السنة
2016
الرقم
1325
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين

 

الطـــــــاعــــن : عبد الرحمن موسى صالح / رام الله   

               وكلاؤه المحامون : براء مخو وفاروق طباخي ونضال فريج ونداء حليسي / رام الله     

المطعـون ضده : الشركة العالمية للمطاعم المساهمة المحدوده

              وكيلاها المحاميان: يوسف شوكت واسحق أبو عوض / رام الله 

الاجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطه وكيله بهذا الطعن بتاريخ 20/11/2016 الصادر من محكمة استئناف رام الله بتاريخ 10/10/2016 في الاستئنافين المدنيين ( 757/2015 و 689/2015) والقاضي برد الاستئناف رقم 689/2015 وقبول الاستئناف 757/2015 وتعديل الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنفه في الاستئناف 757/2015 بدفع مبلغ ستة عشر الف وثمانمائة واثنان وخمسون شيكل للمدعي وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

يستند الطعن في اسبابه لما يلي:

1- أخطأت محكمة الاستئناف في حساب مده عمل المستأنف لدى المستأنف ضدها بالرغم من ثبوت عمل المستأنف لدى المستأنف ضدها.

2- اخطأت محكمة الاستئناف بتفسير وتأويل نص الماده (72) من قانون العمل النافذ وذلك بعدم احتساب بدل العطله الاسبوعية للطاعن وذلك بقولها بأنه ثبت أن الطاعن كان يعمل لدى المطعون ضدها 24 يوم بدلا من (26) يوم شهرياً.

3- اخطأت محكمة الاستئناف في اعتماد آلية حساب الاجر الشهري للطاعن وذلك بضرب اجره اليومي البالغ (80) شيكل ب (26) يوم عمل وكان عليها ان تضرب اجرته في (30) يوم على اعتبار أنه يستحق بدل اليوم السابع.

4- اخطأت محكمة الاستئناف بما توصلت اليه فيما يتعلق بساعات العمل الاضافي وذلك باعتمادها على بينه من صنع المطعون ضدها واخطأت بحساب اجره نصف ساعه فقط وكان عليها ان تحكم باجره ساعة ونصف كما اخطات باحتساب بدل ساعة العمل الاضافي ثمانية شواقل فقط.

5- اخطأت محكمة الاستئناف بعدم حساب بدل الاجازات السنوية للطاعن عن كامل مده عمله لدى المطعون ضدها.

6- اخطأت محكمة الاستئناف بحساب عدد ايام الاعياد الدينيه والرسميه حينما خلصت الى ان عدد ايام الاعياد الدينيه والرسميه هو (10) ايام واغفلت حسابها عن السنة الثانية في عمله لدى المطعون ضدها.

7- اخطأت محكمة الاستئناف في حساب بدل الفصل التعسفي الذي يستحقه الطاعن حيث يستحق عن كامل مده عمله لدى المطعون ضدها.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وتعديل الحكم في شقه المطعون فيه والزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن كافه المبالغ المطالب بها في لائحة الدعوى مع تضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن بواسطة وكيلها وردت عليها بلائحة جوابيه جاء فيها:

1- الحكم متفق والاصول والقانون.

2- الطعن واجب الرد وعدم القبول حيث أن الطاعن ارتضى بالحكم المطعون فيه حيث تم طرح الحكم للتنفيذ وتم تسديده بدفع المبالغ المحكوم بها فيه.

وطلب رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة تجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لاوضاعه القانونيه لذلك نقرر قبوله شكلاً.

وعن اسباب الطعن:

-   وفيما يتعلق بالسبب الاول وحاصله القول بخطأ محكمة الاستئناف في حساب مده عمل المستأنف (الطاعن) وبهذا نجد ان المحكمة مصدره الحكم جاء في حكمها "وحيث ان مده خدمته امتدت من تاريخ 2/10/2010 لغاية 24/8/2012 أي ان مده خدمته بلغت سنة وتسعة أشهر و21 يوم" وبحساب مده عمل الطاعن لدى المطعون ضدها وفق ما ثبت امام محكمة الموضوع نجد ان ناتج حساب مده عمله هي سنه وعشره اشهر وواحد وعشرون يوما ولما كانت المده المذكوره تؤثر على النتيجة التي خلصت اليها المحكمة في حساب مستحقات الطاعن المتصلة  ببدل وكافأه نهاية الخدمة وبدل الفصل التعسفي وفقاً لما جاء في حكمها فإن سبب الطعن هذا ينال من الحكم الطعين ويجرحه بما جاء في هذا الجانب.

