المادة رقم 68 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

الفروق في الرسوم
إذا ظهر عند التدقيق أن الرسوم والغرامات المتوجبة بموجب هذا القانون على أية بضاعة لم تستوف، أو أنها استوفيت بنقص وكان ذلك ناشئاً عن خطأ حسابي أو جهل في التعريفة أو لأي سبب آخر يحصل النقص المذكور من صاحب البضاعة، ولمصلحة الجمارك الحق في طلب تحصيل هذه النواقص خلال أربع سنوات من تاريخ المعاملة، وكذلك إذا ظهر أن الرسوم المستوفاة تزيد عن الرسوم المستحقة فللتاجر أن يطلب في أي وقت خلال أربع سنوات من تاريخ المعاملة استرداد هذه الزيادة وإلا فتصبح حقاً للخزينة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية