السنة
2020
الرقم
371
تاريخ الفصل
25 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد عبد الله غزلان

وعضويــة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، محمود جاموس ، ثائر العمري

 

الطعن الاول 285/2020

الطــــاعنة : شركة خزف التميمي بواسطة ممثلها القانوني / الخليل

وكيلها المحامي هاشم القواسمي / الخليل

المطعون ضده : كمال "محمد رزق" كمال سلايمة / الخليل

وكيله المحامي ايوب الجمل / الخليل

الطعن الثاني 359/2020

الطــــاعن : كمال "محمد رزق" كمال سلايمة / الخليل

وكيله المحامي محمد الجمل / الخليل

المطعون ضدهم : 1- شركة خزف التميمي بواسطة ممثلها القانوني / الخليل

وكيلها المحامي هاشم القواسمي / الخليل

                       2- عادل عبد الرحيم عبد الكريم جلال التميمي / الخليل

وكيله المحامي علاء عوض / الخليل

                       3- نادر عبد الرحيم عبد الكريم جلال التميمي / الخليل

وكيله المحامي عمر القواسمة / الخليل

الطعن الثالث 371/2020

الطــــاعنان : 1- عادل عبد الرحيم عبد الكريم جلال التميمي / الخليل

                  2- نادر عبد الرحيم عبد الكريم جلال التميمي / الخليل

وكيلهما المحامي عمر القواسمة / الخليل

المطعون ضده : كمال "محمد رزق" كمال سلايمة / الخليل

وكيله المحامي محمد الجمل 

الإجــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى ثلاثة طعون ، الاول 285/2020 بتاريخ 17/2/2020 ، والثاني 359/2020 بتاريخ 2/3/2020 ، والثالث 371/2020 بتاريخ 2/3/2020 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 29/1/2020 عن محكمة استئناف القدس ، في الاستئنافات المدنية 711+712+745/2018 ، القاضي بقبول الاستئناف الاول 711/2018 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح الحكم للمستأنف ضده كمال بمبلغ (111600) شيكل ، مع الرسوم والمصاريف ، والزام المدعى عليهم بالدعوى الاساس شركة خزف التميمي ونادر التميمي وعادل التميمي متكافلين متضامنين ، ورد الاستئنافين الثاني 712/2018 والثالث 745/2018 موضوعاً ، وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعون الثلاثة في الميعاد القانوني ، تقرر قبولهم شكلاً .

وفي الموضوع ، وما انبأت عنه اوراق الدعوى ، ان المدعي (الطاعن في الطعن الثاني 359/2020) كمال محمود رزق كمال سلايمة اقام دعوى مدنية لدى محكمة بداية الخليل سجلت تحت رقم 645/2017 في مواجهة المدعى عليهم شركة خزف التميمي ونادر تميمي وعادل تميمي (المطعون ضدهم بالطعن الثاني 359/2020 - الطاعنين في الطعنين 285/2020 و371/2020) موضوعها المطالبة بمبلغ 267355 شيكل بدل حقوق عمالية ، على سند من الادعاء ان المدعي عمل لدى المدعى عليها الاولى (شركة خزف التميمي) وتحت اشراف ومسؤولية المدعى عليهما الثاني نادر والثالث عادل منذ بداية العام 1999 وحتى شهر 5 من العام 2017 رسام خزف ، وكان يتقاضى اجرته اسبوعياً ، حيث كان يعمل على نظام الساعة وكان يتقاضى مبلغ 10 شيكل عن كل ساعة عمل ، وكان يعمل من الساعة 8.5 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً ، ولم يكن يتقاضى بدل ساعات العمل الاضافي اجرة الساعة ساعة ونصف بل كان يتقاضى اجرة الساعة 10 شيكل ، وكان يعمل جميع ايام الاسبوع باستثناء ايام الجمع ولم يكن يتقاضى اجره عن يوم الجمعة ، وبنتيجة عمله استحق له المبلغ موضوع الدعوى وفق التفصيل الوارد في البند الخامس من لائحة الدعوى .

باشرت محكمة البداية نظر الدعوى ، وبعد استكمال الاجراءات لديها وبتاريخ 23/9/2018 ، قضت بالحكم للمدعي بمبلغ (169040) شيكل والزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع المبلغ للمدعي مع الرسوم والمصاريف .

لم يرتض اطراف الدعوى بالحكم ، فبادروا للطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس بالاستئنافات المدنية ذوات الارقام (711/2018 و712/2018 و745/2018) ، وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها موضوع الطعن ، والذي لم يقبل به الاطراف ، فطعنوا فيه بموجب الطعون الماثلة للاسباب التي سيقت في كل منها .

تبلغ كل طرف لائحة الطعن ، الا انه لم يتقدم أي منهم بلائحة طعن جوابية .

وعن اسباب الطعن الاول 285/2020 ، المقدم من المدعى عليها الاولى شركة خزف التميمي ، وفيما يتصل بالسبب الاول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق احكام القانون وفي الاجراءات بحرمان الطاعنة من تقديم كامل بيناتها ، وكذلك الامر بالنسبة للطعن الثالث 371/2020 فيما يتعلق بالسبب الثاني ، وحاصله تخطئة المحكمة بحرمان الطاعنين من تقديم كامل بيناهم ، ذلك ان الاخلال بحق الدفاع مخالف للقانون .

