السنة
2017
الرقم
284
تاريخ الفصل
25 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصـــــــــادر عن محكمـــــــــة استئنـــــــــاف رام الله المـــــــأذونة بـــــــإجراء المحاكمـــــــة

 باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد القاضي عبد الحميد الأيوبي
وعضــوية السيدين القاضيين  عوني البربراوي وراشد عرفة
 

المستأنفة:  سلام موسى محمد نمر / نابلس

               وكيلها المحامي: نائل الحوح / نابلس

الجهة المستأنف عليها: شركة الهدف للاستثمار والأوراق المالية

             وكيلها المحامي حسام الأتيرة / نابلس

 

موضوع الاستئناف  القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 25/2012 بتاريخ 19/1/2017 والمتضمن الحكم للمستأنفة بمبلغ 9515 دينارا ً بالإضافة للرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة.

 

أسباب الاستئناف

و تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بما يلي: -

1.  أن المستأنفة وبالتناوب تقبل بما حكمت به محكمة الدرجة الأولى من مبالغ بخصوص بدل الإشعار وبدل الإجازات السنوية وبدل مكافأة نهاية الخدمة وراتب شهر 11 لسنة 2011 وأنها تطعن بما حكمت به محكمة الدرجة الاولى بخصوص رد المطالبة ببدل الفصل التعسفي للأسباب التالية : -

أ‌-   أن القرار المستأنف جاء مخالف للقانون من حيث التسبيب والخطأ في تطبيق القانون على الواقع حيث أغفلت بينة المدعية التي أثبتت أن فصل المدعية كان مفاجئ وبدون إشعار وهي شهادة الشهود شادن عدنان باكير والشاهد طاهر أسامة بدر عكليك

ب‌- أن بينة المدعى عليها جاءت متناقضة

ت‌- أن بينة المدعى عليها وحسب المبرزات من م ع /1 - م ع /7 قد خلت من وجود إشعار بوجود خسائر لدى المدعى عليها

ث‌- وان بينة المدعية تعززت في أقوال الخبير المعين بواسطة المحكمة عندما ذكر في شهادته أن خسارة الشركة المدعى عليها ليست متراكمة وكانت الخسارة فقط في عام 2011 وانه لا يستطيع أن يحدد فيما إذا كانت الخسارة تؤثر على استمرارية الشركة أم لا وان ما استندت إليه  محكمة الدرجة الأولى في حكمها على المادة 41 من قانون العمل  هو استنتاج خاطئ حيث لم تقدم الجهة المدعى عليها البينة الكافية لإثبات تحقق اشتراطات هذه المادة.

 

والتمست المستأنفة بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وتعديل الحكم بعد الحكم للمدعية ببدل الفصل التعسفي وإلزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتقدمت الجهة المستأنف عليها بلائحة جوابية التمست في نهايتها رد الاستئناف موضوعا ً وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وفي جلسة 20/4/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية ثم كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وكررت وكيلة الجهة المستأنف عليها المنابة اللائحة الجوابية وترافع وكيل المستأنفة ملتمسا ً اعتماد لائحة وأسباب الاستئناف مرافعة له امام هذه المحكمة وبالنتيجة قبول الاستئناف وإلزام المستأنف عليها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة كما ترافعت وكيلة المستأنف عليها المنابة ملتمسة اعتماد أقوالها ومرافعتها أمام محكمة الدرجة الأولى وحيثيات القرار المستأنف واللائحة الجوابية مرافعة لها أمام هذه المحكمة وبالنتيجة رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف والأتعاب ورفعت الجلسة للتدقيق وإصدار الحكم وفي جلسة 25/5/2017 ختمت الإجراءات وتلي هذا الحكم.

