السنة
2017
الرقم
665
تاريخ الفصل
25 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: مصطفى القاق، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

الطــــــاعــــــن: الحق العام

المطعــون ضده: ن.ص / طوباس

                    وكيله المحامي: صالح أبو بشاره / طوباس

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 6/12/2017 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادرعن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 518/2015 الصادر بتاريخ 30/10/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف واعاده المال المضبوط للمطعون ضده عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

وتتلخص أسباب الطعن في:

1- الحكم مبني على مخالفة القانون في تطبيقه حيث كان يجب عليها عدم المصادقه على الحكم الطعين بتبرئة المتهم (المطعون ضده).

حيث جاء حكم محكمة الصلح بعد سماع شهاده الشاهد م.ع من مرتب المخابرات وبعد ابراز ملف التحقيق ن/1. وبالتالي جاء الحكم بخلاف الثابت في البينة المقدمة من النيابه مما يجعل من الحكم مخالف للقانون تأويلاً وتفسيراً.

2- عدم معالجة الاسباب التي حددتها النيابة العامة على الحكم الطعين مما يجعل منه كخالفاً للقانون.

وبالنتيجة طالبت بنقض الحكم.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكـــــــمة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونياً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع

نجد ان النيابة العامة أحالت المطعون ضده (المتهم) لمحكمة صلح طوباس بتهمة ادخال اموال الى اراضي السلطة دون الافصاح عنها خلافاً لاحكام الماده 43/1 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بشأن غسيل الاموال وتهمة جمع تبرعات واشتراكات لجمعيات غير مشروعه خلافاً لاحكام الماده 162 ع 60.

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 9/6/2015 اصدرت حكمها القاضي ببراءة المتهم (المطعون ضده) من التهمة المسندة اليه واعادة المضبوطات.

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 518/2015 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 6/1/2016 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابة بهذا الحكم فطعنت به بالنقض 91/2016 حيث أصدرت محكمة النقض حكمها بتاريخ 6/12/2016 وقضت بنقض الحكم واعادته للمحكمة مصدرة الحكم.

عادت محكمة الاستئناف واصدرت حكمها المطعون فيه في الاستئناف بتاريخ 30/10/2017 والقاضي بتأييد الحكم ورد الاستئناف للاسباب الوارده في لائحة الطعن.

 

أما عن أسباب الطعن:

فاننا نجدها تنصب على مخالفه الحكم للقانون في التطبيق والتفسير والتأويل من حيث مصادقتها على الحكم الصادر عن محكمة الصلح بتبرءه المتهم (المطعون ضده) من التهمة المسنده اليه وبعد سماعها لشهاده الشاهد م.ع وبعد ابراز النيابة ملف التحقيق ن/1 ولم يتقدم ايه بينه تناقض أو تجد في بينه النيابة العامه.

ان المستفاد من احكام الماده 335 من قانون الاجراءات الجزائية انه للمحكمة اذا وجدت ان الاستئناف غير مقبول شكلاً او في غير محله موضوعاً ان تقضي بتأييد الحكم.

أي ان تأييد الحكم هي أحد خيارات محكمة الموضوع (الاستئناف) .

وأن تأييد الحكم من عدمه ليس سبباً للطعن لانه لا يخالف القانون.

حيث أن تأييد الحكم يقوم على قناعه محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من خلال معالجتها للبينات وواقع الدعوى وبالتالي لا يصلح هذا سبب للطعن.

خاصة وان الفقه والقضاء اجمع على ان الادلة في الدعوى الجزائية تخضع لمبدأ القناعه الوجدانية حيث ان الحكم وجدان الحاكم وليس لمحكمة النقض ان تتدخل في قناعه محكمة الموضوع في البينة المستمعه ولا يجوز نقض الحكم الا لسبب من الاسباب المحدده في الماده 351 من قانون الاجراءات والبينات ووزنها واستخلاص النتائج المتفقه مع الواقع والمنطق ليست واحده منها مما يستوجب ردها.

وبالتالي فإننا نجد أن أسباب الطعن لا تقوم على اساس سليم من طرق الطعن أمام محكمة النقض.

كما اننا لا نجد فيها ما يخرج عن تخوم وزن البينات ومعالجه محكمة الموضوع لها وهذه جميعاً لا تقبل الطعن بالنقض ومخالفه لاحكام الماده 351 من قانون الاجراءات التي حددت أسباب الطعن.

 

لذلــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 25/03/2018