السنة
2016
الرقم
119
تاريخ الفصل
13 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة ايدار للاستشارات وإدارة المشاريع

وكيليها المحاميان

:

لؤي ابو جابر وراتب محيسن/ رام الله

المسـتأنـف عليه

:

محمد عبد الحكيم صلاح دغامين/ اريحا.

 

وكيله المحامي

:

ظافر صعايدة

القرار  المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية أريحا بتاريخ 10/02/2016 في الطلب رقم (7/2016) المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (8/2016) والقاضي "بتكليف مأمور التنفيذ بإثبات الحالة، ووقف المستأنفة عن أعمال البناء".





 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى خطأ محكمة الدرجة الأولى في تفسير نص المادة (109) من قانون الأصول، وأخطأت في عدم بحث بينات المستأنفة، وأخطأت في عدم الرجوع عن القرار بوقف المستأنفة عن أعمال البناء.

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وأنكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد أقواله ومرافعة الطلب (2/201) وفي الطلب (7/2016) واللائحة الجوابية مرافعة له.

 

المحكمة

        أما من حيث الموضوع، نجد أن محكمة الدرجة الأولى قررت بناء ً على طلب المستأنف عليه  في الطلب رقم (2/2016) وبحضور فريق واحد تكليف مأمور التنفيذ بإثبات حالة المشروع ووقف المستدعى ضدها عن إكمال أعمال البناء في المشروع المذكور على أن يقوم المستدعي (المستأنف عليه) بتقديم دعواه خلال ثمانية أيام.

        وبالرجوع إلى لائحة الدعوى المقدمة من المستأنف عليه نجد أن موضوعها هي المطالبة بمبالغ مالية مقابل الأعمال التي يدعي أنه قام بها في المشروع، وبالتالي إثبات الحالة أمر متعلق بموضوع الدعوى وله مصلحة فيها لغايات تحديد وحصر الأعمال التي قام بها، أما وقف المستأنفة عن اكمال البناء في  المشروع المذكور لا مصلحة للمستأنف عليه فيها ولا علاقة لها بموضوع الدعوى المقامة، ولا يوجد سبب واقعي أو قانوني لمثل  هذا القرار، وبالتالي كان يتوجب على محكمة الدرجة الأولى والحالة هذه الرجوع عن هذه الجزئية من القرار.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل القرار المستأنف، ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون الأصول الحكم بإلغاء القرار القاضي بوقف المستانفة عن أتمام أعمال البناء في المشروع موضوع الطلب مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والماصريف ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/04/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون