السنة
2021
الرقم
441
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

   وعضوية السيدين القاضيين : سائد الحمد الله ، كفاح الشولي

الطــــاعــن : ي.أ.

                   وكيله المحامي : احمد السيد   

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

- بتاريخ 28/11/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/10/2021 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً بحق المستأنف ضده وادانته بتهمة الحرق خلافاً للمادة 371 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر.

- وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن

- لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

- بتاريخ 31/1/2022 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان ما ورد في لائحة الطعن من ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 18/10/2012 والصحيح 18/10/2021 ليس إلا من قبيل الخطأ المادي وعليه وحيث ان الطعن مقدم ضمن الميعاد المقرر قانوناً ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا .

-وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

- نجد ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي 420/2020 الصادر بتاريخ 19/5/2021 فيما يتعلق بالدفوع المثارة والوقائع الثابته والبينات المقدمة لإثبات تلك الوقائع والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع .

- وان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وفي حكمها المطعون فيه قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به فيما يتعلق بالطاعن واصرت على حكمها فيما يتعلق بالمطعون ضده  الثاني بالنقض 420/2020  إلا ان النيابة العامة ارتضت بالحكم المطعون فيه من حيث اعلان براءة المتهم الثاني المطعون ضده الثاني بالنقض 420/2020 ، حيث لم تطعن بالنقض بالحكم المطعون فيه بمواجهته.

- وعليه فإن أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين وأعادة الأوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/2/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق