السنة
2018
الرقم
635
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

               وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي  

 

المستأنــــــــــــــــــــــــف :  جاسر فتحي طه عمارنه بصفته الشخصية وبصفته المفوض بالتوقيع عن شركة الشعراوية للسياحة والسفر العادية العامة والمسجلة لدى  مراقب الشركات تحت رقم (652110882)    

                         وكيله المحامي محمد شديد محمد عبد الرحمن شديد هديل عبده محمود نصر الله محمد عيسى محمد اسعيد

المستأنف عليهم : 1-عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته/جنين2 - وزارة المالية الفلسطينية/رام الله3 - الادارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القميه المضافه/رام الله

الجهة المستأنف عليها بالطلب رقم 113/2017 والمضموم للطلب رقم 72/2017

4 - الشركة المتحدة لتجارة السيارات/نابلس

                      وكيلها المحامي سعد سليم   

الحكم المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالطلب رقم 72/2017  والطلب رقم 113/2017  والمضموم الى الطلب رقم 72/2017  والمتفرع عن الدعوى  الحقوقية رقم 285/2017  والقاضي برد الدعوى  والصادر بتاريخ 29/3/2017.

 

تستند اسباب الاستئناف الى ما يلي :

1. ان قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 62  لا ينطبق على هذه الحالة وفق ما جاء باحكام المادة 1 فقرة ل من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 62  .

2. اخطات محكمة الدرجة الاولى بقرارها المستأنف كون ان موضوع الدعوى لا يتعلق بنفض بالرسوم والغرامات المتوجبة عن أي بضاعة او أي رسوم لم تستوفي ناتجة عن خطا حساي او جهل بالتعرفة

3. على الفرض الساقط بان القانون الواجب التطبيق هو قانون الجمارك رقم 1 لسنة  62 فان ذلك ينطبق على الجهة المستأنف عليها بالاستئناف رقم 72/2017 حصرا ولا ينطبق على الجهة المستأنف عليها بالاستئناف رقم 113/2017 كون ان الجهة المستأنف  عليها بالاستنئاف رقم 72/2017  قد دفعت الرسوم الجمركية المستحقة على هذه المركبة بتاريخة

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائهم شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة ، و فيما يتعلق بالسبب الاول و حاصله القول بان قانون الجمارك رقم 1 لسنة 62 لا ينطبق على هذه الحالة وصولا الى القول بان القانون المذكور ينطبق على القضية الجمركية و هي اية اجراءات تتخذ بشان اي جرم  فانه غير وارد لان استرداد الفروقات المنصوص عليها في القانون ليس جرما.

اما السبب الثاني و حاصله القول بان المحكمة اخطات بقرارها المستأنف كون ان موضوع الدعوى و المتعلق بالرسوم و الغرامات المستوجبة على اية  بضاعة ناشئة عن خطا حسابي او جهل بالتعرفة و لا يتعلق بالزيادة و انما تتعلق بالرسوم الجمركية التي استوفيت بالكامل  عن المركبة موضوع الدعوى من قبل المستأنف عليها  و بالتالي تكون هذه المطالبة مطالبة بمديونية انشغلت بها ذمة الشركة المتحدة  لمصلحة الجهة المستأنفة  و بالتالي لا تنطبق عليها الاحكام للمادة 68 من قانون الجمارك ، فان السبب المذكور يعتبر واردا على القرار المستأنف .

و تشير المحكمة الى انه و اذا ما تعلق الامر بالخزينة فانه يجب المطالبة بالزيادة المستوفاة  خلال اربع سنوات اما اذا ثبت بانه تم اسيفاؤها من الخزينة خلال المدة المقررة من قبل غير المستحق لها فان المطالبة بالاسترداد من قبل من استوفاها لا تتوقف عند مدة اربع سنوات و انما تخضع للتقادم العادي.

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول  الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف بحق المستأنف عليها الشركة المتحدة لتجارة السيارات و رد الاستئناف عن المستأنف عليهما وزارة المالية و ادارة الجمارك و المكوس ممثلة بالنائب العام و اعادة الملف الى محكمة الدرجة الاولى للسير في الدعوى الاساس حسب الاصول.

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 26/2 /2019