السنة
2018
الرقم
436
تاريخ الفصل
9 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين.

 

المستــدعـــــــي : عمار عبد الله سامي كعكور.

                   وكيلاه المحاميان: سيبويه عنبتاوي و/او كفى شقو.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1771/2018 بهذا الطلب  لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 06/10/2018 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 428/2017 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً، وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن فإننا نجد ما يبرر الخروج عن الاصل الوارد في الماده 240 المشار اليها واعمال الاستثناء ووقف الحكم المطعون فيه وذلك لطبيعه الدعوى.

 

لذلـــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة إجابه الطلب ووقف تنفيذ الحكم من حيث اخلاء المأجور فقط.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/12/2018