-   وفيما يتعلق بالسبب الثاني من اسباب الطعن وحاصله القول بخطأ المحكمة في تفسير وتأويل نص الماده 72 من قانون العمل وذلك بعدم حكمها للطاعن ببدل العطله الاسبوعيه كون أنه ثبت أمامها ان الطاعن كان يعمل لدى المطعون ضدها 24 يوماً بدل من 26 يوماً شهرياً وبمراجعة الحكم الطعين نجد ان المحكمة مصدرته خلصت الى القول " وثابت من خلال ما اقر به المدعي بأن اجره الشهري هو مبلغ (1920) شيكل أي اقل من اجر (26) يوم عمل في الشهر على اعتبار ان اجره اليومي (80) شيكل وتعادل أجر (24) يوم مما يعني أنه لم يكن يعمل ستة أيام متصله في الاسبوع حتى يستحق اجر اليوم السابع عملا باحكام الماده 74/2 من قانون العمل" وباطلاعنا على ما استند اليه الحكم الطعين في النتيجة التي خلص اليها نجد ان الجهة المطعون ضدها وعلى لسان محاسبها الذي تم دعوته من قبل المحكمة ذاتها لسماع اقواله قال " واحيانا كان يتغيب عن العمل فيتقدم بطلب اجازه..... وكان يعطل يوم في الاسبوع اما يوم الجمعه او يوم الاحد ويوم العطلة لم يكن مدفوع الاجر أي على حساب العامل" وبتمحيصنا  لاستمارات الاجور المقدمه من الجهة المدعى عليها امام محكمة الدرجة الاولى تبين أن اسابيع كثيرة كان المدعي يعمل بها ستة أيام ومن تلك الاستمارات يتبين ان راتب المدعي كان يتجاوز (2400) شيكل في بعض الاشهر وفي القانون فإن المشرع لم يحرم العامل الذي لم يعمل ستة أيام متواصله من حقه بيوم راحه اسبوعية مدفوعة الاجر اذ ان المشرع اجاز تجميع تلك الايام لمره واحده في الشهر كما قرر حسم نسبة الايام التي تغيبها العامل في الاسبوع مما يستحقه من مبلغ اليوم السابع حسبما قضت بذلك الفقره الثانية من الماده (72) من قانون العمل الفلسطيني وحيث أن النتيجه التي توصلت اليها المحكمة مصدرة الحكم خالفت اصل الاوراق الثابته في الدعوى كما انها لم تطبق صحيح القانون فيما يتصل بكيفية احتساب بدل اليوم السابع فان حكمها بذلك ينطوي على فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون وتأويله الامر الذي يجعل من سبب الطعن هذا ينال من الحكم الطعين.

-   وبخصوص السبب الثالث من اسباب الطعن وناتجه القول بخطأ المحكمة في حساب الاجر الشهري للطاعن عندما احتسب ان العمل في الشهر (26) يوم عمل وليس ثلاثين والذي نراه بهذا الخصوص انه طالما ثبت للمحكمة الاجر اليومي للعامل. وحيث ان المشرع قد قرر له راحه اسبوعيه مدفوعة الاجر فان عدم دفع بدل هذا اليوم للعامل لا يحرمه من احتساب قيمته من الاجره هالشهرية المفترض ان يتحص عليها وعليه فإن الاجر الشهري يجب ان يحتسب على اساس حاصل ضرب الاجره اليومية في (30) يوماً ولما ذهبت المحكمة مصدره الحكم الطعين الى خلاف ذلك الذي بيناه فانها بذلك تكون جانبت الصواب مما يغدو معه سبب الطعن هذا ينال من الحكم الطعين .

-   وفيما يتعلق بالسبب الرابع والقول بأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين اخطأت بعدم الحكم للمستأنف ببدل ساعات العمل الاضافي المطالب بها في الدعوى وحكمت ببدل (449) ساعة عمل وذلك باستنادها الى بينه من صنع المطعون ضدها وباطلاعنا على الدعوى وما جاء فيها وقدم بها من بينات نقول ابتداء ان لائحة الدعوى وعاء المدعي يورد فيها الوقائع التي يستند اليها عليه شرح وقائعها بشكل واضح ومحدد ويقدم البينه لاثباتها في حين ان المدعي لم يذكر في وقائع دعواه انه كان يعمل ساعات عمل اضافي ومقدارها يومياً ولما كان الثابت انه كان يتغيب أياماً عن عمله فلا رقابه لهذه المحكمة على ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين فيما يتصل بمقدار ساعات العمل الاضافي ما دام ان المدعي لم يقدم اثباتاً على المده التي ادعاها في لائحة دعواه وما دام ان محكمة الموضوع اعتمدت على بينه اصلها ثابت في الدعوى واستخلصت النتيجة منها لذلك نقرر رد سبب الطعن هذا بخصوص مقدار ساعات العمل الاضافي فقط.

اما بخصوص القول بخطئها في حساب مقدار بدل ساعة العمل الاضافي وبمراجعة الحكم الطعين نجد ان المحكمة خلصت الى ان المدعي (الطاعن) عمل ما مقداره (449) ساعة عمل اضافي واحتسبت مبلغ ثمانية شواقل بدل ساعة العمل الاضافي من دون ان تبين السبب الواقعي الذي حملها على احتساب بدل الساعة علماً بانها قسمت مجموع ساعات العمل الاضافي على اثنين على اعتبار انه كان يتقاضى اجر الساعة ولما كان من واجبات المحكمة ان تعلل حكمها في كل جزئية من جزيئاته وذلك سنداً للقانون حتى تبسط المحكمة الاعلى منها رقابتها على ما خلصت اليه في حكمها فانها بذلك تكون قد جانبت الصواب مما يتعين معه قبول هذا السبب بخصوص قيمة بدل ساعات العمل الاضافي التي توصلت بأن المدعي عملها.

