المادة رقم 2 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

الخاضعون لأحكام القانون
يخضع لأحكام هذا القانون:
1. رئيس السلطة الوطنية ونوابه ومستشاروه.
2. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم.
3. أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
4. أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.
5. رؤساء الأجهزة ومديرو الدوائر ونوابهم في قوات الأمن والشرطة.
6. المحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية.
7. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة ومديروها التنفيذيون التي تكون السلطة الوطنية أو أي من مؤسساتها مساهما فيها.
8. الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية من الفئات الخاصة والأولى والثانية.
9. مأمورو التحصيل ومندوبوهم والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ومن في حكمهم من أفراد قوات الأمن والشرطة.
10. موظفو ومسئولو وأعضاء الجهات التي تتلقى موازناتها أو أي دعم من الموازنة العامة للدولة.
11. أي شخص آخر يقرر مجلس الوزراء إخضاعه لأحكام هذا القانون.