السنة
2016
الرقم
91
تاريخ الفصل
6 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة

 

 

المستدعيان:

  1. محمد علي محمود العصا/العبيدية.
  2. محمد محمود محمد ربايعة/العبيدية.

وكيلهما المحامي علي العصا/بيت لحم.   

 

المستدعى ضده: مجلس بلدية العبيدية بصفته لجنة تنظيم محلية/العبيدية

الاجراءات

بتاريخ 18/4/2016 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مجلس بلدي العبيدية في بلدية العبيدية بتاريخ 24/3/2016، والقاضي باغلاق المحددة خلال اسبوع من تاريخ صدوره.

 

يستند المستدعيان في طعنهما الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

في جلسة 31/5/2016 كرر وكيل المستدعيان لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ن/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 22/9/2016 قدم المستدعى ضده بواسطة وكيله المحامي ناصر ابو سرحان لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 22/9/2016 كرر وكيل المدعى عليه اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ع/1 وختم بينته.

 

في جلسة 18/10/2017 قررت المحكمة بناءاً على طلب وكيل المستدعيان اجراء محاكمة المستدعى ضده حضورياً اعتبارياً بسبب تبلغه موعد الجلسة وعدم حضوره.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعى ضده ارسل كتاباً الى المستدعي يعلمه فيه باغلاق المحددة.

 

الـمحـكـمــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال وكيل المستدعيان تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه جاء على النحو التالي:

 

 

حضرة السيد محمد محمود محمد ربايعة المحترم

تحية طيبة وبعد:

الموضوع: محددة في حي سكني/العبيدية

بالاشارة الى الموضوع اعلاه، وبناء على الكتاب الوارد من وزارة الحكم المحلي/مديرية محافظة بيت لحم بتاريخ 10/2/2016 حيث تبين ان المحددة في حي سكني، وحسب النظام فإنه لا يسمح بانشاء محددة ضمن المناطق السكنية.

لذلك عليكم اغلاق المحددة خلال اسبوع من تاريخه، وخلاف ذلك سوف نضطر آسفين لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة وتبليغ الجهات المختصة بذلك.

مع الاحترام

رئيس بلدية العبيدية

 

وحسب ما هو واضح من لائحة الدعوى ومن القرار المطعون فيه ان المستدعيين اقاما هذه الدعوى للطعن في (القرار الصادر عن مجلس بلدي العبيدية بتاريخ 24/3/2016 والقاضي باغلاق المحددة خلال اسبوع من تاريخ صدوره).  

 

وحسب ما هو واضح من صيغة القرار المطعون فيه المذكور اعلاه انه صادر عن رئيس بلدية العبيدية بناءاً على كتاب صادر عن وزارة الحكم المحلي وهو بمثابة تبليغ وليس عن مجلس بلدية العبيدية، وبما ان دعوى العدل العليا تقام ضد مصدر القرار الاداري كونه هو الخصم الحقيقي في دعوى الالغاء وبما ان الخصومة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثرها احد من الاطراف وبما ان الدعوى لم تقم ضد خصم حقيقي فتكون غير مقبولة ومستوجبة الرد.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

   قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 6/12/2017