المادة رقم 23 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وحدة المتابعة المالية
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون وحدة مستقلة كوحدة مركزية وطنية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تسمى (وحدة المتابعة المالية) ومقرها سلطة النقد، وتتولى الاختصاصات الآتية:
1. استلام وطلب المعلومات من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بقانون والمتعلقة بالعمليات التي يشتبه بأنها تتضمن عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار بقانون.
2. تحليل المعلومات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3. استلام التقارير اليومية الورقية والإلكترونية من المؤسسات المالية عن العمليات المالية الداخلية أو الخارجية وفق التعليمات التي تصدرها اللجنة بهذا الخصوص.
4. يكون لمدير وموظفي الوحدة صفة الضبطية القضائية عند ممارستهم لمهام وظائفهم وفق أحكام هذا القرار بقانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية