السنة
2015
الرقم
1396
تاريخ الفصل
30 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضوية القضـاة السـادة: حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، محمود الجبشة (منتدب)، مأمون كلش(منتدب)

 

الطعن الاول رقم: 1396/2015

الطــــــــاعن: ايهاب عبد الله عبد الحافظ الكرابلية/ترقوميا    

           وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او ثائر شديد مجتمعان و/او منفردان/الخليل

المطعون ضده: عمار محمود عبد الحافظ كرابلية/الخليل   

            وكلاؤه المحامون وجيه قفيشة و/او توفيق قفيشة و/او محمد الشرباتي مجتمعين و/او منفردين/الخليل  

الطعن الثاني رقم: 55/2016

الطاعن: عمار محمود عبد الحافظ الكرابلية/الخليل   

            وكيلاه المحاميان وجيه قفيشة و/او محمد الشرباتي مجتمعان و/او منفردان/الخليل  

المطعون ضده: ايهاب عبد الله عبد الحافظ الكرابلية/ترقوميا    

             وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او ثائر شديد مجتمعان و/او منفردان/الخليل

الإجـــــــــــــراءات

هذان طعنان الاول رقم 1396/2015 مقدم بتاريخ 22/12/2015 والثاني رقم 55/2016 مقدم بتاريخ 10/1/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/11/20.15 والمتضمن رد الاستئناف رقم 14/2015 موضوعاً وقبول الاستئناف رقم 30/2015 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه عمار كرابلية بأن يدفع للمدعي ايهاب الكرابلية مبلغ (28025) شيكل وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بمقدار 100 دينار عن الدرجة الاولى من التقاضي.

تتلخص أسباب الطعن الاول رقم 1396/2015 بما يلي:

  1. الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون في تطبيقه وتاويله وبالاجراءات.
  2. تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن الدرجة الاولى من التقاضي، حيث كان عليها تضمين ذلك للمدعى عليه.
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعن ببدل ايام الجمع -الراحة الاسبوعية- رغم ان البينة قد اثبتت ذلك.
  4. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعن ببدل ساعات العمل الاضافية بداعي عدم دفع الرسم عنها، علماً ان هناك ايصال بقيمة (12) شيكل مودع الدعوى الاساس، وكان عليها تكليف الطاعن بدفع فرق الرسم لا رد هذا الشق من الدعوى.
  5. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم بالفائدة القانونية وبعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة رغم المطالبة بها.

وبالنتيجة، التمس الطاعن قبول طعنه شكلاً ومن ثم موضوعاً والحكم بالدعوى بتعديل الحكم و/او اصدار حكم جديد بالزام المطعون ضده بمبلغ (49700) شيكل مع الفائدة القانونية وربطه بجدول غلاء المعيشة والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية المتبلغ حسب الاصول.

وتلخصت أسباب الطعن الثاني رقم 55/2016 بما يلي:

  1. الطاعن حرم من تقديم بيناته رغم المطالبة بذلك امام المحكمة مصدرة الحكم الطعين وتخطئة الاخيرة بعدم ذكر واقعة اجراءات معينة في الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى كواقعة الاستجواب والمرافعات والحرمان من البينة.
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين يضم الاسباب 2و4و5و7 من لائحة الاستئناف وعدم الرد عليها كل سبب على حدى.
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي المطعون ضده ببدل مكافأة بمبلغ (6125) شيكل، اذ كان عليها الحكم بثلث المبلغ المذكور لثبوت عمله اربع سنوات وتخطئتها بالحكم له ببدل فصل تعسفي بواقع (10000) شيكل لعدم الثبوت، وبالنتيجة تخطئتها بالحكم له بمبلغ (1500) شيكل بدل اشعار الفصل لعدم الثبوت.
  4. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم ببدل اجازات سنوية كون ان فترات تعطله عن العمل قد تجاوزت اجازاته السنوية.
  5. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتمادها على المبرز م/1 لغايات الحكم ببدل الاجازات وبدل الاجور كون ان هذا المبرز من اعداد المدعي كما ورد في الحكم الطعين ولكونه عبارة عن مخالصة على مبلغ (9000) شيكل شاملة كامل حقوقه، وتخطئتها بالقول بأن المدعى عليه يقع عليه اثبات دفع الاجور.

