السنة
2018
الرقم
170
تاريخ الفصل
28 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمة   باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

 

المستأنـــــــف: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله

                   وكيله المحامي لؤي أبو جابر / رام الله

المستأنف عليها : فادية منصور جريس عويس / رام الله

                    وكيلها  المحامي رائد ضراغمة / رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها وذلك للطعن بالحكم الصادر من محكمة بداية رام الله في 9/1/2018بالطلب رقم 840/2016 المتفرع عن الدعوى 789/2012 والقاضي برد الطلب على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  : -

1-  أن القرار مخالف للمواد 174 و175 من الاصول .

2-  أن المحكمة أخطأت في وزن البينة.

3-  أن المحكمة أخطأت في تطبيق المادة 110 من قانون البينات وأخطأت في تطبيقها تطبيقاً صحيحاً من حيث توافر شروطها.

4-  أن المحكمة أخطأت بعدم رد الدعوى للتقادم المسقط لثبوت استقرار الحالة في العام 2001 وبالتالي تقادمت على المادة 68 مخالفات مدنية أو 159 قانون التأمين.

ملتمساً الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

*من جانبه تقدم وكيل المستأنف عليها بلائحة جوابية وردت في 15/2/2018 تضمنت فيما تضمنته ما يلي:

1-أن المستأنف تقدم بطلب سابق 575/2012 وصدر قرار فيه برده وكان متعلق بالتقادم والخصومة والسبب وقدم استئناف عليه وجرى رده ثم نقضاً وتقرر عدم قبوله وبالتالي لا يجوز اعادة بحث التقادم من جديد.

2-أن القرار متفق والمواد 174 و175 من الاصول ومتفق والوزن السليم للبينات وأنه طبق المادة 110 تطبيقاً سليماً .

ملتمساً رد الاستئناف والسير بالدعوى حسب الاصول.

 

بالمحاكمة الجارية علنا  وفي 21/3/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر الوكيلين اللوائح واعتبراها مرافعة لهما وحجزت الدعوى لهذا اليوم مع جلب ملف الدعوى 789/2012 وبهذا اليوم جرى محاكمة المستأنف عليها حضوريا وصدر هذا الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى أسباب الاستئناف والحكم  المستأنف والى ما قدم من بينات أمام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية  والى ملف الدعوى 789/2012 وما تفرع عنه من طلبات فإننا نجد ما يلي:

أولا: بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب والذي عاب على الحكم مخالفته للمواد 174 و 175 من قانون الاصول فإننا من خلال الرجوع الى الحكم المستأنف نجده شاملاً لأسماء الخصوم وصفاتهم واسم المحكمة والهيئة الحاكمة وتوقيعها واستعرض الحكم وقائع الطلب واسبابه والبينات المقدمة فيه وملخص مرافعات الاطراف ثم خلص الى أسباب الحكم مستنداً الى البينة المقدمة والقوانين ذات الصلة الامر الذي ينفي عن الحكم أية مخالفة للمواد سالفة الذكر مما يوجب رد هذا السبب.

ثانيا: أما بخصوص البينة ووزنها والسبب (2) فسيتم معالجة البينات من خلال معالجة باقي أسباب الاستئناف الاخرى لاستغراقها فيها.

ثالثا: وبخصوص السبب (3) وانطباق احكام المادة 110 من قانون البينات المرتبطة بالحجية على الدعوى محل البحث فإننا نجد أن المستأنف تقدم بالطلب 840/2016 لرد الدعوى لسبق المطالبة بها أمام المحاكم الاسرائيلية وبالتالي انتفاء المصلحة وبالعودة الى الدعوى 879/2012 المتفرع عنها الطلب الصادر فيه الحكم المستأنف نجد أن اطرافها كمدعية هي (فاديه منصور جريس عويس) والمدعى عليه هو (الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق) وبالرجوع الى الدعوى المدعى بالبينة بمواجهتها رقم 8486/2006 محكمة اللوائية بالقدس نجدها متكونه بين المدعية (فادية عويس) والمدعى عليهما (1-صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق - كرنيت و 2-سائد علوي و 3- الشركة الوطنية للتأمين) (المبرز ط/1) وبالتالي المدعية في كلا الدعوتين الفلسطينية والاسرائيلية هي فادية عويس أما المدعى عليهم مختلفين بالكامل فالصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق مختلف بكل تأكيد عن الصندوق الاسرائيلي كرنيت، كما أن المتسبب بالحادث ليس خصماً في هذه الدعوى الفلسطينية وكذلك شركة التأمين الوطنية مما يجعل من انطباق احكام المادة 110 من قانون البينات غير وارد في ظل النص (الاحكام النهائية تكون حجة فيما فصلت فيه  من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا يكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً) ولما كانت الحجية لا تثبت الا بين ذات الاشخاص أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ولما كان من الثابت اختلاف اشخاص المدعى عليهم بالكامل واختلاف صفاتهم بين الدعوتين فلا حجية لذلك الحكم (ط/1) مقابل هذه الدعوى المطلوب ردها.

ومن جهة ثانية الحجية لا تكون الا للأحكام النهائية وفق منطوق المادة 110 سالفة الذكر ولما كان حكم المحكمة الاسرائيلية (ط/1) لم يقض بموضوع الدعوى وانما جعل كرنيت الاسرائيلي غير خصم وأن الخصم هو الصندوق الفلسطيني وبالتالي لا يعتبر ذلك الحكم نهائي لغايات اعمال المبدأ الوارد في المادة 110 سالفة الذكر مما يوجب رد هذا السبب وكافة ما تعلق بالاستئناف بهذا الخصوص.

رابعا: وبخصوص السبب (4) من ملخص الاسباب والدفع بالتقادم فإننا نجد أن الطلب الصادر فيه الحكم المستأنف لم يتضمن الدفع بالتقادم أساساً ولم يثر هذا الدفع بالمطلق أمام محكمة الدرجة الاولى

 

ولم تعالجه المحكمة تبعاً لذلك لعدم وجودة في أسباب الطلب كما نجد أن المستأنف كان بالطلب 575/2012 قد دفع الدعوى المتفرع عنها هذا الطلب بالتقادم وقد صدر حكم بالطلب من محكمة بداية رام الله يقضي برده وتقدم المستأنف بالاستئناف 656/2013 ضد الحكم وصدر حكم الاستئناف في 27/3/2014 يقضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتقدم المستأنف بطعن بالنقض رقم 373/2014 وصدر حكم النقض الموقرة في 5/6/2016 برد النقض كون الحكم لا يقبل الطعن بالنقض وبالتالي لا تملك محكمتنا في هذه المرحلة اعادة بحث موضوع التقادم من جديد كونها أصدرت حكمها بخصوصه بالاستئناف السابق رقم 656/2013 ويبقى أمر ذلك الدفع من صميم عمل واختصاص محكمة النقض الموقرة عند صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى وتقديم الطعن أمام النقض من جديد والا يكون القاضي قد سلط على حكمه من جديد الامر المحظور عليه اتيانه مما يوجب أيضا رد هذا السبب

لـــــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف عملاً بالمادة 223/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنف بالمصاريف عن هذا الاستئناف واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للسير بها حسب الاصول .

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور وكيل المستأنف وغياب المستأنف عليها  وافهم في 28/3/2018

 

 الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة                 

                                                                      القاضي حازم ادكيدك