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، في لائحة وأسباب هذا الاستئناف ولائحة الاستئناف الجوابية وفي القرار المستأنف وبالإطلاع على ملف الدعوى المدنية رقم 25/2012 بداية نابلس الصادر بها القرار المستأنف تجد المحكمة أن وقائع ومجريات هذه الدعوى تفيد بأن المدعية ( المستأنفة ) قد أقامتها ضد المدعى عليها (  المستأنف عليها ) لمطالبتها بتعويضات وحقوق عمالية بقيمة 26568 دينار أردني على سند من القول بأنها عملت لديها من تاريخ 5/5/1997 لغاية 28/11/2011 وأخر راتب شهري تقاضه هو 564 دينار أردني وأن المدعي عليها قامت بفصلها بتاريخ 28/11/2011 بعد أن طلبت منها أن توقع على وصل إبراء عام ونهائي وشامل ورفضت التوقيع لاعتراضها على احتساب حقوقها العمالية وخصوصا عدم احتساب بدل الفصل التعسفي لها وأنه تم اشعار المدعية من قبل المدعى عليها بأن فصلها طبقا ً للمادتين 41 ، 46 من قانون العمل دون تبيان الأسباب الحقيقية والواقعية للفصل ودون اشعار المدعية حسب الأصول.

وأنه استحق للمدعية بذمة المدعى عليها المبالغ التالية: -

أ‌-   مبلغ 564 دينار بدل إشعار نهاية الخدمة

ب‌- مبلغ 798  دينار بدل إجازات

ت‌- مبلغ 564 دينار بدل أجر أخر شهر 11/2011

ث‌- مبلغ 8214 دينار بدل مكافأة نهاية خدمة

ج‌- مبلغ 16428 دينار بدل فصل تعسفي

 

 

وتقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية أقرت فيها بمدة عمل المدعية لديها وأنكرت باقي ما ورد في لائحة الدعوى بخصوص فصل المدعية عن العمل دون إشعار حيث أنه تم إنهاء خدماتها نتيجة إعادة هيكلية الشركة ووجود خسائر لحقت بها أدت الى انتهاء عمل الشركة وإلغاء ترخيصها وعضويتها من هيئة سوق رأس المال الفلسطيني وبورصة فلسطين وتم تبليغ وزارة العمل بذلك حسب الأصول وفق المادة 41 من قانون العمل النافذ.

وأن أخر راتب للمدعي هو 490 دينار أردني وأن المدعية قد استنفدت إجازاتها وأن المبالغ المطالب بها لا تستند الى أساس قانوني و/أو واقعي سليم وهي نتيجة حسابات خاطئة والتمست بالنتيجة رد دعوى المدعية مع تضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وقدمت المدعية البينة وسمعت شهادة الشاهدة شادن عدنان محمد باكير والشاهد طاهر اسامة بدر عكليك والمبرزين م/1 ،م/2 حيث المبرز م/1 هو عبارة اشعار استغناء عن الخدمة صادر عن المدعى عليها بتاريخ 28/11/2011 خاص بالمدعية .

والمبرز م/2 وهو عبارة عن وصل ابراء عام وشامل صادر عن المدعى عليها وموقع منها بتاريخ 28/11/2011 بمبلغ 9530 دينار اردني وغير موقع من المدعية.

كما قدمت الجهة المدعى عليها البينة وسمعت شهادة الشاهدة شيرين راتب مسعود اشتيوي والشاهد مالك حمدان رضوان عمران وأبرزت المبرزات من م ع /1 الى م ع /7 وهي على التوالي

م ع /1 صورة دعوى اجتماع هيئة عامة غير عادية بتاريخ 31/3/2011

م ع / 2 محضر اجتماع هيئة عامة غير عادية

م ع / 3  كتاب صادر عن هيئة سوق رأس المال خاص بالمدعى عليها

م ع /4 كتاب موجه لوزارة العمل بتاريخ 22/11/2011

م ع /5 صورة ميزانية لسنة 2011 ، 2010

م ع / 6 طلبات الإجازات والمغادرات السنوية الخاصة بالمدعية وعددها 5

 م ع / 7 كشف راتب المدعية عن أخر 6 شهور

 

