السنة
2016
الرقم
1079
تاريخ الفصل
22 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر، طالب البزور ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني.

 

الطـــــــــاعــــــــن  : حمزة عبد النبي طالب شكوكاني / البيرة

                             وكيله المحامي :سمير الشيخ قاسم / رام الله 

المطعــــون ضدها : عاطف عبد النبي طالب شكوكاني / البيرة

               وكيله المحامي : حمدي حماد / رام الله 

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/7/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها محكمة استئناف حقوق الصادر بتاريخ 13/6/2016 في القضية الحقوقية التي تحمل الرقم 332/2015 والقاضي بازالة الشيوع في قطعة الارض رقم 879 من الحوض رقم 10 موقع الاذاعة من اراضي البيرة / قضاء رام الله وذلك بالمزاد العلني بمعرفة دائرة التنفيذ .

يستند الطعن للاسباب التالية:

1- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ولقانون تقسيم الاموال غير المنقولة رقم 48 لسنة 1953 وتحديدا المادة الثامنة منه .

2- ان اجراءات المحاكمة باطلة ومخالفة للقانون و / او لخطأ في تطبيقه و / أو لخطأ في تأويله مما أثر في الحكم الاستئنافي ذلك أنه برجوع محكمتكم الموقرة الى ضبط جلسة 30/6/2015 تجد بأن محكمة الصلح وبناء على طلب من وكيل الطاعن برغبته بشراء حصص المطعون ضده والمدعى عليهما الاول والثاني بالسعر الذي قرره الخبير جبر رجب وكون ان المدعى عليه الاول صرح عدم رغبته بشراء حصة المطعون ضده كما انه لا يرغب ببيع حصته للطاعن ولكون المدعى عليه الثاني صرح انه لا يرغب في الدخول بالمزايدة ولكون الطاعن لم يسجل في لائحة دعواه أنه يرغب بشراء حصص المدعى عليهم من الاول حتى الثالث فقد قررت محكمة الصلح تفويض حصة المطعون ضده للطاعن بالسعر الذي قرره الخبير المساح جبر رجب الموافق عليه من جميع الاطراف - المطعون ضده والمدعى عليهم جميعا.

3- القرار المطعون به متناقض وغير معلل تعليلا كافيا وكان على محكمة الموضوع التدقيق في مدى صحة الاستئناف .

4- إن وكالة المطعون ضدهما المحامي يشوبها الجهالة الفاحشة حيث أنه وتنص المادة 1468 على أنه ( يلزم ان يكون الموكل به معلوما علما يمكن معه ايفاء الوكالة على موجب الفقرة الاخيرة من المادة 1459 وذلك بأن يبين الموكل جنس من يريد ان يشتري له فان كان جنسه انواع متفاوتة فلا يكفي بيان الجنس فقط بل يلزم ان يبين ايضا نوعه او ثمنه فان لم يبين جنسه او بينه ولكن كانت له انواع متفاوتة ولم يعين نوعه او ثمنه فلا تصح الوكالة الا ان يوكل توكيلا عاما مثلا لو وكل واحد غيره بقوله اشتر لي فرسا تصح الوكالة واذا اراد ان يوكله بشراء قماش للبس فيلزمه ان يبين جنسه بان يقول قماش حرير او قماش قطن ونوعه بقوله هندي او شامي او ثمنه بقوله على ان يكون الثوب منه بكذا فان لم يبين جنسه بان قال اشتر لي دابة او قماشا او حريرا ولم يبين نوعه او ثمنه فلا تصح الوكالة ولكن لو قال اشتر لي قماشا للبس او حرير من أي جنس ونوع كان فذلك مفوض الى رأيك كانت الوكالة عامة وللوكيل حينئذ أن يشتري من أي نوع وجنس شاء .

واذا ما عدنا لوكالة وكيل المستانف نجد تنص على أنه (... قد وكلت عني المحامي حمدي حماد في الدعوى المقامةم ضد ورثة المرحوم كايد الشكوكاني ونايف عبد النبي شكوكاني وحمزة عبد النبي في اقامة وتقديم استئناف للطعن في القرار الصادر عن محكمة صلح رام الله ...) وهذا ما يؤكد بان وكالة المحامي غير صحيحة ومخالفة للقانون والاصول وهذا من النظام العام المخالف للقانون ولمجلة الاحكام العدلية في المواد 1465 و 1468 هذا من جانب ومن جانب آخر فقد نصت المادة 79 على المجلة على انه : (المرء مؤاخذ باقراره).

ومن الرجوع الى لائحة الدعوى المقدمة من المدعي - المطعون ضده- نجد بأنه ينص في البند الثالث منها على انه : ( ان المدعي طالب المدعى عليهم بازالة الشيوع في قطعة الارض غير ان المدعى عليهم يمانعوا في ذلك دون وجه حق او سبب مشروع).

