السنة
2018
الرقم
517
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، فريد عقل، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعــــــــن: ع.م / الطيبه

                    وكيله المحامي : رامي ساحليه.    

المطعـون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 10/10/2018 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف الجزائي رقم 565/2016 بتاريخ 6/9/2018 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء قرار محكمة اول درجة وذلك فيما يتعلق بالمتهم الاول ع. حيث قرر الحكم بادانته بالتهمه الاولى المسنده اليه وهي تهمه التهديد باشهار اله حاده خلافاً لاحكام الماده 349ع لسنة 60 والحكم عليه بالحبس لمده ثلاث أشهر.

تتلخص أسباب الطعن بالاسباب التاليه:

1- القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وأخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على وقائع الدعوى والبينات المقدمه فيها.

2- القرار المستأنف ضد وزن البينه ومخالف لها.

3- القرار المستأنف غير معلل وغير مسبب ومبني على استنتاجات لم ترد في البينه.

4- أخطأت المحكمة في ادانه الطاعن بالرغم من عدم توافر الادله وللتناقض في البينات المقدمه من المشتكي.

5- أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه باعتمادها شهاده الشاهد المشتكي في جلسه 17/9/2014 المتناقضه مع افاده الشاهد ن.س.

6- أخطأت المحكمة في قولها ان البينه الدفاعيه لم تجد فيها ما يقوى على دحض بينه الاثبات.

7- أخطأت المحكمة في عدم الأخذ بشهاده الشاهد س.د وتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى.

8- أخطأت المحكمة بعدم الاخذ بشهادة شاهد الدفاع ي.ع.

طالباً قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه ومن ثم موضوعاً وفسخ والغاء القرار المطعون فيه والحكم بإعلان براءه المتهم الطاعن من التهمه المسنده اليه.

بتاريخ 28/11/2018 تقدمت النيابه العامه بمطلعه خطيه ضد لائحة الطعن نلتمس فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادره مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداوله نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما بينته اوراق هذه الدعوى نجد ان النيابه العامه قد أحالت المتهم الطاعن وآخر الى محكمة صلح رام الله بتهمه 1- التهديد باشهار اله حاده خلافاً للماده 349ع لسنة 60 وذلك للمتهم الاول. والايذاء خلافاً لاحكام الماده 334 ع لسنة 60 لجميع المتهمين.

ذلك انه بتاريخ 4/8/2014 اقدم المتهمان المذكوران اعلاه بالاعتداء على المشتكي بالضرب بواسطة ايديهم وزجاجات فارغه و التقرير الطبي الاولى اثبت تعرض المشتكي للاعتداء ، كما أقدم المتهم الاول (الطاعن) بتهديد المشتكي باشهار موس وذلك اثر خلاف فيما بينهم وانهم اقدموا على ذلك بوجه غير مشروع.

باشرت محكمة صلح رام الله النظر في الدعوى وبعد استكمال الاجراءات امامها وبتاريخ 8/9/2016 اصدرت حكمها القاضي اعلان براءه المتهمين من تهمه التهديد باشهار اله حاده خلافاً للماده 349ع لسنة 60 للمتهم الاول وتهمه الايذاء خلافاً لاحكام الماده 334 ع لسنة 60 للمتهمين.

لم ترضى النيابه العامه بهذا الحكم فطعنت به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف الجزائي رقم 565/2016 وبعد استكمال الاجراءات امامها وبتاريخ 6/9/2018 اصدرت حكمها الطعين والقاضي قبول الاستئناف موضوعاً والغاء قرار محكمة اول درجة وذلك فيما يتعلق بالمتهم الاول عاهد (الطاعن) حيث تقرر الحكم بادانته بالتهمة الاولى المسنده اليه وهي تهمه التهديد باشهار اله حاده خلافاً للماده 349ع لسنة 60 والحكم عليه بالحبس لمده ثلاث اشهر وتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى بالبراءه بخصوص المتهمان فيما عدا ذلك لعدم كفايه الادله.

