السنة
2016
الرقم
91
تاريخ الفصل
6 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد ابراهيم عمرو   
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: طلعت الطويل ،طالب البزور،عصام الانصاري ،اسامة الكيلاني

الطـاعـــــــــــن:  الحق العام/يمثله رئيس نيابة نابلس

المطعون ضده: ن.ص/طوباس

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 17/2/2016 بقرار محكمة بداية نانبلس بصفتها الاستئنافية رقم 518/2015 والصادر بتاريخ 6/1/2016 والمتضمن رد الاستئناف المقدم من النيابة العامة موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف حسب منطوق الحكم.  

يستند الطعن لما يلي:

1- اخطات محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون ذلك انها قررت ان القرار المطعون فيه جاء متفق وصحيح القانون واعتبار ان الاسباب التي بني عليها الحكم اسباب سائغة ومقبولة قانوناً دون ان يلتفت للبينات المقدمة من النيابة العامة التي تربط المطعون ضده ن.ص بالفعل المسند اليها وهي تهمة ادخال اموال الى اراضي السلطة دون الافصاح عنها خلافا لاحكام المادة 35 بدلالة المادة 43/1 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بشأن مكافحة غسيل الاموال وجمع تبرعات واشتراكات لجمعيات غير مشروعة خلافا للمادة 162 من قانون العقوبات لسنة 60 واعادة المضبوط للمطعون فيه.

2- خطأ محكمة البداية الاستئنافية بعدم الاخذ ببينة النيابة المتمثلة باوراق المطعون ضده.

طالب النائب العام قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 9/3/2016 ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان المطعون ضده قدم بموجب لائحة اتهام لمحكمة صلح طوباس بتاريخ 25/11/2014 بتهمة ادخال اموال الى اراضي السلطة دون الافصاح عنها خلافاً للمادة 35 بدلالة المادة 43/1 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بشأن مكافحة غسيل الاموال وجمع تبرعات واشتراكات لجمعيات غير مشروعة خلافاً للمادة 162 عقوبات لسنة 60 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكماً بتاريخ 23/7/2015 يقضي باعلان براءة المطعون ضده.

لم تقبل النيابة العامة بحكم محكمة اول درجة فتقدمت بالاستئناف رقم 518/2015 والذي قضى بتاريخ 6/1/2016 برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم ترتض النيابة العامة بحكم محكمة البداية الاستئنافية في نابلس فتقدمت بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه.

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن نجد ان اسباب الطعن لا تتأصل تحديداً بصريح المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ.

ولما ان دليل الدعوى او الدفع اي الحجة التي تدعم الطلب او تؤيد الدفع يجب ان تقدم لمحكمة الموضوع لمناقشتها ولا يقبل التحدي بها امام محكمة النقض الواجب على الطاعن تقديمه تأييداً لوجه النعي على الحكم المطعون فيه حتى يكون النقض جائز القبول.

وبالعودة الى الحكم المطعون فيه نجد انه جاء في صيغته الاساسية كالتالي (وبخصوص ما ورد في البند الاول والثاني... نجد ان القاضي قد استند وناقش كافة البينات المقدمة وان القرار المستأنف مسبب تسبيب قانوني سليم... وان الاسباب التي يبنى عليها الحكم اسباب سائغة ومقبولة قانوناً للوصول الى النتيجة التي توصل اليها قاضي محكمة الدرجة الاولى وحيث لا رقابة لمحكمتنا للتدخل في قناعات قاضي الدرجة الاولى...)

وحيث ان ما جاء في هذا الحكم وما بني عليه من ان محكمة الاستئناف لا تستطيع ان تتدخل في قناعة محكمة الدرجة الاولى تكون قد اخطأت وان ما استرشد به من احكام محكمة التمييز الاردنية هو تعبير عن عمل محكمة التمييز كمحكمة قانون ولا ينطبق على محكمة الاستئناف كمحكمة قانون وموضوع بل تستطيع محكمة الاستئناف ان تستبدل قناعتها محل قناعة محكمة الدرجة الاولى وتجري امامها اجراءات المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى وهذا ما جاء واضحاً وجالياً بنص المادة 333 من قانون الاجراءاتا الجزائية والتي تفيد (تجري في المحاكمة الاستئنافية احكام المواد المتعلقة بعلانية المحاكمة واجراءاتها وصيغة الحكم النهائي...)

وباستقراء المادة 276 من قانون الاجراءات نجد انها تفيد (يشتمل الحكم على ملخص للوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص طلبات النيابة والمدعي بالحق المدني ودفاع المتهم وعلى الاسباب الموجبة للبراءة او الادانة وعلى المادة القانونية المنطبقة على الفعل في حالة الادانة...) وبالتالي فإننا لا نجد ان الحكم قد جاء مشتملاً على ما جاء في المادة المذكورة في القرار المطعون فيه وبالتالي جاء يفتقر لمنهج بناء الاحكام امام محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع وقانون بل افتقر لمنهج بناء الاحكام امام محكمة القانون ايضاً وافقد محكمة النقض آلية مراقبة قاضي الموضوع في وزن البينات وكفايتها في الاستنتاج للوصول للنتيجة التي بني عليها الحكم وحيث ان محكمة الاستئناف تخلت في الحكم عن واجبها ودورها الذي رسمه لها القانون من اعادة تقدير الواقع ووزن البينات والاستنتاج منها الى منطوق الحكم حيث ان الاستئناف درجة من درجات التقاضي مما يجعل حكمها قد جاء مخالفاً للقانون ومستوجباً النقض.

لذلـــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم واعادة الاوراق الى المحكمة المختصة لنظر الدعوى من هيئة مغايرة عملاً باحكام المادة 372 من قانون الاجراءات الجزائية.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  6/12/2016