السنة
2018
الرقم
833
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان 

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، عبد الكريم حنون،فواز عطية،مأمون كلش

 

الطــــاعـــن : جهاد حسني نايف موسى /جنين 

                  وكيله المحامي : محمد شديد

المطعـــون عليه: سامر صبحي محمد عساف /طولكرم/دير الغصون 

وكلائه المحامون : سهيل أبو صاع ودليا أبو صاع ،وعلاء الدين أبو سعدة واماني رضوان

الإجــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 6/5/2018 ،لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 27/3/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف، والحكم برد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند الطعن الى ما يلي :

  1. اخطات المحكمة عندما اشارت في حكمها المطعون فيه من ان الدين الثابت بسند عادي يختلف عن الدين الثابت بسند تجاري وانه بحاجة الى اثبات اصل الحق .
  2. اخطات المحكمة عندما اعتبرت الدعوى قدمت دون بينة والاشارة بان هناك تناقض ما بين سند الأمانة والادعاء انه بدل البضاعة

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين ،والحكم وفق ما جاء في لائحة الدعوى مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون عليه لائحة الطعن ،ولم يتقدم بلائحة جوابية   

       المحكمــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق و المداولـة قانونا ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفيا كافة أوضاعه الشكلية نقرر قبوله شكلا وفي الموضوع : تشير وقائع الدعوى وفق ما انبات عنها الأوراق ان الطاعن اقام دعوى ضد المطعون عليه موضوعها مطالبة مالية سجلت لدى قلم محكمة بداية طولكرم تحت الرقم 411/2017 ،على سند من الادعاء بان المدعى عليه ذمته مشغولة للمدعي بقيمة سند امانة ،موقع منه والبالغ 60الف شيكل مقابل بضاعة (مواد بناء) .

وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد ان قدم وكيل المدعي بينته المؤلفة من سند الدين والملف التنفيذي المبرز م/1، طلب وكيل المدعى عليه توجيه اليمين الحاسمة للمدعي حول انشغال ذمة المدعى عليه بقيمة السند ،وبعد ان حلف المدعي اليمين الحاسمة قررت محكمة الدرجة الأولى الحكم للمدعي بالزام المدعى عليه بدفع قيمة السند البالغ ستين الف شيكل ،مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليه وبادر بالطعن فيه استئنافا لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 963/2017، مستندا في طعنه الى أن الوكيل لا يملك حق توجيه اليمين الحاسمة في الوكالة المعطاة له .

وبعد ان استكملت محكمة الاستئناف إجراءاتها، أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف واعتبار ان وكيل المستانف لا يملك الحق في توجيه اليمين الحاسمة ،وبالنتيجة الحكم برد دعوى المستانف عليه مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

ولم يرتض المستانف بذلك الحكم وبادر بالطعن فيه بالنقض بالطعن الماثل استنادا للأسباب الواردة فيه ودون التطرق لما قررته محكمة الاستئناف من الغاء إجراءات ت توجيه اليمين الحاسمة كونها لم تكن محل طعن

وفيما يتصل باسباب هذا الطعن وحاصلها النعي على الحكم الطعين بالتمييز بين السند العادي والسند التجاري من حيث القول بان السند العادي يحتاج الى بينة لاثبات اصل الحق ،وانه لا يحمل الكفاية الذاتية في الاثبات كما الأوراق التجارية ،والقول بان هناك تناقض بين كون السند هو سند امانة وبين كونه ثمن بضاعة .

وفي هذا نجد ان محكمة الاستئناف عند معالجتها سند الأمانة المبرز م/1 قررت عدم الاخذ به كبينة على انشغال ذمة المدعى عليه ،وحملت حكمها في ذلك الى القول بانه اذا كان مقدار الدين ثابت بسند عادي فانه يجب ان يقدم بينة على اصل الحق ،وان هناك فرق بين مقدار الدين باعتباره اثرا للالتزام وبين الالتزام في ذلك الذي هو اصل الحق ،وان سند الدين العادي ليس له الكفاية الذاتية في الاثبات الا اذا تضمن بيان اصل الحق ،إضافة الى ما ورد في حكم محكمة الاستنئاف من ان السند المبرز م/1 هو سند امانة تضمن الإشارة الى اصل الحق وهو الأمانة، في حين ان الدعوى تضمنت الإشارة الى اصل الحق هو ثمن بضاعة (مواد بناء).

اننا نجد ان هذا الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف وما حملت عليه حكمها يتناقض مع صراحة نص المادة 16/1 من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4لسنة2001 والتي جاء نصها (يعتبر السند العرفي حجة على من وقعه ما لم يذكر ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة عند اطلاعه عليه ويعتبر سكوته إقرار بصحة ما نسب اليه ) وبما ان المدعى عليه لم ينكر توقيعه على السند المبرز م/1 فان هذا السند والحالة هذه يعتبر حجة كاملة عليه بكل ما  تضمنه ،اما قول محكمة الاستئناف من ان هناك تناقض من حيث محتوى السند من ان اصل الحق هو امانة في حين الادعاء في لائحة الدعوى بان اصل الحق هو ثمن بضاعة وبما ان السند وفق محتواه تضمن اقرارا خطيا من المدعى عليه بانه استلم من المدعي مبلغ ستين الف شيكل يرد عند الطلب ،فان هذا الإقرار الخطي هو حجة كاملة عليه ،ولا يغير من الامر شيئا تسميته سند امانة او سند دين ذلك ان تكييف العقود شأن المحكمة تفسرها وفق وقائع الدعوى ونية المتعاقدين وبهذا يكون هذا السند منتجا لاثاره القانونية باعتباره إقراراً خطياً صريحاً صادراً عن المطعون عليه بانشغال ذمته بالمبلغ الوارد فيه، وبهذا تكون محكمة الاستئناف اذ قررت خلاف ذلك قد جاء حكمها مبنيا على مخالفة للقانون والخطأ في تأويله وتطبيقه.

 

 

لذلك

نقرر الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين ،وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه نقرر عملا باحكام المادة 237/2/أ  من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الزام المطعون عليه بدفع قيمة السند البالغ ستون الف شيكل، مع تضمينه كافة الرسوم والمصاريف ومبلغ اربعماية دينار اتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/10/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

       ه.ج