المادة رقم 7 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953م

عدم اتفاق الشركاء على التقسيم
1- إذا طلب فريق من الشركاء أو أحدهم التقسيم ورفض الآخرون أو كان بينهم غائب أو قاصر أو محجور، يترتب على قاضي الصلح أن يبلغ الشركاء أو الوالي أو الوصي (كما هي الحالة) لزوم حضورهم في اليوم الذي يعينه لهذا الغرض على أن يجري التبليغ للغائبين الذين لم يعرف لهم محل إقامة وفق الأصول المبينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية الخاصة بتبليغ مجهولي محل الإقامة.
2- في اليوم المعين يتوجه قاضي الصلح والشركاء الذين لبوا الدعوة إلى المحل المطلوب تقسيمه وبعد أن يتثبت من أن سندات التصرف أو التمليك التي أبرزت تتناول المحل المطلوب تقسيمه وأنه في تملك وتصرف طالب القسمة وشركائه، يباشر معاملة التقسيم بحضور أولئك الشركاء والهيئة الاختيارية أو بمواجهة اثنين من الأهالي، مراعياً في ذلك ما نص عليه في المادة السابقة. وبعد أن يتم معاملة التقسيم على النحو المذكور يبلغ المعاملة النهائية إلى أصحاب العلاقة وترسل دائرة التسجيل صورة مصدقة عن المحضر الذي ينظمه في هذا الشأن بشكل إعلام.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية