الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري
المستانف : شركه المجموعه الاهليه للتامين/رام الله
وكيلتها المحامية سناء بلل /رام الله
المستأنف عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق /رام الله
وكيله المحامي سعد سليم /نابلس
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 13/3/ 2018 في الطلب الذي يحمل الرقم 594 /2016 المتفرع عن الدعوى رقــــــــــم 432 /2016 والقاضي برد الدفع بالتقادم وموالاة السير بالدعوى
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي
1. اخطأت محكمة بداية رام الله في اصدارها للقرار المستأنف ودون الالتفات الى تاريخ الحادث محل الادعاء محل الدعوى
2. وفي حال كان التوجه هو ليس تطبيق احكام المادة 68 من قانون المخالفات المدنية فقد اخطأت محكمة بداية رام الله في قراءة البينة المعتمدة من قبل المستأنفة في الطلب .
3. اخطأت محكمة بداية رام الله في الحكم برد الطلب رقم 594/2016 بالاستناد الى اعمال المادة 175 من قانون التامين النافذ
4. اخطأت محكمة بداية رام الله في تفسير المادة 175 من قانون التأمين الذي بنت المحكمة قرارها المستأنف عليه
5. اخطأت محكمة بداية رام الله في تعليل و/ او تسبيب الحكم المستأنف اذ استندت في قرارها المستانف الى احكام المادة 175 من قانون التأمين النافذ بالعموم
الاجراءات
بالمحاكمه الجاريه في 2/5/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وأنكرها وكيل المستانف عليه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم
المحكمه
بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان اسباب الاستئناف الاول والثاني تخطئ محكمه الدرجه الاولى فيما توصلت إليه من رد الدفع بالتقادم بداعي ان الحادث وقع في عام 1995 وبالتالي فقد مرت مده التقادم واكثر سيما ان الدعوى اقيمت في 26/ 4 /2016 ، وانه في حال ان رأت المحكمه ان لا تاخذ بتاريخ الحادث الذي نشأت عن هذه الدعوى الواقع في عام 1995 فقد كان على محكمه الدرجه الاولى ان تراعي ان المبالغ موضوع الدعوى والتي يطالب المدعي الجهه المدعى عليها دفعها قد تم سداده من قبل المدعي بتاريخ 19/ 7 /2010 بموجب شيك بنكي صادر عن البنك العربي .
وفي ذلك نجد ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستأنف ذلك ان المدعي في هذه الدعوى يطالب بمبالغ دفعها لصالح مصاب في حادث طرق حكم عليه بدفعها بموجب حكم صادر عن المحكمه المركزيه في (تل ابيب) بتاريخ 12 8 2009 في حين قضت المحكمه العليا (الاسرائيليه) بانعقادها بصفتها الاستئنافيه المدنيه قضت بتاريخ 28/ 5 /2015 بتأييد الحكم من حيث المبلغ الواجب دفعه وقبلت استئناف الصندوق الفلسطيني من جهه ان المحاكم الفلسطينيه هي التي ستكون مسؤوله عن تحديد الجهه التي يجب عليها ان تدفع التعويض وعلى ضوء ذلك وبعد ان قام المدعى بدفع التعويض المحكوم به من قبل المحكمتين المذكورتين اقام هذه الدعوى .
وفي هذا الخصوص نجد ان هذه الاسباب ــ وعلى ضوء الوقائع المتقدمه ــ لا ترد على الحكم المستانف ذلك ان موضوع هذه الدعوى لا يتعلق بالمطالبه بالتعويض عن اصابة حادث طرق كما ذهبت الى ذلك الجهه المستانفه وان التكييف الصحيح لهذه الدعوى هو المطالبه برد مبلغ دفع دون وجه حق على اساس قاعده الاثراء بلا سبب وان المدعي دفع مبلغ كان على المدعى عليها ان تدفعه وفق ادعائه . وعلى ما تقدم فان القول بان التقادم يبدأ من تاريخ حادث السير هو قول في غير محله، وكذلك لا يقبل الدفع بالتقادم على اساس ان الجهه المدعيه دفعت هذه المبالغ بتاريخ 19/ 7 /2010 وفي ذلك نقول ان هذا الدفع ايضا غير وارد ذلك ان الجهه المدعيه عندما دفعت هذا المبلغ في ذلك التاريخ كان على اساس انه ملزم بدفعه بموجب حكم المحكمه المركزيه في (تل ابيب) الا ان حكم محكمه الاستئناف الذي وضح الامر واحال مساله الفصل في الجهه الواجب الدفع كان في عام 2015 وعليه فان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستأنف.
اما عن اسباب الاستئناف الثالث والرابع والخامس والتي تدور حول فكره واحده مفادها ان محكمه الدرجه الاولى اخطأت عندما استندت الى حكم الماده 175 من قانون التأمين لغايات تحديد مده التقادم وفي ذلك نجد ان هذا القول واقع في محله وان محكمه الدرجه الاولى اخطأت في الاسناد الى احكام الماده 175 من قانون التامين ذلك ان الماده 175 عددت حالات معينه للرجوع بالمبالغ المدفوعه من قبل الصندوق وان حاله هذه الدعوى ليست من بين تلك الحالات الا ان ذلك لا يمنع من رجوع الصندوق على الجهه المدعيه استنادا الى المبادئ العامه وخاصه مبدأ الاثراء بلا سبب تحديدا الدفع غير المستحق او ابراء ذمه الغير الا ان المحكمه من حيث النتيجه ترى ان قرار قاضي الدرجه الاولى واقع في محله من حيث رد الدفع بالتقادم وعليه فان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستأنف وتكون مستوجبه للرد مشيرين اخيرا ان مده التقادم في هذه الحاله هي مده التقادم الطويل .
وعلى ما تقدم فقد باتت كافه اسباب الاستئناف غير وارده
لذلك
فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف واعاده اوراق الدعوى الى محكمه الدرجه الاولى لتوالي السير فيها على ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر بالنتيجه
حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 16/ 5/ 2018