المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تعاريف
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
رئيس الدولة: رئيس دولة فلسطين.
سلطة النقد: سلطة النقد الفلسطينية.
المحافظ: محافظ سلطة النقد.
اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
الوحدة: وحدة المتابعة المالية المنشأة بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
الأموال: الأصول من كل نوع، سواء كانت مادية أم معنوية، منقولة أم غير منقولة، والوثائق أو المستندات القانونية أياً كان شكلها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية الدالة على حق ملكية هذه الأصول أو حصة فيها، أو العملات المتداولة والعملات الأجنبية والائتمانات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والحوالات النقدية والأسهم والأوراق المالية والسندات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية وأي فائدة وحصص في الأرباح أو أي دخل آخر أو قيمة مستحقة من هذه الأصول أو ناتجة عنها.
الجرائم الأصلية: الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار بقانون.
غسل الأموال: ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2) من هذا القرار بقانون.
المتحصلات: الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر جزئياً أو كلياً من الجرائم الأصلية.
المؤسسة المالية: أي شخص طبيعي أو اعتباري تسري بشأنه القوانين السارية في دولة فلسطين، وترتبط مهنته أو أعماله بأي من الأنشطة الموضحة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار بقانون، سواء مارسها لمصلحته أو لمصلحة عملائه.
الأعمال والمهن غير المالية المحددة: يقصد بها الأعمال الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار بقانون.
العملية المالية: كل تصرف في الأموال، ويشمل أي شراء أو بيع أو قرض أو رهن أو تحويل أو نقل أو تسليم أو أي تصرف آخر في الأموال، يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري، بما فيه من إيداع أو سحب أو تحويل من حساب إلى حساب أو استبدال للعملة أو قرض أو تمديد الائتمان أو شراء أو بيع للأسهم والسندات وشهادات الإيداع أو إيجار الخزائن.
المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر بصورة نهائية على عميل أو حساب الشخص الذي قام نيابة عنه بإجراء التعامل، أو الشخص الذي يمارس السيطرة النهائية الفعالة على شخص اعتباري أو إدارته.
الوسائط: أي أموال أو أي أداة تستخدم أو يقصد استخدامها بأي وجه بصورة كلية أو جزئية لارتكاب أي جريمة أو أكثر من الجرائم الأصلية.
الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو متحصلات الجريمة أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد عليها أو حجزها بصورة مؤقتة استناداً إلى أمر صادر من المحكمة المختصة أو الجهة المختصة.
المصادرة: التجريد والحرمان الدائم من الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط المستخدمة في الجريمة بناءً على حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة.
الشخص المعرض سياسياً للمخاطر: الشخص وأفراد عائلته وذوي الصلة به وشريكه الذي يشغل أو شغل سواء في فلسطين أو خارجها مناصب سياسية عامة أو وظائف عليا، يشمل قادة الأحزاب السياسية أو القضاة أو أعضاء المجلس التشريعي أو أعضاء النيابة العامة أو مسؤولي الشركات المملوكة للدولة أو رؤساء المؤسسات أو الهيئات أو الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية أو السلطات التابعة لدولة فلسطين أو التابعة لأي دولة أخرى ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية.
مستحق الدفع من حساب المُصدر: الحسابات النظيرة التي يستخدمها طرف ثالث بصورة مباشرة لإجراء الأعمال بالنيابة عنه.
خدمة تحويل الأموال أو القيمة: تنفيذ الأعمال المتعلقة بقبول النقد أو الشيكات أو أي أدوات نقدية أخرى أو أي وسائل مستخدمة في تخزين القيمة، وتسديد المبلغ المقابل نقداً أو بأي شكل آخر إلى المستفيد، من خلال المخاطبات أو الرسائل أو التحويل أو من خلال نظام مقاصة ترتبط به خدمة تحويل الأموال أو القيمة.
التسليم المراقب: الأسلوب الذي يمكن من خلاله التحقق من جرائم التهريب وإثباتها بجميع وسائل الإثبات، ولا يشترط أن يكون الأساس في ذلك حجـز بضائع ضمن النطاق الجمركي أو خارجه، ولا يمنع من تحقق جرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية، أن يكون قد جرى الكشف عليهـا وتخليصها دون أية ملاحظة أو تحفظ من الدائرة يشير إلى جريمة التهريب.
العملية السرية: طريقة التحقيق التي يشترك فيها موظف الضبط القضائي المكلف بتنفيذ القانون والذي يحمل هوية سرية أو مستعارة أو يضطلع بدور مؤقت، أو مخبر يعمل بتوجيه من مأمور الضبط القضائي، وفي جميع الحالات يشكل أداة للحصول على الأدلة أو المعلومات الأخرى المتعلقة بالجريمة.
الجماعة الجنائية المنظمة: أي مجموعة منظمة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، تقوم لفترة من الزمن، ويعمل أفرادها باتفاق بهدف ارتكاب أي جريمة أو أكثر، من أجل الحصول على منافع مالية أو مادية أياً كان نوعها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
التحويل البرقي: أي عملية يجري تنفيذها بالنيابة عن الشخص (سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً) من خلال مؤسسة مالية عن طريق وسيلة إلكترونية، بهدف توفير مبلغ من المال لصالح شخص مستفيد في مؤسسة مالية أخرى.
السلطة المختصة: كل جهاز حكومي منوط به مكافحة عمليات غسل الأموال وفق اختصاصاته، ويشمل النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي.
السلطة المشرفة: هي السلطة التي تعهد إليها القوانين بالرقابة والإشراف على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية.
التجميد: حظر نقل الأموال أو المعدات أو الوسائط الأخرى أو تحويلها أو التصرّف فيها أو تحريكها عندما تكون مملوكة لأشخاص أو كيانات محددة أو يتحكمون بها بناءً على قرار صادر عن محكمة مختصة أو جهة مختصة أو النائب العام بناءً على إجراءات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو طبقاً لقراراته وخلال مدّة سريانه.
الأعمال الإرهابية: الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في قانون العقوبات والتشريعات النافذة.
الإرهابي: أي شخص يرتكب أي فعل من الأفعال الآتية:
1. ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أو الاشتراك كطرف متواطئ في أي من الأعمال الإرهابية بأي وسيلة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتنظيم أعمال إرهابية أو توجيه الآخرين لارتكابها.
2. المساهمة في الأعمال الإرهابية مع مجموعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك، حيث تكون المساهمة متعمّده وبهدف تعزيز العمل الإرهابي أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب أي من الأعمال الإرهابية.
المنظمة الإرهابية: أي مجموعة من الإرهابيين ترتكب أي من الأعمال الآتية:
1. ارتكاب أو الشروع في ارتكاب الأعمال الإرهابية عمداً بأية وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر أو التواطؤ في تنفيذ الأعمال الإرهابية أو تنظيم الأعمال الإرهابية أو توجيه الآخرين لارتكابها.
2. المساهمة في ارتكاب الأعمال الإرهابية مع مجموعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك، حيث تكون المساهمة متعمدة وبهدف تعزيز العمل الإرهابي أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب العمل الإرهابي.
المقاتلين الإرهابيين الأجانب: الأفراد الأجانب الذين يسافرون إلى دولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب أو تدبير أو إعداد أو المشاركة في أعمال إرهابية أو تقديم أو تلقي تدريب إرهابي.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية