السنة
2023
الرقم
884
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد محمود جاموس

وعضويـة القاضيين السيدين : محمود الجبشة ، كمال جبر

الطاعن : سامر محمد علي عبواتي / طولكرم .

           وكيله المحامي : محمود جدعة / طولكرم .

المطعون ضده : أحمد أمين أحمد خولي ، هوية رقم (948447784) / طولكرم .

           وكيله المحامي : جاسر خليل / طولكرم .

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 09/07/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 25/05/2023 في الإستئناف المدني 162/2018 ، القاضي بعد قبول الإستئناف مع الرسوم والمصاريف .

وقد تلخصت أسباب الطعن بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد إستئناف الطاعن إستناداً لعدم صحة تمثيل وكيله له ، رغم أن وكالة وكيل الطاعن مروسة وموقعة في ذيلها من قبل وكيله المحامي محمود جدعة (مقدم الإستئناف) ، وهو ما يكفي لتمثيل الطاعن من قبل المحامي المذكور ، ناهيك على أن التقرير بعدم صحة الوكالة موجبه أن تقوم المحكمة مصدرة الحكم الطعين بإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة ، لطلب وكالة جديدة من الطاعن حتى لا يُحرم هذا الأخير من حقه في التقاضي وتمثيله بواسطة محامي أثناء إجراءات المحاكمة .

وطلب الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين .

ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن ، رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن حسب الأصول .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده كان قد تقدم في مواجهة الطاعن بالدعوى الأساس 94/2015 صلح طولكرم ، موضوعها تمليكه مأجور للأسباب الواقعة بلائحة الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة وبتارييخ 31/10/2018 أصدرت حكمها القاضي بإخلاء الطاعن من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة ، الحكم الذي طعن فيه الطاعن إستئنافاً بموجب الإستئناف 162/2018 بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية ، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 10/11/2020 أصدرت حكمها القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصارييف و 300 دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي ، الحكم الذي طعن به الطاعن بطريق النقض ، وقد أصدرت محكمة النقض حكمها القاضي بنقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق إلى مرجعها بموجب النقض 1119/2020 ، وبعد إعادة الأوراق إلى محكمة الإستنئاف وأصدرت حكمها بتاريخ 25/05/2023 الذي قضى بعدم قبول الإستنئاف ، الحكم الذي طعن فيه الطاعن بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وعن أسباب الطعن،،

التي تلخصت حول النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد إستئناف الطاعن إستناداً لعدم صحة تمثيل وكيله له ، رغم أن وكالة وكيل الطاعن مروسة وموقعة فيي ذيلها من قبل وكيله المحامي محمود جدعة (مقدم الإستئناف) ، وهو ما يكفي لتمثيل الطاعن من قبل الوكيل المذكور ، ناهيك على أن التقرير بعدم صحة وكالة الوكيل موجبه أن تقوم المحكمة مصدرة الحكم الطعين بإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة ، لطلب وكالة جديدة من الطاعن حتى لا يُحرم الطاعن من حقه في التقاضي وتمثيله بواسطة محامي خلال إجراءات المحاكمة .

وفي ذلك نجد ، أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين إذ هي قضت بعدم قبول إستئناف الطاعن ، وذلك إستناداً لما ورد بمدونات حكمها الطعين ، والذي جاء بها (لا تجد المحكمة وجود وكالة للمحامي محمود جدعة سوى ما هو موجود ومورد لقلم المحكمة بتاريخ 10/04/2017 ، والتي هي عبارة عن وكالة خاصة للمحامي المذكور اقترنت بتوقيعه وختمه ورد بها أن سامر (الطاعن) يوكل محمود سلمان فقط دون أن يرد اسم المحامي محمود جدعة ، حيث لم يرد اسم هذا الأخير في متن الوكالة ، وبالتالي فإن المحامي محمود جدعة لا يوجد له وكالة ، مما يجعل الإستئناف مقدم ممن لا يملك الحق بتقديمه) .

وحيث أن هذا الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين وحملت حكمها عليه قد جاء على غير أساس ، ذلك أن إعمال الكلام _____ من إهماله ومعنى القاعدة أن اللفظ الصادر في مقام التشريع أو التصرف إذا كان حمله على أحد المعاني المجلفنة لا ييترتب عليه حكم وحمله على معنى آخر  يترتب عليه حكم ، فالواجب حمله على المعنى المقيد لحكم جديد لأن خلاف ذلك إنما يعني إهمال وإلغاء وأن كلام العملاء _____ عن الإلغاء ما أمكن .

وحيث أن توقيع الموكل (الطاعن) على ذيل وكالة مروس في ناحيتها اسم المحامي محمود جدعة وعنوانه وهاتف مكتبه ورقم جواله الشخصي ومصادق في ذيلها على صحة توقيع موكله (الطاعن) بواسطة خاتمه الوارد به رقم عضويته في النقابة ورقم هاتفه الشخصي ، إنما يعد تأسيساً لهذا التوكيل وصحته وصدور ذلك التوكيل لصالح المحامي المذكور أساساً ، وأن كل ذلك لا يحمل على أنه توكيلاً ، لما جاء في العبارة الواردة في متن الوكالة والتي ورد بها (وكلت بموجب هذا التوكيل المحامي محمود سلمان) لأن حمل ما جاء بناحية الوكالة وذيلها على أنه توكيد للعبارة المذكورة لا تفيد أي معنى ، بل يجب حمل ما جاء بناحية الوكالة من اسم المحامي والتعريف به من خلال عنوانه ورقم هاتف مكتبه ورقم جهاز هاتفه المتنقل ورقم عضويته يجب حمل ذلك على أن التوكيل قد صدر للمحامي المذكور ، إذ أن الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد .

طالما أن المحامي المذكور صاحب تلك الوكالة وحاملها وقت توقيع الموكل (الطاعن) عليها ، حيث قام بالمصادقة على توقيع الموكل (الطاعن) بتوقيعه وختمه الذي اشتمل على رقم هاتفه ورقم عضويته في نقابة المحامين ، وطالما أنه بموجبها تقدم بالإستئناف وبطلب قف التنفيذ للحكم الطعين لدى محكمة النقض .

وحيث أن ما جاء في الحكم الناقض رقم 1119/2020 الصادر بتاريخ 03/04/2023 لا يعد سوى أن يكون تثبيتهاا للمحكمة مصدرة الحكم الطعين بإعمال دورها للتحقق من صحة الخصوم وصحة توكيل ممثليهم وقول كلمتها في ذلك قبل ولوجها بالتصدي لموضوع الدعوى ، والذي يصبح ذلك جليّاً من خلال دلالة منطوق الحكم لا سيما ما ورد به من الأدلة والإثارة والإقتضاء .

وعليه فإن ما قضى به الحكم الطعين يكون قائم على غير أساس وأن أسباب الطعن ترد عليه من حيث النتيجة .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين ، وإعادة الأوراق لمصدرها لإصدار الحكم المقتضى على ضوء وقائع وبينات الدعوى ، على أن تكون الرسوم والمصاريف والأتعاب على الفريق الخاسر بالنتيجة . 

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29 /11/2023