المادة رقم 24 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ممارسة الأعمال
1. تمارس الوحدة اختصاصاها ومهامها بصورة مستقلة، ولا يجوز للجنة أو أي جهة اخرى التدخل في أعمالها أو محاولة التأثير على قراراتها.
2. تموّل الوحدة من قبل سلطة النقد بناء على الموازنات المعتمدة والمقرّة من اللجنة.
3. تعتمد وتقر اللجنة الموازنة المقدمة من مدير الوحدة وتراقب تنفيذها.
4. تتولى الوحدة تنفيذ الموازنة المعتمدة والمقرة من اللجنة وفق التعليمات الصادرة عن اللجنة.
5. تسري الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية المعمول بها في سلطة النقد بما فيها نظام الموظفين على الوحدة بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار بقانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية