المادة رقم 9 من قانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية

دورة المجلس
مدة دورة المجلس أربع سنوات تبدأ اعتباراً من تسلمه مهامه ولا يجوز انتخاب رئيس المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.