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول طعنه شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم الطعين ورد الدعوى و/او تعديل الحكم بما يتفق والبينات وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس في نتيجتها رد الطعن موضوعاً وقبول الطعن الاول رقم 1396/2015 وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة ومن حيث الشكل ولورود الطعنان بالميعاد مستوفيان شرائطهما القانونية تقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما تنبئ به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان المدعي ايهاب كرابلية كان قد اقام الدعوى المدنية رقم 954/2013 لدى محكمة صلح الخليل ضد المدعى عليه عمار الكرابلية بموضوع مطالبة مالية بمبلغ (49700) شيكل ناتجة عن حقوق عمالية للوقائع والاسباب الواردة في لائحة تلك الدعوى التي وبعد تقديم البينات وسماع المرافعات اصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 28/2/2014 في موضوع الدعوى والقاضي بالحكم بمبلغ (32500) شيكل وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

لم يرتضِ المدعي با لحكم فطعن به بالاستئناف المدني رقم 14/2015 كما لم يرتضِ المدعى عليه بالحكم فطعن به بالاستئناف المدني رقم 30/2015 لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية والتي وفي نتيجة الاجراءات لديها اصدرت حكمها النهائي بتاريخ 30/11/2015 محل الطعن الماثل للاسباب المشار اليها آنفاً.

وعن اسباب الطعن الاول رقم 1396/2015 وفيما يتصل بالسبب الاول وحاصله مخالفة الحكم الطعين للاصول والقانون في تطبيقه وتأويله وفي الاجراءات فتجد المحكمة ان هذا السبب قد ورد عاماً مطلقاً مشوب بالجهالة الفاحشة التي تحول دون تمكن المحكمة من بحثه وبسط رقابتها عليه لعدم تحديد لاوجه مخالفة الحكم الطعين للقانون بشكل مبسط ومحدد وواضح وفق مقتضيات المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، الامر الذي يغدو هذا السبب مستوجباً للرد فتقرر المحكمة رده.

اما وبشأن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتضمين المدعي (الطاعن) الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن الدرجة الاولى من درجات التقاضي حيث كان عليها تضمين كل ذلك للمدعى عليه وليس المدعي فتجد المحكمة وبهذا الشأن ان ما ابنأت عنه الاوراق ان محكمة الدرجة الاولى في الدعوى المدنية رقم 954/2013 كانت قد حكمت للمدعي الطاعن ايهاب الكرابلية على المدعى عليه المطعون ضده عمار الكرابلية بمبلغ (32550) شيكل والرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن مرحلة التقاضي الاولى، بينما نجد ان الحكم الطعين الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية قد حكمت للطاعن المدعي ايهاب المذكور بمبلغ (28025) شيكل وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن مرحلة التقاضي الاولى.

ان المحكمة وعلى ضوء ما سلف ذكره تجد ان ما ذهبت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين امر مخالف للقانون وتطبيقه وعلى وجه الخصوص مخالفته لنص المادة 186/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ والتي تنص على (تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها واتعاب المحاماة عند اصدارها الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها) ولما كان الذي توصلت له محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالحكم على المدعي الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الرغم من انه قد كسب غالبية مطالبه الواردة في لائحة الدعوى الاساس ابتداءاً ولدى المحكمة مصدرة الحكم الطعين انتهاءاً، الامر الذي يغدو معه ان الحكم عليه بها امر واقع في غير محله ومخالف لحكم القانون وتطبيقه ويتعين معه قبول هذا السبب.

اما وبشأن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعن ببدل ايام الجمع (الراحة الاسبوعية) فتجد المحكمة ان ما توصلت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين من عدم استحقاق المدعي الطاعن لبدل يوم الراحة الاسبوعية على سند من القول (من ان المدعي الطاعن لم يتقدم ببينة كافية على ان محل المدعى عليه كان يفتح وان المدعي كان يعمل فيه بيوم الجمعة...) هو قول له اساسه الثابت من اوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها ويخضع لسلطة محكمة الموضوع المطلقة في تقدير الدليل ووزن البينة دون معقب عليها من محكمة النقض طالما كان تحصيلها لفهم الواقع وتكييفه يتفق والفهم السليم لاحكام القانون وله اساس في اوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها، لا سيما انه قد ثبت ان المدعي كان يتقاضى اجره مشاهرة ويعطل يوماً في الاسبوع، وعليه يغدو هذا السبب معتلاً مستوجباً للرد، فتقرر المحكمة رده.

اما وبشأن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الاضافية بداعي عدم دفع الرسم عنها.

فبهذا الشأن نقول ان الدعوى المدنية الاساس رقم 954/2013 لدى محكمة صلح الخليل قد جاءت خالية من اي ايصال بدفع رسم عن الدعوى بشقها المتعلق بالمطالبة ببدل ساعات العمل الاضافية، ومن جهة اخرى تجد ان الايصال رقم (1/0047820) المؤرخ في 18/1/2015 بقيمة 12 شيكل ما هو الا ايصال متعلق برسم صورة ثانية عن الحكم الصادر عن محكمة صلح الخليل، ولا يغير من الامر في شيء قيام المدعي الطاعن بدفع رسم بقيمة 14 شيكل في هذا النقض الاول الذي تقدم به كون ان النقض يحاكم الحكم الطعين الذي كان صائباً بعدم قبول المطالبة ببدل ساعات العمل الاضافية المدعى بها ابتداءاً لدى محكمة الدرجة الاولى، والمقصر اولى بتقصيره لذا يغدو هذا السبب معتلاً مستوجباً الرد.

