المادة رقم 86 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

تكليف الشاهد بالحضور
إذا رفض الشاهد الحضور وجب على المحكمة تكليفه بالحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية