السنة
2018
الرقم
436
تاريخ الفصل
19 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و عواطف عبد الغني  

 

المســــــــــــــــــــــــــتأنفون

:

شركة بيت امر للمحروقات والمقاولات العامة . شركة الحارث للاستثمار والمقاولات بواسطة ممثلها القانوني . يوسف أحمد محمود زعاقيق . أحمد حامد محمد زعاقيق . سليم حامد محمد زعاقيق . سعيد صالح أحمد زعاقيق . محمد حامد محمد زعاقيق

وكلاؤهم المحامون  

:

مازن عوض و/او جهاد جرادات

المسـتأنـف ضدها

:

شركة بنك الاسكان للتجارة والتمويل المساهمة العامة / رام الله

 

وكيلها العام المحامي

:

حسام الاتيرة / نابلس  







 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 23/4/2018 في الطلب رقم 414/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 706/2016 والقاضي بضم الدفوع الواردة في الطلب لموضوع الدعوى .

 

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى :

خطأ المحكمة بعدم نظر الدفوع الواردة في الطلب حسب الاصول .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل الجهة المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً والتمس وكيل المستأنف عليها رد الاستئناف شكلاً . وقررت المحكمة تكليف وكيل الجهة المستأنفة بتحديد ما هو المقصود بالتقادم وهو الدفع الوارد في الطلب المقدم لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس وصرح بان المقصود بالدفع ان المعاملات المصرفية الواردة في لائحة الدعوى كانت منذ عام 2000 .

وبما ان العبرة بما جاء في لائحة الدعوى في هذه المرحلة وبالتالي فان قرار ضم الدفوع يتفق وواقع هذه الدعوى وحيث ان المحكمة لم تقل كلمتها بهذا الخصوص ولم ترفع يدها عن نظر هذه الدفوع فان الاستئناف والحالة هذه غير مقبول شكلاً لكونه منصب على قرار غير قابل للاستئناف .

 

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/11/2018