اما وبشأن السبب الخامس وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم بالفائدة القانونية وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة، فتجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد ردت في حكمها على هذا السبب بما يلي (... ولدى بحث هذا السبب ومعالجته تجد المحكمة ان موضوع المطالبة يتعلق بحقوق عمالية يحكمها القواعد المتعلقة بقانون العمل الفلسطيني رقم 7/2000، ولدى البحث في هذا القانون لا تجد المحكمة في نصوصه ما يوجب الحكم بالفائدة القانونية او ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة، مما يجعل هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده).

اننا وعلى ضوء ما سلف ذكره، نجد ان ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين امر واقع في محله ونقرها فيما توصلت اليه من رد لهذا السبب كون ان قانون العمل النافذ قد خلى وبحق من اي نص باحث ومتعلق بالفائدة القانونية وبربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وهذا ما استقرت عليه احكام هذه المحكمة ايضاً لذا يغدو هذا السبب معتلاً وواجب رده.

اما وعن اسباب الطعن الثاني رقم 55/2016، وبالعودة للسبب الاول منه وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بحرمان المدعى عليه الطاعن من تقديم بينته التي حرم من تقديمها لدى محكمة الدرجة الاولى، وبتخطئتها بعدم ذكرها لواقعة الاستجواب والمرافعات.

وبهذا الشأن نقول انه وبالعودة الى اوراق الدعوى الاساس رقم 954/2013 لدى محكمة صلح الخليل نجد ان المدعى عليه الطاعن عمار كرابلية كان في جلسة 23/4/2014 قد التمس امهاله لابداء موقفه من تقديم البينة، وقد استمهل لهذه الغاية ولتقديم بيناته في جلستين متتاليتين، حيث توالت الاجراءات والجلسات حتى تاريخ 6/11/2014 التي قدم خلالها ثلاثة شهود رغم انعقاد خمس جلسات خلال تلك الفترة حتى تقرر اعتباره مكتفياً بما قدمه من بينات تماشياً مع ما قررته المحكمة على النحو المذكور، وعلى ضوء ذلك ايضاً تقرر في جلسة 2/3/2015 لدى المحكمة مصدرة الحكم الطعين عدم تمكينه من تقديم بيناته امامها لكونه كان قد تقدم ببينة لدى محكمة اول درجة، الامر الذي يغدو القول والادعاء بأن المدعى عليه الطاعن قد حرم من تقديم بيناته امر مخالف لواقع الحال في الدعوى الاساس.

اما وبشأن تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ذكرها لواقعة الاستجواب والمرافعات، فتجد المحكمة ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد تطرقت لذلك قائلة (... نجيب على ذلك بالقول بأن الفرصة قد اتيحت لوكيل المستأنف لتقديم بيناته امام محكمة الدرجة الاولى الا انه قصر في حق نفسه بعدم احضار بيناته كما انه اعطي الفرصة للمرافعة امام محكمتنا بصفتها محكمة الاستئناف وهي محكمة قانون ومحكمة موضوع وقد ترافع امامنا...).

ومن جانب آخر ترى المحكمة وفق واقع الاوراق ان محكمة الدرجة الاولى في جلسة 8/10/2014 كانت قد ارجأت استجواب المدعي حتى انتهاء وكيل المدعى عليه الطاعن من تقديم بيناته واحضاره من جانب وكيله متى طلبت منه المحكمة اصولاً...).

ولما كان الاستجواب امر جوازي يخضع لسلطة محكمة الموضوع في اجراءه من عدمه فلا سلطان ولا رقابة عليها في هذا الموضوع، ولما كانت محكمة الدرجة الاولى لم تقرر دعوة المدعي للاستجواب وكذلك الحال المحكمة مصدرة الحكم الطعين فإن كل واحدة منها تكون قد استعملت صلاحيتها وسلطتها في ذلك، وهو الامر المتفق بالنتيجة مع الاصول والقانون وعلى وجه الخصوص المادة 123 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001.

وبشأن الشق المتعلق بالمرافعة، فتجد المحكمة ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد اوردت في حكمها على النحو المذكور آنفاً بأن وكيل الطاعن قد ترافع امامها، وحيث ان واقع الاجراءات المتخذة لدى المحكمة الاخيرة قد بان منه ذلك الاجراء الا وهو مرافعة وكيل الطاعن الخطية امامها، فإنه يكون والحالة هذه قد استوفى غايته المرجوة منها.

