السنة
2018
الرقم
170
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  نائب رئيس المحكمة العليا الســـــــيد القاضـــــــــي هشــــــام الحـتـــو
                              وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفـــــيق زهد و أحمد المغني

 المستدعـــــيان:

1- مجلس بلدي بيت عوا ممثلاً برئيسه عبد الله السويطي / الخليل - بيت عوا

2- عبد الله اسماعيل عبد الله السويطي بصفته الشخصية وبصفته عضواً في مجلس بلدي         بيت عوا وبصفته احد مواطني بلدة بيت عوا

وكيلهما المحامي أحمد الحروب / الخليل

        المستدعى ضدهم:

1- مجلس الوزراء الفلسطيني / رام الله- المصيون

2- وزير الحكم المحلي بالإضافة لوظيفته / رام الله - البالوع

3- لجنة تسيير اعمال البلدية حسب القرار المطعون فيه ممثله برئيسها يونس فريحات

الإجــــراءات

              بتاريخ 24/5/2018 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :-

1-  القرار الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني الذي يحمل الرقم                                ( 09/203/17/م.و/ر.ح) في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/5/2018 والقاضي بحل مجلس بلدي بيت عوا المنتخب وتعيين لجنة تسيير اعمال للبلدية .

2-   القرار الصادر عن وزير الحكم المحلي والذي يحمل الرقم ( 1/11/210) بتاريخ 8/5/2018 والقاضي بتشكيل لجنة تسيير اعمال مجلس بلدي بيت عوا .

 

يستند المستدعيان في طعنهما الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون .

 

في جلسة 4/6/2018 كرر وكيل المستدعيين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وشهادة المستدعي  الثاني لنفسه وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/أو بيان ما يحول دون الغائها، وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية، ورفض طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها .

 

بتاريخ 25/6/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما (1-2)  لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 5/11/2018 قررت المحكمة بناءً على طلب وكيل المستدعيين اجراء محاكمة المستدعى ضدها الثالثة حضورياً اعتبارياً لتبلغها وعدم حضورها وعدم تقديمها لائحة جوابية ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز( ن/1) وختم بينته وطلب وكيل المستدعيين اعتماد البينة التي قدمها في الطلب رقم ( 5/2018) بينة مفندة له وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرارات المطعون فيها وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعى ضده الاول اصدر القرار المطعون فيه الاول وان المستدعى ضده الثاني اصدر القرار المطعون فيه  الثاني الامر الذي لم يرتضِ به المستدعيين فبادرا الى الطعن بهما لدى محكمة العدل العليا .

                                       المحكمــــــــــــة                    

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية  والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين  تجد المحكمة انه  بتاريخ 8/5/2018  اصدر المستدعى ضده الاول مجلس الوزراء الفلسطيني القرار رقم ( 07/203/17/م.و/ر.ح) لعام 2018 لحل مجلس بلدي بيت عوا في محافظة الخليل بناء ً على الصلاحيات المخولة له قانوناً وتنسيب وزير الحكم المحلي واستناداً الى مقتضيات المصلحة العامة والقانون الاساسي المعدل  لسنة 2003 وتعديلاته والى قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997 وتعديلاته حيث جاء في المادة ( 1):( حل مجلس بلدي بيت عوا في محافظة الخليل ) وجاء في المادة الثانية ( المصادقة على تشكيل لجنة لتسيير اعمال بلدية بيت عوا في محافظة الخليل تضم في عضويتها كلاً من :

(يونس فريحات رئيساً

سعيد حماد عضواً

موسى قطون عضواً

شداد النمورة عضواً))

 

وجاء في المادة الثالثة ( على جميع الجهات المختصة تنفيذ احكام هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره بتاريخ 8/5/2018).

وبما ان القرار صادر بناء على الصلاحيات المعطاه لمجلس الوزراء استناداً الى المادة( 13) من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2008 بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية  رقم 7 لسنة 1997 وبما ان المصلحة العامة لا تتوازى مع المصلحة الفردية الخاصة للمستدعيين بل تعلو عليها وانه أذا تعارضت مصلحتان عامة وخاصة ترجح المصلحة العامة على الخاصة ( قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 112/77 صفحة 54 ستة 1987) و ( قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 159/2015 تاريخ 28/11/2016 )  الامر الذي يدل على ان حل مجلس بلدي بيت عوا  الصادر عن مجلس الوزراء هو قرار متفق واحكام القانون وان ما ابداه وكيل المستدعيين امر غير وارد وهو مستوجب الرد .

 

اما فيما يتعلق بتشكيل لجنة تقوم بمهام مجلس البلدية لحين اجراء الانتخابات  ، فإننا نجد انه قد صدر من جهة مختصة وذات صلاحية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الوارد اعلاه إذ تتولى وزارة الحكم المحلي مهمة الاشراف على البلديات والمجالس المحلية، وتشكيلها والرقابة المالية والادارية والقانونية عليها ، وذلك عملاً بأحكام المادة الثانية  من قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997.

 

وبما ان المستدعيين لم يقدما اية بينة  على الاطلاق تشير الى تعسف استعمال السلطة باتخاذ القرارات المطعون فيها او ان هناك مخالفة لاحكام القانون مما يعني ان القرارات المطعون فيها جاءت متفقة واحكام القانون وان دعوى المستدعيين لا تستند الى  سبب قانوني الامر الموجب لرد الدعوى.

لهذه الأسـبــاب

تقرر  المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر  وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 26/2/2019