السنة
2016
الرقم
61
تاريخ الفصل
16 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئة الحاكمــة: برئاسة السيدة القاضي ايمان ناصر الدين         
                             وعضويـة السيدين القاضيين حلمي الكخن و  تيسير ابو زاهر

 

المــــــستدعي:- تيسير عمران علي شيخ عامر / هوية رقم (9351060440) نابلس - رفيديا   

             وكيلاه المحاميان محمد سقف الحيط و/أو محمد عنان المصري / نابلس

 

المستدعى ضدهم:-

1- هيئة التقاعد العام الفلسطينية

2- رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية

3- وزارة الاوقاف ممثله بوزير الاوقاف

 

  

الإجــــراءات

بتاريخ  تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله للطعن في القرار الصادر بتاريخ 3/9/2015 عن مجلس النقابة والذي حمل الرقم صادر 3/210 والذي جرى تحريره بتاريخ 3/3/2016 من قبل امين سر النقابة وتبلغه المستدعي بتاريخ 6/3/2016 والقاضي بشطب فترة تدريبه واجازه المحاماة الخاصة به وابطال كافة الاجراءات والحقوق المالية المترتبة له في النقابة .

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 29/3/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم  بينته ضمن حافظة المستندات  المبرز (ن/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 4/4/2016 قدم  نقيب المحامين ممثلاً عن الجهة المستدعى ضدها لائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الدعوى.

 

بجلسة 16/6/2016 طلب وكيل المستدعي ترك الدعوى كون ان الدعوى أصبحت غير ذي موضوع حيث تم سحب القرار المطعون فيه .

 

لــــــــهذّه الاســـــــــباب

وبناءً على طلب وكيل المستدعي فإن المحكمة تقرر ترك الدعوى.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/6/2016