السنة
2016
الرقم
82
تاريخ الفصل
9 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

                                                            محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضــي السيـــد  أسعــد مبــارك 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة : فتحي ابو سرور ، خليل الصياد ، طلعت الطويل ، تيسير أبو زاهر

 

الجهة المستـدعـــية : 1- عارف جميل المصري / نابلس السوق الشرقي 

                            2- سمير منير المصري / نابلس / السوق الشرقي

                 وكيلهما المحاميان حسام رفيق فتوح و/أو عمر حسام فتوح / نابلس .

الجهة المستدعى ضدها : 1- ورثة المدعي الأول وصفي حمدي إسماعيل عبده وهم وجنه شعاع صدقي مصطفى عبدو وأولاده منذر ومحمد وجمال وأسامة / نابلس .

                                2- حمدي نظمي حمدي عبده بالاصالة عن نفسه وعن كل من عطاف حمد الله حيدر عبده وسلوى وسناء وحسام وفادي وشادي أبناء المرحوم نظمي اسماعيل عبد بموجب الوكالة العدلية رقم 870/95/337 عدل نابلس بصفتهم من وبالاضافة لباقي تركة وورثة مورثهم المرحوم نظمي حمدي عبده / نابلس .

الاجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 07/03/2016 لوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل وفق المادة 240 من القانون .

 

يستند الطلب لما يلي :-

1.  الجهة المستدعية مستأجران قانونيان للعقار موضوع الطعن بموجب عقد الإيجار بينهم بتاريخ 27 شعبان سنة 1403هــ .

2.  بتاريخ 23/10/2014 صدر قرار بتخلية المأجور بموجب القضية الحقوقية رقم 592/2009 والذي تم تأيده أمام محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 353/2014 .

3.  فإن قرار قاضي التنفيذ يمس أصل الحق الذي يعد تدخلاً بصلاحيات قاضي الموضوع .

4.  تم تنفيذ القرار موضوع الطعن رقم 1255/2015 أمام دائرة تنفيذ نابلس تحت الرقم 5625/2015

5.  إن تنفيذ القرار والشروع باتخاذ إجراءات التخلية يلحق بالجهة المستدعية ضرراً لا يمكن تلافيه في حال قضت محكمة النقض خلاف القرار المطعون به (أي خلاف تخلية المأجور) .

طالب المستدعي بقبول الطلب ووقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل بالكفالة التي تراها المحكمة مناسباً .

 

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على اوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطلب نجد ان صريح المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص ( لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ) ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على انه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الامر الذي ايجاد نوع من الحماية المؤقته تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب او يستحيل فيها رد الأمر الى ما كان عليه قبل التنفيذ , اذا ما الغي الحكم او عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الاجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن .

والاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال او عقار له قيمته الخاصه وما تعلق فيها بالهدم او التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونيه .

وسنداً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسنداً لما قدم من اسباب في الطلب النقض المتفرع عن هذا الطعن بدعوى تخلية مأجور ولجدية الطعن بالنقض وعملاً بصريح المادة 240 من القانون المذكور نقرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وعلى ان يكلف المستدعي الطاعن بكفالة تضمن للمستدعى ضدهم ما قد يلحق بهم من ضرر إذا ما تبين أنهما غير محقين بطعنهما بالنقض وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  09/03/2016