وتقرر بتاريخ جلسة 15/5/2014 فتح باب المرافعة وانتداب الخبير المحاسب بشار فتوح لبيان إذا كان هناك خسائر لدى الجهة المدعى عليها وفق ميزانيتها ثم تقرر إعفائه من المهمة واتفق الوكيلان على تسمية الخبير بسام الشايب للقيام بالمهمة المذكورة وتقرر دعوته وفي جلسة 4/12/2014 تقرر تكليف الخبير المذكور بالمهمة المذكورة وبعد أن حلف اليمين القانونية وقدر أتعابه بمبلغ 150 دينار أردني وبتاريخ 20/1/2015 ورد تقرير الخبير وصرح الخبير في جلسة 22/3/2016 بأنه ورد إلى قلم المحكمة تنويه عن وجود خطأ في تقريره وتم مناقشة الخبير من قبل الوكيلان وتقرر ضم تقرير الخبير لملف الدعوى ثم كرر الوكيلان أقوالهما ومرافعتهما السابقة وبتاريخ 19/1/2017 صدر القرار المستأنف والذي لم ترتضي به المدعية بخصوص الشق المتعلق بعدم الحكم لها ببدل عن الفصل التعسفي  المطالب به وموافقتها ورضاها بباقي ما ورد في الحكم من المبالغ المحكوم بها بخصوص باقي مطالباتها .

وبالعودة الى أسباب الاستئناف والتي تتمحور وتنحصر في خطأ محكمة الدرجة الأولى في قرارها المستأنف بعدم الحكم للمدعية ( المستأنفة ) ببدل عن الفصل التعسفي مخالفة بذلك القانون والخطأ في تطبيقه على الواقع والخطأ في التسبيب لإغفالها بينة المستأنفة المقدمة مستندة الى تطبيق المادة 41 من قانون العمل.

 

وبالعودة إلى نص المادة 41 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 نجدها تنص على " يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة اقتضت تقليص عدد العمال مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة شريطة إشعار الوزارة بذلك "

ويفهم من هذا النص أن قانون العمل قد أعطى الحق لصاحب العمل بإنهاء عمل العامل و /أو العمال لديه في حال أن هناك أسباب فنية أو خسارة مالية أدت الى تقليص عدد العمال لديه بشرط أن يتم إشعار وزارة العمل بذلك ومع احتفاظ العامل بحقه في بدل الإشعار والمكافأة.

وأن عبء إثبات الخسارة وإشعار وزارة العمل يقع على صاحب العمل ومن خلال العودة الى البينات المقدمة من قبل المدعى عليها ( المستأنف عليها ) نجد أنها أثبتت هذه الواقعة من خلال البينات الخطية من م ع /1 -م ع /4 حيث أن المبرز م ع /4 أثبت أن الشركة المدعى عليها قد قامت بإشعار وزارة العمل برغبتها في إعادة هيكلية الشركة وانهاء خدمات 8 من الموظفين من أصل 21 موظف يعمل لديها وذلك بسبب تدني إيراداتها وخساراتها خلال السنوات الماضية ومن ضمنهم المدعية ( المستأنفة )

وشهادة الشاهدة شيرين اشتيوي والتي جاء فيها (( ..... أنه يوجد بين يدي ملف المدعية والمدعى عليها أننا تواصلنا مع شركة الهدف من خلال دائرة التفتيش ومدير المديرية ونحن في قسم العلاقات يوجد ممثلين في وزارة العمل قاموا بزيارة الشركة المدعى عليها..... ان شركة الهدف أخبرتنا بوجود خسارة لديها .... وأبلغوني بإنهاء خدمات الموظفين ولا يوجد لدي معلومات حول ربح او خسارة الشركة المدعى عليها وان ما اعرفه هو من خلال مقدمة الشكوى المدعية عرفت بأن الشركة المدعية قد خسرت كان ذلك على أقوال المدعية )

 

