السنة
2016
الرقم
61
تاريخ الفصل
8 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد عبد الله غزلان

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: ايمان ناصر الدين ، رفيق زهد ، عدنان الشعيبي ، عزت الراميني

المستــدعــــــي : محمود فتحي حسني ابو صلاح

                      وكيله المحامي احمد شرعب / طولكرم

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 222/2016 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/01/2016 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني رقم 84/2015، القاضي تخلية الطاعن من المأجور موضوعها .

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد نصت "الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن" .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن وبالنظر الى طبيعة الدعوى وماهيتها نجد ما يبرر اعمال الاستثناء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

لذا تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن المقدم .

 

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/03/2016