إذن ومن خلال تمحيص البند الثالث من لائحة دعوى المطعون ضده يتبين لنا بأن المدعي يتضرر من بقاء الشيوع بينه وبين المدعى عليهم - المستانف ضدهم - وبالتالي فطالما اقر وكيل المدعي حينئذ بتسمية الخبير رجب ووافق على السعر الذي قدره في قطعة الارض موضوع الدعوى وصرح وكيل المدعى عليه الثالث برغبة موكله بشراء حصة المطعون ضده بالسعر الذي قدره الخبير فما هي اذن مصلحة المطعون ضده في استئنافه وما هو الهدف من طلب وكيل المطعون ضده احالة قطعة الارض موضوع الدعوى للمزاد طالما انتهى موضوع بقاء حصة المطعون ضده على الشيوع ببيعها للمدعى عليه الثالث بالسعر المسمى من قبل الخبير المعتمد من قبل المطعون ضده ووكيله حينئذ المحامي جورج غاوي .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 7/8/2016 ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءات الدعوى والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف البداية الاستئنافية برام الله بتاريخ 13/6/2016 بموجب الاستئناف رقم 332/2015 والذي قضى بازالة الشيوع في قطعة الارض موضوع الدعوى.

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوارق الدعوى والقرار الطعين لنجد أن محور الطعن يتمثل بخطأ محكمة البداية الاستئنافية في تطبيق القانون على الواقع حول ازالة الشيوع واعترى وكالة المحامي الجهالة وفق المادة 1468 من المجلة ثم تجلت أوجه الطعن بالفرضيات حول مصلحة المطعون ضده المستانف من الطعن الاستئنافي المذكور طالما ان المدعي يتضرر من بناء الارض على الشيوع بينه وبين المدعى عليهم...

ولما ان النعي الذي اشار له الطاعن والمتمثل بالنظام العام حول الجهالة بوكالة المحامي فإننا نجد ان هذا النعي غير وارد ثم ان وكالة المحامي جاءت واضحة تماما باسم الموكل والوكيل وبخصوص موضوع الدعوى وهو ازالة شيوع في القطعة والحوض واللائحة الجوابية المقدمة من الطاعن المدعى عليه ناطقة بما فيها ولا محل لتطبيق صريح المادة 1468 من المجلة والتي استقرت قرارات في التعقيب بخصوصها واصبح إيراد هذا السبب مجرد ترديد ليس له اثر ونقرر رده .

وحول وجه الطعن المتعلق بمخالفة المحكمة في تطبيق القانون وتأويله بالنسبة للمحكمة بازالة الشيوع فاننا نجد ابتداء ان المحكمة استندت بحكمها الطعين الماثل.

لما ان محكمة البداية الاستئنافية ووفق سلطتها الممنوحة لها بموجب صريح المادتين 219-220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ووفق ما لها من سلطة موضوعية وقانونية في الحكم بتاييد محكمة اول درجة او تعديله او الغاءه.

ولما ان محكمة البداية الاستئنافية قد اسندت حكما ودللت على ان على محكمة اول درجة قد أخطأت بتطبيق صريح المادة الثامنة من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة رقم 48 لسنة 1953 وجدت انها تنص ( اذا أدى احد الشركاء في الاراضي والمسقفات والمستغلات وغيرها من العقارات المشتركة انها غير قابلة للقسمة وطلب بيع حصته لشركائه او لغيرهم يترتب على قاضي الصلح اذا ظهر له نتيجة الكشف ان المحل المطلوب تقسيمه غير قابل للقسمة ان ينتدب خبيرا او اكثر لتقدير قيمة حصة طالب البيع بالنسبة لمجموع الحصص ثم يدعو الشركاء ان يبدوا رايهم خلال خمسة عشر يوما فيما اذا كانوا يرغبون في شراء هذه الحصة لبدل المقرر ام لا . فإذا ظهر فريق فيهم رغبته في الشراء تفوض اليهم الحصص بنسبة عددهم واذا رفض احد الشركاء ان تباع هذه الحصة بينهم بالتساوي ودفع عنه أكثر من القيمة التي قدرها الخبراء توضع في المزاد بين الشركاء دون غيرهم وتفوض لمن يدفع فيهم ثمنا أكثر من غيره.

وان المحكمة بعد الرجوع لاوراق الدعوى والاوراق والبينات المقدمة فيها وجدت أن محكمة اول درجة اخطأت بتطبيق المادة الثامنة وكان يتوجب تطبيق المادة السابعة والتي تتحدث عن طلب أحد الشركاء اجراء القسمة وازالة الشيوع من قاضي الصلح والذي لا سبيل له من بيع العقار في المزاد العلني اذا ما وجد أنه غير قابل للقسمة.

وبالتالي طبقت محكمة البداية الاستئنافية صريح المادة السابقة والتي وجدت عدم الامكانية لتطبيق المادة الثامنة والتي تشير تحديدا ( اذا كان احد الشركاء قد طلب بيع حصته بين الشركاء الاخرين او لغيرهم بعد ان يصرح في دعواه بان العقار غير قابل للقسمة فالمادة المذكورة تشترط موافقة وعرض المدعي لبيع حصته ولا يجوز لمحكمة الصلح ان تعرض حصته وفق ما ذكر للبيع بعد هذا العرض والطلب . وقررت بالنتيجة بازالة الشيوع للقطعة رقم 879 حوض الاذاعة رقم 10 من اراضي مدينة البيرة والبالغة مساحتها 812 مترا مربعا وذلك بالبيع بالمزاد العلني بمعرفة دائرة التنفيذ .

والذي نراه ان محكمة البداية الاستئنافية قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تاويله وتفسيره وكان حكمها سائغا حمله من اوراق الدعوى وتوافق مع النتيجة وان الطعن الماثل غير وارد ويتعين رده.

لــــــــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا.

 

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 22/1/2017

 

الكاتـــــب                                                                                            الرئيـــــــس

 ف.ح