السنة
2017
الرقم
616
تاريخ الفصل
12 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمد عمر سعد جودة / القدس .

وكيله المحامي

:

احمد ابو فخيدة / رام الله .

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1. شركة عمر الحوامدة للاستيراد والتصدير . 2. عمر محمد علي الحوامدة / اريحا .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية اريحا بتاريخ 19/9/2017 في الطلب رقم 61/2017 والقاضي برد الطلب .

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى

ان القرار المستأنف مخالف لاحكام المادة 102 من قانون الاصول واخطأت المحكمة في تطبيق احكام المادة 102 واخطأت المحكمة برد الطلب .

وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنف نظر الاستئناف بحضور فريق واحد وتقرر نظره بحضور المستأنف دون دعوة المستأنف عليهما كون ملف الدرجة الاولى صدر بهذه الحالة والتمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً وصرح بانه لم يتقدم بلائحة الدعوى الاصلية .

المحكمة

حيث ان القضاء المستعجل هو وسيلة غير عادي لحماية حق يخشى عليه من حدوث ضرر محتمل في حال تأخير نظر الطلب لحين تبليغ الطرف الاخر وحيث ان الضرورة تقدر بقدرها وبالتالي لا يبقى هذا الباب مفتوحاً بل هو مرتبط بحالة الاستعجال تلك وهي الخشية من حدوث ضرر محتمل في حال التبليغ وبالتالي لا يوجد سبب يمنع المستأنف والحالة هذه من تقديم الدعوى الاصلية اذ هي الوعاء الحقيقي للنزاع وهي الطريق الطبيعية لحسم النزاع وبالتالي تأخير تقديم هذه الدعوى حتى يحصل المستدعي على قرار مستعجل فهذا يفقد الغاية من النص وكان القرار المستعجل هو الغاية ونهاية المطاف وبناء عليه نصت المادة 110 من قانون الاصول (يكون القرار الصادر في الطلب المستعجل على ذمة الدعوى الاصلية قابلاً للاستئناف) بمعنى ان الطلب ان لم يكن على ذمة الدعوى الاصلية لا يكون قابلاً للاستئناف وحيث ان القرار المستأنف ليس صادراً في طلب على ذمة الدعوى الاصلية وبالتالي فانه لا يكون والحالة هذه قابلاً للاستئناف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم تقديم الدعوى الاصلية لكون القرار المستأنف ليس على ذمة الدعوى الاصلية مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/10/2017