والتجزئه والقسمة والتوحيد وتصحيح الاسماء والحدود بالاراضي التي تملكها حاليا او التي ستؤول للشركة مستقبلا والتي الت للشركة عن طريق الشراء .... الى اخر ما ورد في الوكاله ) ومن ذلك يتضح للمحكمة ان التوكيل جاء خاصا بمتابعة وتقديم كافة المعاملات العقارية اللازمه في تسجيل العقارات ولم تتضمن تلك الوكاله اي توكيل باقامة اية دعوى جزائية ضد اي شخص وعليه فان توكيل المحامي كريم حموده لتقديم شكوى جزائية ضد المطعون ضده ل.ز غير صحيح ولا يملك المحامي حق التوكيل لاقتصار وكالته الخاصة رقم 8143/2011 عدل رام الله على متابعة المعاملات العقارية فقط

وحيث نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية غفلت عن معالجة هل يملك المحامي ايهاب الشمالي توكيل المحامين او هو شخصيا تقديم اي شكوى لدى النيابة العامة حيث ان الخصومه من النظام العام وللمحكمة اثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها الخصوم ذلك مما نجد معه ان هذا السبب من اسباب الطعن وارد ونقرر قبوله .

هذا من جهة ومن جهة اخرى وبالرجوع الى الاستئناف الجزائي رقم 505/2017 المقدم من شركة الاتحاد والاستثمار المساهمة المحدوده المدعية بالحق المدني نجد ان الجهة المستانفة لم تقم بدفع الرسوم القانونية على الاستئناف وفق ما نصت عليه الماده الثالثه من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 حيث نصت ....لا تقبل اية دعوى او طلب او لائحة جوابية او لائحة استئناف او طعن في اية دعوى او استئناف او نقض او اية اجراءات خاضعه للرسم مالم يكن الرسم المقرر قد استوفي عنها مقدما او قد تم تاجيله بموجب احكام هذا القانون حيث غفت محكمة البداية بصفتها الاستنئافية عن معالجة هذه النقطه 597/2018

وحيث السبب السابع من اسباب الطعن وارد على الحكم المستانف وينال منه .

 

 

لـــــذلـــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن رقم 597/2018 موضوعا والغاء القرار المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة بداية رم الله بصفتها الاستئنافية للسير في الدعوى على ضوء ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايرة عملا باحكام المادة 372 من قانون الاجراءات الجزائية ومن ثم اصدار القرار المقضتي وفق القانون دون البحث في اسباب الطعن الاول رقم 595/2018 في هذه المرحله .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/07/2019