وقف تنفيذ العملية المالية
لمدير الوحدة وقف تنفيذ العمليات المالية المشتبه بأنها تتضمن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب لمدة (3) أيام عمل، وللنائب العام بناءً على طلب مدير الوحدة صلاحية تمديد وقف تنفيذ العمليات المالية لمدة أخرى لا تزيد على (7) أيام عمل.