السنة
2018
الرقم
595
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك  

وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري وسامر النمري.

 

المستانف : امير زهدي عبد الفتاح التميمي

            وكيله  المحامي  نائل الحوح

 

المستأنف عليه :   مهند غازي قاسم عمر (العجولي)

             وكيله  المحامي  رائد عبد الحميد و راويه ابو زهيري

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريـخ 25/ 3/ 2018   في الطلب رقم 885 /2016 الذي يتفرع عن الدعوى المدنيه رقم 736 /2015 والقاضي  بوقف سير الدعوى 736 /2015 لحين البت في الدعوى الجزائيه 1458 /2015 صلح رام الله.

 

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول

2.  القرار المستأنف غير مسبب وغير معلل تعليلا قانونيا سليما ومخالف للبينة .

3.  اخطأت محكمة  درجة الاولى  من تطبيق القانون على الواقع من حيث ان المادة 126 من قانون الاصول المحاكمات المدنية والتجارية لا تنطبق .

4.  القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول  والاجراءات المرعية وسابق لاوانه.

 

 

 

 

 

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 24 /9 /2018  تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم حيث تم تلاوته عملا بالمادة 169 من الاصول المدنية والتجارية.

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان مجمل اسباب الاستئناف تنعى على الحكم المستانف خطأه في وقف سير الدعوى المدنيه 736 /2015 لحين البت في الدعوى الجزائيه 1458 /2015 صلح رام الله.

 

والذي نراه في هذا الشأن ان الجهه المدعيه المحامي امير التميمي  اقام الدعوى المدنيه المذكوره اعلاه  يطالب فيها المدعى عليه المستانف عليه في هذا الاستئناف  باتعاب ناتجه عن اعمال المحاماه بموجب اتفاقيه محاماه مكتوبه  لقاء قيامه باعمال المحاماه في خمسه قضايا اوردها في البند  الثالث من لائحه الدعوى  في حين نجد ان الجهه المدعى عليها بعد ان ختمت المدعية بينتها نجدها تقدمت بالطلب رقم 885 /2016 تطلب فيه الجهه المدعى عليها وقف سير هذه الدعوى المدنيه لحين البت في الدعوى الجزائيه 1458 /2015 وبالرجوع الى موضوع هذه الدعوى والتي تتناولها الحكم المستأنف نجد ان موضوعها يتعلق في اساءه الائتمان بحيث تسرد لائحه الاتهام بان المستانف عليه المدعي اقدم على استلام مبالغ ماليه  قدرها 28514  شيكل من دائره التنفيذ في القضيه التنفيذيه 1126 /2009 تنفيذ رام الله ثم تعود لائحه الاتهام في مكان لتقول ان المبلغ المتحصل لصالح المشتكى لغايه تاريخه يفوق 35 الف شيكل وتسرد لائحه الاتهام ان المدعي انكر استلامه هذه المبالغ .

 

ان المحكمه بعد الرجوع الى الحكم المستانف نجده  يقول بعد ان استعرض هذه الوقائع يقول وحيث ان الفصل في الدعوى الجزائية المشار اليها يؤثر بنتيجته على الفصل بالدعوى المنظورة امام المحكمة التي تحمل 736 /2015 .

 

 ان المحكمة في هذا الخصوص تجد ان هذا الحكم  قد جاء  قاصرا في التعليل والتسبيب وفي بيان اسباب الحكم الواقعية ؛ مما يلحقه البطلان   وفق ما نصت عليه احكام المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

 

ولما كان ذلك وكانت محكمه الدرجة الاولى قد استنفذ دورها في بحث هذا الطلب فان محكمتنا ووفق ما نصت عليه المادة 223 /2 سوف تقوم بمعالجه اسباب هذا الطلب.

 

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الخصوص هل هنالك داع لوقف السير في هذه الدعوى المدنية لحين البت في الدعوى الجزائية واعمال احكام المادة 126 من قانون  اصول المحاكمات ?

 

قبل الاجابة على هذا السؤال نشير ابتداءا الى ان المحكمة لها سلطه تقديريه في تقدير جدية المنازعة في المسالة الاولية او عدم جديتها  بغير معقب عليها من محكمه النقض فلها الا تامر بوقف الخصومة اذا قدرت عدم جديتها ـ راجع في ذلك ما قاله الدكتور فتحي والي  في كتابه الوسيط في قانون القضاء المدني طبعه منقحه  ومزيدة سنه 1993، اضف الى ما تقدم فاننا الان لسنا في صدد الاخذ  بحجيه حكم جزائي امام محكمه المدنية حيث لم يصدر حكم جزائي بعد من تلك المحكمة  وعليه فان حال هذا الطلب تحكمه المادة 126 من قانون اصول المحاكمات  ليس الا .

 

 وللاجابة على السؤال  نجد ان وقف سير هذه الدعوى  المدنية لحين البت في الدعوى الجزائية المذكورة اعلاه  امر غير لازم اذ  ان المحكمة بعد الرجوع الى لائحة الدعوى  نجد ان المدعي ذاته يصرح وتحت البند 3 يصرح قائلا   ( حيث ان المدعى كان قد استوفى مبلغ 39500  شيكل من الدعوى  رقم 1126 /2009 ) والمقصود الدعوى التنفيذية التي كان قد اشار اليها في  فروع البند الثالث من لائحة الدعوى .

 

ولما كان ذلك وكانت الدعوى  الجزائيه قد اقيمت  لتقرير جرم اساءه الامانه في هذه الدعوى التنفيذيه بسبب الحصول على هذه المبالغ ولما كان الوقوف على جرم اساءه الامانه ليس ضروريا للفصل في هذه الدعوى  حيث اقر  المدعي بحصوله على هذا المبلغ  من تلك الدعوى ، وهو امر يكفي لغايات دفاع المدعى عليه بصرف النظر عما اذا كان حصول المدعي  على هذه المبالغ يشكل جرما ام لا فان الغايه من وقف الدعوى على ما تقدم  تكون غير وارده ، وتكون محكمه الدرجه الاولى قد اخطات في وقف سير هذه الدعوى.

 

وعلى ما تقدم يكون الاستئناف مقبول موضوعا
 

 

 

 

 

لذلك

فان المحكمه تقرر  قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف القاضي  بوقف سير الدعوى المدنيه  736 /2015 لحين البت في الدعوى الجزائيه  1458 /2015 والحكم بعدم  قبول الطلب 858 /2016 واعاده اوراق الدعوى الى محكمه الدرجة الاولى لتولي نظرها من النقطه التي وصلت اليها  قبل وقفها على ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب  على الفريق الخاسر بنتيجه الدعوى

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهـــــــــــــــــم في 28/ 11/ 2018