ولما كان ما دفع به وكيل الطاعن في هذا السبب على النحو المذكور لا ينال من الحكم الطعين ولا يجرحه، لذا تقرر المحكمة رده.

اما وبشأن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بضمها لاسباب الاستئناف الثاني والرابع والخامس والسابع وانه كان عليها بحث كل سبب على حدا، فتجد المحكمة ان قيام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ببحث الاسباب المذكورة مجتمعة لا يعيب الحكم الطعين ما دام انه من الثابت لها انها تتمحور حول وزن البينة وهو من صميم عملها كمحكمة موضوع، وهي في ذلك لا تكون قد خالفت صحيح القانون لذا يغدو هذا السبب مستوجباً الرد.

اما وبشأن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي المطعون ضده ببدل مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ (6125) شيكل وليس بثلث ذلك المبلغ، وتخطئتها كذلك بالحكم له ببدل فصل تعسفي بمبلغ (1000) شيكل، وكذلك ببدل اشعار بقيمة (1500) شيكل.

وفي هذا نجد ان امر تقدير واقعة الفصل التعسفي متروك لمحكمة الموضوع، ذلك ان التعسف في انهاء خدمة العامل هي مسألة من مسائل الواقع الممزوجة بالقانون وهي كغيرها من مسائل الواقع تستخلصها المحكمة بما لها من صلاحيات في تقدير البينة ووزنها دون معقب عليها من محكمة النقض ما دام انها تستند لبينة قانونية ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ، ولما كان الامر كذلك، فإن حمل المحكمة مصدرة الحكم الطعين قضاءها على ما ثبت من اوراق الدعوى من ان سبب انهاء المدعى عليه (رب العمل) لعمل المدعي العامل بسبب تغيبه من عمله مدة شهر نتيجة اجراء عملية زرع كلية يعد فصلاً تعسفياً لا يغدو الا ان يكون تطبيقاً سليماً لما تغياه الشارع وقصده من تعريف للفصل التعسفي وفق المادة 46/3 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 وبالنتيجة التي يغدو الحكم للمدعى ببدل مكافأة كاملة عن فترة عمله بمبلغ (6125) شيكل بواقع اجر شهر عن كل سنة عمل وببدل اشعار بمقدار 1500 شيكل امر واقع في محله ايضاً، مما يغدو هذا السبب برمته غير وارد.

اما وبشأن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم ببدل اجازات سنوية كون ان فترة غيابه عن عمله قد تجاوزت اجازاته السنوية.

فتجد المحكمة وبهذا الشأن انه قد ثبت لدى المحكمة مصدرة الحكم الطعين عدم حصول المدعي المطعون ضده على اجازاته السنوية او بدل عنها وذلك على النحو الوارد في شهادة شاهدي المدعي وهما كل من محمد الكرابلية ووهيب النتشة،وكذلك الحال ما ورد في شهادة شاهد المدعى عليه فراس يغمور لذا يغدو ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين من استحقاق المدعي لمبلغ 1400 شيكل بدل اجازة عن اخر سنتين عمل هو امر واقع في محله وله اساسه الثابت من اوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها، ويغدو حكمها في ذلك مسبباً تسبيباً قانونياً سليماً ولا معقب عليها فيما توصلت اليه من محكمة النقض لذا يغدو هذا السبب مستوجباً للرد.

اما وبشأن السبب الخامس وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتماد المبرز م/1 للحكم للمدعي ببدل الاجازات والاجور.

وبهذا الشأن نجد ان ما ثبت للمحكمة مصدرة الحكم الطعين من استحقاق للمدعي والمطعون ضده على الطاعن المدعى عليه مبلغ (9000) شيكل هو امر واقع في محله وله اساسه الثابت من بينات الدعوى الامر الذي يحول دون تدخل محكمتنا كمحكمة تشرف على حُسن تطبيق القانون على وقائع الدعوى واجراءاتها ما دامت تلك الاجراءات وما توصلت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين وما خلصت اليه يتفق وصحيح القانون وتطبيقه السليم الامر الذي يغدو هذا السبب مستوجباً الرد ايضاً.

لــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن الثاني رقم 55/2016 موضوعاً وقبول الطعن الاول رقم 1396/2015 موضوعاً في حدود ما سلف ذكره بشأن الحكم على المدعي الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بمقدار مائة دينار، وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه سنداً للمادة 237/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة تعديل الحكم الطعين ليغدو الحكم بالزام المدعى عليه عمار محمود عبد الحافظ الكرابلية بأن يدفع للمدعي ايهاب عبد الله عبد الحافظ الكرابلية مبلغ وقدره (28025) ثمانية وعشرون الفاً وخمسة وعشرون شيكلاً وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/12/2019