المادة رقم 43 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عقوبة جريمة تمويل الإرهاب
1. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن (50.000) دينار مع مصادرة جميع الوسائط المستخدمة أو المنوي استخدامها في الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في الفقرات (4، 5، 6) من المادة (2) من هذا القرار بقانون، ويعاقب الشريك والمتدخل والمحرّض بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي.
2. يعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ أي من أحكام المواد (6، 7، 8، 9، 10، 11، 14، 29) من هذا القرار بقانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (3) سنوات أو بغرامة لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف دينار اردني ولا تزيد على (100.000) مائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين.
3. يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (16 ،29) من هذا القرار بقانون، بالحبس مدة لا تقل عن (3) أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ديناراً أردنياً ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين.
4. يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (35) من هذا القرار بقانون بغرامة لا تزيد عن (%10) من قيمة الأموال غير المصرح أو عند الإفصاح أو الإقرار الكاذب عنها، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
5. للمحكمة منع الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بالمخالفة لأحكام المواد المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، بالحرمان المؤقت أو الدائم من ممارسة عمله.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية