السنة
2018
الرقم
436
تاريخ الفصل
22 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

   المستأنف: حسين سليم عبد الله بني عودة / طمون

                       وكيله المحامي علاء أبو جيش / نابلس

     المستأنف عليهما: 1) النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

                             2) مدير دائرة الأراضي والمساحة بالإضافة لوظيفته / طوباس 

 

 القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 27/02/2018 في الدعوى رقم 976/2017 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف.

 

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى: -

1- الاستئناف مقدم ضمن المدة ومقبول شكلا ً.

2- أخطأت المحكمة في رد الدعوى بناء على أن الوكالة الممنوحة للوكيلين لم يرد فيها ذكر الاسم الخطأ المراد تصحيحه ولا الاسم الصحيح كما لم يرد بها أرقام القطع المراد تصحيح الاسم بها لا في الوكالة ولا في لائحة الدعوى.

وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بتصحيح الاسم الخطأ الوارد في سجلات دائرة الأراضي والمساحة في طوباس وذلك في جميع قطع الأراضي المسجلة باسمه لدى الدائرة المذكورة ليصبح حسين سليم عبد الله بني عودة بدلا ً من حسين اسليم عبد الله بني مطر مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

 

         بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 09/10/2018 قبول الاستئناف شكلا ً ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكرت النيابة اللائحة ثم ترافع الوكيلان تباعاً.

      بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة إلى ملف الدعوى الأساس بأن المدعي كان قد أقام دعواه ضد المدعى عليهما وذلك بغرض تصحيح اسمه في سجلات دائرة الأراضي والمساحة وقد استمعت المحكمة إلى أقوال الفرقاء ومن ثم أصدرت حكمها الذي قضى برد الدعوى بحجة الجهالة الفاحشة ولما لم يرتض المدعي بهذا الحكم طعن به استئنافا ً بموجب الاستئناف قيد النظر.   

 

وبالبحث في سبب الاستئناف الذي نعى على الحكم الطعين الخطأ بالنتيجة التي توصل اليها كون أن التفاصيل وردت في لائحة الدعوى وأنه لا جهالة في هذه التفاصيل كما ورد في الحكم.

 

وبعد التدقيق في ملف الدعوى الأساس وفي الوكالة المعطاة من المدعي للوكيلين نجد بأنه ورد في خانة الخصوص الموكل به (تصحيح اسم ورد خطأ في سجلات دائرة الأراضي والمساحة في طوباس) ولم يرد أي تفصيل أخر حول هذه الأراضي وأرقام القطع والأحواض كذلك لم يرد تفصيل حول هوية الشخص المنوي تصحيح اسمه ذلك أن العبارة السابقة جاءت مبنية للمجهول وهذا بلا أدنى شك يشكل جهالة فاحشة توجب التوقف عندها قبل إصدار الحكم ورغم ذلك وإذا ما اعتبرنا بأن لائحة الدعوى هي التي يتحدد من خلالها نطاق الخصومة فإن ورود التفاصيل في هذه اللائحة يعطي دلاله على المقصود بالخصوص الموكل به في الوكالة  ومن ِشأن ذلك أن يجعل من هذه الجهالة يسيرة ويصح تجاوزها رغم وجودها إلا أن الأمر لم يكن كذلك فقد جاءت لائحة الدعوى أيضا ً مفتقرة إلى الوضوح المطلوب ولم تحمل الإجابات المبحوث عنها والتي نقصت من الوكالة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإننا لا نجد بين أوراق الدعوى وبياناتها ما يشير إلى هوية المدعي الصحيحة وما يؤكد صحة الاسم المنوي التصحيح له فالأوراق المبرزة تحمل اسم حسن سليم عبد الله موسى سلمان وهي شهادة ولادة اردنيه وجواز سفر اردني في حين أن الاسم الخطأ هو وكما جاء في الدعوى حسين اسليم عبد الله بني مطر والاسم المطلوب التصحيح له هو حسين سليم عبد الله بني عودة وطالما أنه لا يوجد في أوراق الدعوى ومبرزاتها ما يؤكد أن الأسماء الثلاثة هي لنفس الشخص وأن الاسم الأخير هو الاسم الصحيح وطالما أنه لم يتم تقديم أية بينة تؤكد وجود شخص يحمل اسم حسين سليم عبد الله بني عودة سوى شهادة الشاهد عبد العزيز بني مطر والتي لا نجد أن البناء عليها جائز طالما أنه لا يوجد بين أيدينا أية مستندات أو أوراق رسمية تؤكد هوية المدعي كما جاء في الدعوى وأنه هو ذاته صاحب الاسم الخطأ في دائرة المساحة وهو ذاته صاحب الوثائق الأردنية والتي حملت أسما ً ثالثا ً.

وعلى ذلك ولما كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت برد الدعوى لعلة الجهالة الفاحشة وحيث أننا نجد بأنها أصابت النتيجة التي توصلت اليها وحيث نجد بأن سبب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف.  

لــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون الأصول رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

 

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 22/11/2018

 

 

الكاتب                                                                                          رئيس الهيئة