-   وفيما يتعلق بالسبب الخامس من اسباب الطعن وحاصله القول بخطأ المحكمة مصدرة الحكم بعدم حساب بدل الاجازات السنوية للطاعن عن كامل مده عمله لدى المطعون ضدها ولما كان الحكم الطعين قد قضى بالحكم للطاعن باجره (14) يوم عمل فقط ولم يحسب له عن كسور السنة الثانية كونه لم يكملها ولما كان من الثابت ان المدعي الطاعن قد عمل مده عشره اشهر وواحد وعشرين يوماً من السنة الثانية لدى رب العمل ولما كان المشرع قرر بصريح الفقره الاولى من الماده (74) من قانون العمل باستحقاق العامل اجازه سنويه مدفوعه الاجر مدتها اسبوعان عن كل سنة في العمل وجاء في الفقرة الثالثة من ذات الماده " بجواز تجزأه الاجازه السنوية بمعنى انه يجوز للعامل الذي قضى كسوراً من السنة ان يأخذ جزءً من اجازته السنوية التي تستحق له وبما ان نصوص قانون العمل تتعلق بالنظام العام التي لا يجوز للعامل التنازل عنها ويجب ان تفسر لمصلحة العامل  وحيث أن المشرع لم يشترط لاستحقاق العامل اجازته السنوية مرور سنة كاملة على بدأ عمله الامر الذي يستفاد ان كسورالسنة (أي الشهور) التي قضاها العامل في العمل يستحق عنها اجازة سنوية بنسبة تلك الشهور وعليه فإن ما ذهبت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين يكون مجانباً للصواب وخلافاً لما قرره المشرع بشأن هذا الحق للعامل الامر الذي يكون معه سبب الطعن هذا وارد على الحكم وينال منه لذلك نقرر قبوله.

-   وفيما يتعلق بالسبب السادس من اسباب الطعن وحاصله القول بخطأ محكمة الاستئناف بحساب عدد أيام الاعياد الدينية والرسميه واحتسبتها عشره ايام واغفلت احتسابها عن السنة الثانية من العمل وبمراجعة الحكم الطعين نجد أن المحكمة حكمت للطاعن بما مقداره عشرين يوماً بدل الاعياد الدينية والرسميه أي عن مدة سنتين الا انها سجلت في الحكم 21 يوم ضربتها في الاجره اليومية (80) شيكل وكانت نتيجة الحكم مبلغ (1600) شيكل مما يتضح منه انها وقعت في خطأ كتابي سببه السهو حيث قصدت عشرين يوماً حسبما جاء في متن حكمها ولما كان ما حملت حكمهاعليه بهذا الخصوص يستند الى قرار مجلس الوزراء الذي قرر عدد أيام العطل الدينية والرسميه فإنها لا تكون قد خالفت القانون فيما خلصت اليه ولا يرد سبب الطعن هذا على ما قضت به مما يتعين رده.

-   وبخصوص السبب السابع من اسباب الطعن والقول بخطأ محكمة الاستئناف في حساب بدل الفصل التعسفي الذي يستحقه الطاعن ولما بينت المحكمة في حكمها بهذا الخصوص المده التي اعتمدتها في احتساب بدل الفصل التعسفي في حين لم تبين الاجر الشهري الذي اعتمدته وحيث أننا قد بينا في معرض ردنا على السبب الاول من اسباب الطعن ان المحكمة أخطأت بحساب مده العمل كما بينا في معرض ردنا على السبب الثالث أيضاً ان المحكمة أخطأت في عدم اعتماد الاجر الشهري (2400) شيكل كنتيجة الى ما خلصت اليه بأن العامل كان يعمل مياومه وبأجر قدره ثمانون شيكل ومنعاً للتكرار وكون هذا السبب يرتبط بما جاء في السببين المذكورين من وقائع فإن المحكمة تجد أنه يرد على الحكم الطعين بهذا بخصوص المده والاجره والنتيجة التي توصل اليها تبعاً لذلك مما يتعين معه قبول هذا السبب ايضاً.

أما بخصوص ما جاء في اللائحة الجوابية المقدمه من المطعون ضدها والقول ان الطعن واجب الرد وعدم القبول كون ان الحكم قد نفذ لدى دائرة التنفيذ مما يستفاد منه قبول الطاعن بالحكم المطعون فيه وبذلك نقول ان الاحكام الصادره عن محاكم الاستئناف قابله للتنفيذ ما لم تقرر محكمة النقض خلاف ذلك والامر الذي يفيد بأن تنفيذ الحكم القابل للطعن بالنقض من المحكوم عليه لا يعتبر قبولا به ما لم يقر صراحه بقبوله له ولما كان الامر كذلك فإن ما اوردته المطعون ضدها  بخصوص عدم قبول الطعن لهذا السبب غير وارد قانوناً.                 

لــــــــــــذلــك

 ولما تم بيانه تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً واعاده الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتصى حسبما جاء في حكمنا هذا على ان تنظر الدعوى من هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم الطعين.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2018 .