وشهادة الشاهد مالك عمران والتي جاء فيها (... وأنه يوجد بالملف ميزانية للشركة عن 2010 ، 2011 وكذلك الحال في عام 2009 انه يوجب بين يدي كتال وقف ترخيص للشركة من هيئة سوق رأس المال ويوجد كتاب بين يدي لاعادة هيكلية الشركة بموجب محضر اجتماع وانه يوجد بين يدي كتاب دعوة للهيئة العامة ان المدعى عليها تعرضت لخسارة هائلة جدا ً في عام 2010 انه في عام 2010 يوجد خسائر 91000 دينار اردني اما في عام 2011 فان الخسائر هي 375218 دينار أردني بناء على الميزانية .....انه كانت هناك صيغة مخالصة ما بين الموظفين والمدعى عليها من أجل ارضاء الموظفين وقمنا بإبلاغ وزارة العمل ويوجد كتاب بهذا ولا يوجد بحوزتي وحضر شخص من وزارة العمل الى المكتب ان ما تعرضه علي هو كتاب مقدم من الجهة المدعى عليها لوزارة العمل انني اعمل في الشركة منذ بداية عام 2006 ان الشركة  كانت تحقق ارباح منذ عام 2006 وحتى عام 2009 اما عام 2010 كان هناك خسائر...انه يوجد سجلات بالشركة ببيانات الخسارة والأرباح.....وانه يوجد بين يدي المستندات التفصيلية لخسائر الشركة وأرباحها وهو عن سنتين 2010 و 2011  في عام 2010  فإن خسائر الشركة 91067 دينار وفي عام 2011 فان خسائر الشركة هي 357218 دينار انه غير صحيح بأن خسائر الشركة في عام 2010 و 2011 بسبب قيام الشركة ببيع جزء من عقاراتها)

وأقوال الخبير بسام عبد الجبار عبد الله الشايب من خلال مناقشته في تقريره والتي جاء فيها
(( أنني قمت بإعداد التقرير الذي تعرضه علي أنني رجعت الى بيانات الشركة التي قامت المحكمة بتزويدي اياه وتبين لي أن البيانات المعدة من قبل مدقق حسابات أخر وتبين لي أن الشركة في سنة 2009 حققت أرباح بعد الضرائب بمبلغ 44068 دينار وفي سنة 2010 تكبدت الشركة خسارة مبلغ 91067 دينار في جلسة 2011 تكبدت الشركة خسارة بمبلغ 375218 دينار اردني وهذه الخسارة في قوائم الدخل ....حسب التكليف من قبل المحكمة ببيان منها اذا كان هناك خسائر للمدعى عليها في الميزانيات المقدمة في ملف الدعوى وبناء على ذلك الميزانيات المقدمة والمدققة من جهة اخرى تبين لي انه في السنوات 2009 حققت الارباح المذكورة سابقا وانها في سنتي 2010 و 2011 تكبدت خسائر وان الخسائر التي اشرت اليها هي واضحة في البيانات المالية التي عملها مدقق اخر وهي موجودة في ملف الدعوى... أنني اعتمدت على تقريري بعد اطلاعي على ميزانيات الأعوام 2009،2010،2011 وأنني أحتصلت على الميزانيات من ملف الدعوى وتبين لي من هذه الميزانيات ان هناك خسائر كما ذكرت في عام 2000 ، 2011 ان الخسارة في عام 2011 هي ليست خسائر متراكمة  وانما خسارة عام 2011 فقط.

من كل ذلك تبين أن انهاء عمل المدعية ( المستأنفة ) من قبل المدعى عليها ( المستأنف عليها ) جاء لأسباب طبقا للمادة 41 من قانون العمل المذكورة لاعادة هيكلية الشركة ولوجود خسائر في الشركة ادت الى الغاء ترخيصها من هيئة سوق رأس المال والغاء عضويتها من سوق فلسطين  للأوراق المالية وتم اشعار وزارة العمل حسب الاصول بهذا الأمر وتحققت الشروط المطلوبة في المادة المذكورة وبالتالي فإن ما جاء في الحكم المستأنف بهذا الخصوص والمتعلقة بالفصل التعسفي المطالب به من قبل المدعية قد جاء ضمن الاصول والقانون ومتفقا مع البينات المقدمة ومسببا تسبيبا قانونيا سليما ونجد أن اسباب الاستئناف غير واردة على القرار المستأنف ونقرر ردها.

لـــــــــــذلك

وعليه ولكل ما تم بيانه أعلاه وسندا ً للمادة 223/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإن المحكمة تقرر رد هذا الاستئناف موضوعا ً وتصديق الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أردني أتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها وافهم في 25/05/2017

                                                                                      

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة

 

                                                                                  القاضي عبد الحميد الايوبي