المادة رقم 39 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عقوبة الشخص الاعتباري
1. يعاقب الشخص الاعتباري في الأحوال التي يرتكب فيها جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ودون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي التابع له بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف دينار أردني أو ما يعادلها من العملات المتداولة.
2. يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بالعقوبة المقررة بموجب أحكام الفقرتين (1، 2) من المادة (37) من هذا القرار بقانون، والفقرة (1) من المادة (43) من هذا القرار بقانون، إذا تبين علمه بها أو كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
3. يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت مخالفة لأحكام هذا القرار بقانون قد ارتكبت من أحد العاملين باسمه ولصالحه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية