السنة
2019
الرقم
585
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سعد سويطي
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمد عياد عجلوني ومنذر دعنا
 

المستأنف: - م.خ - نعلين.

                         وكيله المحامي زياد سمحان.

 

 

المستأنف ضده: -  الحق العام

 

موضوع الاستئناف: استئناف القرار الصادر في طلب اخلاء السبيل الأخير والمقدم على القضية الجزائية تمديد رقم 210/2019 بتاريخ 8/12/2019 والقاضي برفض الطلب والإبقاء على المستأنف موقوفاً.

لائحة الاستئناف

 

1.  لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية التمس قبوله شكلاً.

2.  القرار المستأنف خالف الأصول القانونية لمخالفته للمادة رقم 209 من قانون الإجراءات الجزائية والتي اعتمدت عليها النيابة العامة في توجيه التهمة لموكلي حيث ذهبت المحكمة الى إقرار ما جاء في مشروحات النيابة العامة دون وجه حق او مسوغ قانوني. 

3.  القرار المستأنف جاء مجحفاً بحق المستأنف وهو التوقيف منذ خمسون يوم بتهمة عقوبتها وعلى فرض ثبوتها وهو الفرض الساقط الذي بالنظر الى وقائع الدعوى والشكوى فيها تجد المحكمة الموقرة بانها لا ترقى للفصل المعاقب عليه قانوناً.

4.  القرار المستأنف جانب الصواب بعدم اخده بالمبادئ القانونية الثابتة بأن "المتهم بريء حتى تثبت ادانته" و "الشك يفسر لمصلحة المتهم" والقاعدة التي اقرها روح القانون بأن الإبقاء على مئة مدان طليقاً افضل من الإبقاء على متهم بريء ليوم واحد محجوز الحرية.

5.  القرار المستأنف جانب الصواب بعدم الأخذ بأن مبررات الحجز لحين المحاكمة أنها توجبها الخطورة الكبيرة للمتهمة او هناك خطر على الأرواح والنظام العام داخل المجتمع أو كون الشخص غير معروف له مكان إقامة أو موطن وهذا كله غير متوفر في حالة المتهم التي بين يدي المحكمة الموقرة.

6.  القانون أداة للبحث عن العدالة واحقاق الحقوق بعيداً عن الظلم وهو النقيض للعدالة وسماحة القانون والمحكمة والقضاء أداة للوصول للعدالة التي لا يقبل في طريق تحقيقها إيقاع الظلم بالمواطنين ومن هنا وحيث كفل القانون لكل متهم أن يحاكم طليقاً فإن التوقيف يعتبر بحد ذاته في غياب مبرراته عقوبة ظالمة في حق مواطن قرينة البراءة لصيقة به لحين النطق بالحكم النهائي.

7.  التمس من المحكمة الموقرة النظر الى ملف الدعوى الجزائية والملف التحقيقي الذي يحمل الرقم (3857/2019) وطلب اخلاء السبيل المقدم من قبل المستأنف واعتباره جزء لا يتجزأ من هذا الاستئناف.

 

الطلب: لكل ما تقدم ولما تراه المحكمة الموقرة من أسباب موجبة يلتمس المستأنف من المحكمة الموقرة ما يلي:

1- قبول الاستئناف شكلاً ثم موضوعاً.

2- الحكم بفسخ القرار المستأنف واخلاء سبيل المستأنف حسب الأصول والقانون بالكفالة التي تراها المحكمة مناسبة.

 

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق بطلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

  

وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.

 

 

وعليه

 

ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة  342 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 24/12/2019