السنة
2018
الرقم
452
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــده ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة: عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

 

المستــدعـــــــي : محمد مصطفى عيسى شهاب / طولكرم

                   وكلاؤه المحامون امجد جانم وشادي حجازي وعبد اللطيف القب / طولكرم

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1635/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 06/11/2018 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بالإستئناف المدني رقم  90/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبالاطلاع على ظاهر الاوراق وطبيعة الدعوى موضوع الاستدعاء الماثل .

لـــــــــــــــذلك

         تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن المتفرع عن هذا الاستدعاء .

  قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/01/2019