وفي ذلك نجد ، ومن الرجوع الى الاوراق يتبين، ان محكمة الاستئناف في جلسة 10/1/2019 ، قررت السماح لوكيلة المستانفة في الاستئناف 711/2018 (شركة خزف التميمي) بتقديم البينة على ان يقوم باحضارها بنفسه ، وعلى ان يكون الامهال الاخير ، وفي الجلسة التي تلتها بتاريخ 4/3/2009 قدم وكيل المستأنف كامل بينته الخطية ، وصرح بخصوص بينته الشفوية ان من حق الطرفين ان يتقدموا بطلبات لدعوة الشهود ودفع نفقاتهم من قبل المحكمة ، وان قانون البينات وقانون الاصول ، يجيز ذلك ، وطلب الرجوع عن قرار تكليفه باحضار الشهود ، لان العدالة لا توافق على ان يحرم أي شخص من تقديم ما لديه من بينات ودفوع ، حيث قررت المحكمة رفض طلبه واعطاءه فرصة اخيرة لاحضار البينة ، وخلاف ذلك اعتباره غير راغب بتقديم البينة ، وفي الجلسة التي تلتها بتاريخ 17/4/2019 لم يحضر أي من الشهود وصرح وكيل المستأنف ان غرضه من الشهود اذا اقر المستأنف ضده انه لم يكن يعمل يوم السبت طيلة ايام عمله ، وان عمله لم يكن في نهار رمضان وانما بعد التراويح وحتى صلاة الفجر ، حيث لم يصادقه وكيل المستأنف ضده ، وقررت المحكمة ولكونه ممهل امهالا اخيراً لتقديم البينة وفق قرارها السابق اعتبار المستأنف مكتفياً بما قدم من بينات ، وفي جلسة 3/7/2019 بعد ان صرح وكيل المستأنف عادل عبد الرحيم التميمي في الاستئناف 712/2018 ان محكمة الدرجة الاولى لم تسمح له بتقديم أي بينة وطلب امهاله لتقديم اسماء شهوده في هذه الدعوى ، وقررت محكمة الاستئناف امهاله امهالاً اخيراً ونهائياً لتقديم أي بينة يرغب في تقديمها لاثبات الوقائع المادية الواردة في لائحته الجوابية ، وعلى ان يحضرها بنفسه في الجلسة القادمة تحت طائلة اعتباره غير راغب بتقديم البينة ، حيث في الجلسة التي تلتها بتاريخ 11/9/2019 صرح وكيل المستأنف في الاستئناف 712/2018 ان الشهود رفضوا الحضور الا باستدعاء خطي ولعدم استطاعته احضارهم ختم بينته .

وبالرجوع الى قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 نجد انه لم يرد فيما يتعلق بشهادة الشهود أي نص يجيز للمحكمة ان تمتنع عن دعوة الشهود او تقرر اعتبار المدعي او المدعى عليه مكتفياً بما قدم من بينات ، ذلك ان المادة 84 من ذات القانون نصت على (إذا لم يُحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة ، قررت المحكمة تكليف الشاهد بالحضور في جلسة أخرى ، ولا يخل هذا بأي جزاء يرتبه القانون على هذا التأخير) .

والمادة 86 نصت (إذا رفض الشاهد الحضور وجب على المحكمة تكليفه بالحضور لأداء الشهادة ....) .

كما نصت المادة 100 (للمحكمة أن تكلف الخصم الذي يرغب باستدعاء شاهد أو أكثر أن يودع صندوق المحكمة المبلغ الذي تراه كافياً لتغطية نفقات الشاهد) .

وبناءً على ما تقدم ولكون المدعى عليها الاولى شركة خزف التميمي المستانفة في الاستئناف الاول والطاعنة بالطعن الاول 285/2020 حرمت من تقديم بيناتها على غير صحيح احكام قانون البينات سالفة الاشارة ، ولكون البينات التي ترغب في تقديمها هي بينات اصلية محصورة حرمت من تقديمها ، ولان القانون لا يحرم أي طرف من حقه في طلب دعوة الشهود ، وتقدم بطلب بهذا الغرض ورفضت المحكمة الطلب بدون حق او قانون ، وكذلك الامر بالنسبة للمستأنف بالاستئناف 712/2018 الذي حرم من تقديم اية بينة والذي تمت محاكمته حضورياً امام محكمة الدرجة الاولى ، وحيث ان محكمة الاستئناف سمحت له بتقديم البينة فانه كان من المتوجب عليها ان تتبع الاجراءات التي نص عليها القانون في سماع الشهود ، لا ان تقرر امهاله امهالاً اخيراً لتقديم اية بينة يرغب في تقديمها لاثبات الوقائع المادية الواردة في لائحته الجوابية ، على ان يحضرها بنفسه في الجلسة القادمة تحت طائلة اعتباره غير راغب بتقديم البينة .

ولما كان الطعن بالنقض هو طريق غير عادي لاصلاح ما شاب الحكم الطعن من مخالفة لاحكام القانون تطبيقاً او تفسيراً او تأويلاً او بطلان في الاجراءات ، وحيث ان المحكمة لم تراعِ تطبيق احكام القانون في الاجراءات ، فان حكمها يغدو حرياً بالنقض .

لــــــهذه الاسبــــــاب

ودون معالجة باقي اسباب الطعون الثلاثة ، تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى المحكمة المختصة ، لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه ، ومن ثم تصدر الحكم المتفق وصحيح القانون ، وبهيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/01/2023