لم يرضى المتهم الاول الطاعن عاهد بهذا الحكم فطعن به بالنقض بالطعن الماثل.

وعوده الى اسباب الطعن وخاصه السبب الاول والنعي به على الحكم الطعين بأنه جاء مخالفاً للاصول والقانون وفي تطبيق القانون على وقائع الدعوى والبينات المقدمه فيها وبهذا الخصوص نجد ان هذا السبب جاء على سبيل العموم والغموض التي لم يبين الطاعن اوجه مخالفه القرار الطعين للاصول والقانون وذلك خلافاً لما نصت عليه الماده 228 من الاصول المدنية التي نصت في الفقره الرابعه منها أن اسباب الطعن يجب ان تكون بصوره واضحه ومحدده ولما يشوب هذا السبب من جهاله تقرر عدم قبوله.

اما بالنسبه لباقي اسباب الطعن فإننا نجد ان جميع هذه الاسباب تنحصر في النعي على الحكم الطعين بأنه جاء ضد وزن البينه وبني على استنتاجات لم ترد في البينه وغير معلل والتناقض في البينات واعتماد شهادات وعدم الاخذ بشهادات أخرى.

 وفي هذا الخصوص نجد ان جميع هذه الاسباب تندرج ضمن صلاحيات محكمة الموضوع ذلك ان الاحكام الجزائية تبنى على قناعه قاضي الموضوع وقد اجمع الفقه والقضاء ان قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم اليه في المسائل الجزائيه له أن يأخذ بالدليل اذا قنع به وله ان يطرحه اذا تطرق الشك لوجدانه وليس لمحكمة النقض ان تستأنف النظر في موازنه الدليل طالما ان المحكمة بنت حكمها على وقائع قانونيه ثابته في الدعوى ولا يجوز المجادله فيما ارتسم في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح امام محكمة النقض فالسلطة المطلقه للمحكمة فيما يتعلق بحصول الواقعه نفياً او اثباتاً. وعليه وحيث ان قاضي الموضوع قد استخلص النتيجه التي توصل اليها من ضمن البينات المقدمه والمستمعه في الدعوى ومن خلال شهاده الشهود ومنهم الشاهد المشتكي واشهار الطاعن الاله الحاده (الموس) باخراجه الموس من جيبه الخلفي وهو موس كباس طويل نسبياً ووقع المشتكي على الارض ووقع الطاعن فوقه وهو رافع الموس عليه وحاول ضربه  به لولا تدخل الشاهد ن. الذي اكد هذه الواقعه في جلسة المحاكمه وبذلك فإن ما استخلصته محكمة الاستئناف والحاله هذه بادانة الطاعن والحكم عليه بالحبس لمده ثلاث أشهر واقع في محله وجاء متفقاً وصحيح القانون وان اسباب الطعن المتعلقة بوزن البينات واجبه الرد.

   اما بخصوص أن الحكم غير معلل وغير مسبب وبهذا الخصوص وبالرجوع الى القرار الطعين نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بعد ان قامت بالرد على اسباب الاستئناف اصدرت قرارها الطعين الذي جاء متفقاً مع ما تقدم من بينات امام محكمة الموضوع وما ترسخ في وجدان المحكمة من ان المتهم الطاعن اقدم على الفعل المسند اليه بلائحة الاتهام وهي اشهار اله حاده خلافاَ للماده 349 لسنة60 والمعاقب عليها قانوناً وان ثبوت هذه الواقعه وفق التحليل الذي ساقته محكمة الاستئناف يكون والحاله هذه جاء متفقاً ومطبقاً تطبيقاً سليماً لاحكام المواد 333، 276 من قانون الاجراءات الجزائية و السبب غير وارد ومستوجب الرد.

وعـلـــــٍيه

وحيث ان جميع اسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه فنقرر رد الطعن موضوعاً.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2019