المادة رقم 32 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقف تنفيذ العملية المالية
لمدير الوحدة وقف تنفيذ العمليات المالية المشتبه بأنها تتضمن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب لمدة (3) أيام عمل، وللنائب العام بناءً على طلب مدير الوحدة صلاحية تمديد وقف تنفيذ العمليات المالية لمدة أخرى لا تزيد على (7) أيام عمل.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية