السنة
2018
الرقم
329
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــــة القضـــــاة الســـــــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

المستــدعــــــــية: شركة مكتب تكسي قانا / جنين

           وكيلها المحامي: منصور مساد / جنين

الإجـــــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 895/2018 بهذا الطلب رقم 329/2018 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 22/04/2018 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 129/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في وقف التنفيذ من عدمه وفقاً لحكم المادة 240 سالفة الإشارة فإننا وبعد الاطلاع على ظاهر الأوراق نجد ما يبرر خروج محكمتنا عن الاستثناء.

 

لذلـــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة وقف التنفيذ لقاء تقديم كفالة مالية بقيمة المبلغ المحكوم به، وذلك لحين الفصل النهائي بالطعن الماثل.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/09/2018

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

       ن.ر