السنة
2016
الرقم
1079
تاريخ الفصل
15 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون 

                      وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة وثائر العمري

 

المستأنفين: 1- اسعيد حسام سعيد الاسمر/ رام الله2 - اعتصام حسام سعيد الاسمر/ رام الله3 - محمد هدى سعيد الاسمر/ رام الله4 - راجي هدى سعيد الاسمر/ رام الله5 - مجيب هدى سعيد الاسمر/ رام الله6 - محمد حسام سعيد حجاج / رام الله7 - سمير حسام سعيد حجاج / رام الله

       وكلائهم  المحامون  :سلامة هلسة  ويزيد دوابشه وشرين ادريس

المستأنف عليهم: 1- ناجح طالب أحمد حلبي / رام الله2 - محمود طالب أحمد حلبي / رام الله3 - جملات طالب أحمد طه / رام الله4 - فايز طالب أحمد حلبي / رام الله5 - عمر طالب أحمد حلبي / رام الله6 - عبد الملك طالب أحمد حلبي / رام الله

               وكيلتهم  المحامية : اكرام الحاج عمر

القرار المستأنف: القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 24/10/2016  في الطلب رقم 871/2016 والقاضي بوقف البيوعات والمعاملات والاجراءات والوقوعات على قطع الاراضي محل الطلب.

 

يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

 

1.  ان القرار المستأنف مخالف للأصول اذ لم يستوفي شرط الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق.

2.  القرار المستأنف سابق لأوانه اذ كان يتوجب بداية تنظيم محضر اثبات حالة وان القرار المستأنف مبني على استنتاجات غير سائغة قانونا كون الارض موضوع الدعوى لا تعود للورثة وانما تعود للمدعو رياض شرايعه وهو المشتري بموجب وكالة دورية رقم 4695/2013 عدل رام الله المعطوفة على وكالات سابقة.

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليهم اللائحة الجوابية وقدم وكيل الجهة المستأنفة وكالة دورية عدد 2 المبرز س/1 والتمس اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له والتمس وكيل المستأنف عليهم اعتماد اللائحة الجوابية مرافعة له.

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع، فأننا نجد ان الجهة المستأنف عليها قد اقامت الدعوى ضد الجهة المستأنفة للمطالبة بإبطال الوكالة الدورية للمطالبة بحصص ارثيه آلت اليهم عن مورثهم المرحوم اسعيد محمود يوسف الاسمر وهادية حسين عبد الرحمن الاسمر وبما ان موضوع الدعوى هو المطالبة بحصص ارثيه أي الاشتراك مع الجهة المدعى عليها في التصرف في الاراضي موضوع الدعوى وبالتالي قيام الجهة المستأنفة بيوعات على هذه القطع قد تمس حقا ظاهريا للجهة المستدعية اما غير ذلك وهو على فرض قيام الجهة المستأنفة بأعمال في هذه الارض لا يمس حقاً ظاهرياً للجهة المستدعية ما دام انها لا تطالب بكامل الارض وبالتالي فان الحماية المؤقتة للجهة المستدعية في هذه الحالة تقف عن حد وقف البيوعات على هذه القطع.

أما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان ما جاء فيه يعد دخول في اصل الحق ذلك ان الاستناد الى الوكالة الدورية وانكار ملكية المورث للأرض موضوع الدعوى هو في صلب موضوع النزاع ذلك ان الدعوى بأساسها فانه على المطالبة بإبطال تلك الوكالة والمطالبة بالحصص الارثيه.

 

 

لــــــــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل القرار المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول تأييد القرار المستأنف بخصوص وقف الجهة المستأنفة عن البيوعات واجراءات اية وقوعات على قطع الاراضي محل الطلب والغاء القرار في الشق المتعلق بوقف الجهة المستأنفة عن اية اعمال في قطع الاراضي موضوع الطلب على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 15/12/2016

 

                                                                     القاضي عبد الكريم حنون

الكاتب                                                                                            رئيس الهيئة